حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

٢٣ حديثًا١١ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٣٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند الطيالسي (٤/٨٧) برقم ٢٤٥١

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً [وفي رواية : عَبْدًا(١)] كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مَظْلِمَةٌ مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ [أَوْ جَاهٍ(٢)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ ( يَعْنِي ) عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي مَالٍ أَوْ عِرْضٍ(٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ ؛ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ(٤)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَمَالِهِ(٥)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ(٦)] فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ [وفي رواية : فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ، وَلَيْسَ لَهُ ثَمَّ(٧)] [وفي رواية : فَلْيَأْتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ أَوْ تُؤْخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ(٨)] [وفي رواية : فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ(٩)] [وفي رواية : فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ، وَلَيْسَ ثَمَّ(١٠)] [وفي رواية : فَلْيُحْلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونَ(١١)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ(١٢)] [وفي رواية : فَاسْتَحَلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ وَلَيْسَ ثَمَّ(١٣)] [وفي رواية : مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، لَيْسَ ثَمَّةَ(١٤)] [وفي رواية : فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ(١٥)] [وفي رواية : فَلْيَسْتَحِلَّهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهِ حِينَ لَا(١٦)] [وفي رواية : فَلْيَأْتِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ مَعَهُ(١٧)] دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، [وفي رواية : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ إِيَّاهُ ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فِي يَوْمٍ لَا ذَهَبَ وَلَا وَرِقَ قَالُوا : فَمَاذَا يَقْضِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :(١٨)] إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ فَأُعْطِيَ صَاحِبَ الْمَظْلِمَةِ [وفي رواية : وَأُعْطِيَ صَاحِبَهُ(١٩)] [وفي رواية : أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ(٢٠)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأُعْطِيَهَا هَذَا(٢١)] ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ [وفي رواية : أُخِذَتْ(٢٢)] مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ وَحُمِلَتْ عَلَيْهِ [وفي رواية : فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ(٢٣)] [وفي رواية : فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ(٢٤)] [وفي رواية : فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ(٢٥)] [وفي رواية : وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ .(٢٦)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ(٢٧)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ(٢٨)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ جَعَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ(٢٩)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ وُضِعَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ عَلَى سَيِّئَاتِهِ(٣٠)] [وفي رواية : وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَوُضِعَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ(٣١)] [وفي رواية : وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَيُوضَعُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ(٣٢)] [وفي رواية : يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ وَفَّتْ ، وَإِلَّا طُرِحَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ الْآخَرِ(٣٣)] [وفي رواية : رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَأَتَاهُ ، فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ ، فَتُوضَعُ فِي سَيِّئَاتِهِ(٣٤)] فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ سَعِيدٍ : أَمَا سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ الشَّيْخُ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ : هَذَا الْمُفْلِسُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي٢٦٢١·صحيح ابن حبان٧٣٧٠·المعجم الأوسط١٦٨٦·مسند أبي يعلى الموصلي٦٥٤٣·
  2. (٢)المعجم الأوسط١٦٨٦·
  3. (٣)مسند أحمد٩٦٩٧·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٦٦٠٩·مسند الطيالسي٢٤٤٥·
  5. (٥)صحيح ابن حبان٧٣٦٩·
  6. (٦)مسند أحمد١٠٦٦٤·سنن البيهقي الكبرى١١٥٦٥·
  7. (٧)المعجم الأوسط١٦٨٦·
  8. (٨)مسند أحمد٩٦٩٧·
  9. (٩)مسند الطيالسي٢٤٤٥·
  10. (١٠)جامع الترمذي٢٦٢١·
  11. (١١)سنن البيهقي الكبرى١١٥٦٥·
  12. (١٢)صحيح البخاري٢٣٦٥·
  13. (١٣)مسند أبي يعلى الموصلي٦٥٤٣·
  14. (١٤)المعجم الصغير٣٤٩·
  15. (١٥)شرح مشكل الآثار٢٠١·
  16. (١٦)صحيح ابن حبان٧٣٦٩·
  17. (١٧)مسند البزار٨٤٨١·
  18. (١٨)مسند أبي يعلى الموصلي٦٦٠٢·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى٦٦٠٩·مسند الطيالسي٢٤٤٥·
  20. (٢٠)صحيح البخاري٢٣٦٥·مسند أحمد١٠٦٦٤·صحيح ابن حبان٧٣٦٩·المعجم الصغير٣٤٩·سنن البيهقي الكبرى١١٥٦٥·شرح مشكل الآثار١٩٩·
  21. (٢١)مسند أحمد٩٦٩٧·
  22. (٢٢)المعجم الصغير٣٤٩·سنن البيهقي الكبرى١١٤٧٧·
  23. (٢٣)صحيح البخاري٦٣٠٤·سنن البيهقي الكبرى١١٤٧٧·شرح مشكل الآثار٢٠١·
  24. (٢٤)سنن البيهقي الكبرى٦٦٠٩١١٥٦٥·مسند الطيالسي٢٤٤٥·شرح مشكل الآثار١٩٩·
  25. (٢٥)مسند أحمد١٠٦٦٤·صحيح ابن حبان٧٣٦٩·
  26. (٢٦)مسند أحمد٩٦٩٧·
  27. (٢٧)جامع الترمذي٢٦٢١·
  28. (٢٨)صحيح البخاري٢٣٦٥·
  29. (٢٩)مسند أبي يعلى الموصلي٦٥٤٣·
  30. (٣٠)المعجم الأوسط١٦٨٦·
  31. (٣١)مسند البزار٣٢٠٠·
  32. (٣٢)مسند البزار٨٤٨١·
  33. (٣٣)مسند أبي يعلى الموصلي٦٦٠٢·
  34. (٣٤)صحيح ابن حبان٧٣٧٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢٣ / ٢٣
  • صحيح البخاري · #2365

    مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ : إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَقْبُرِيَّ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، وَاسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانُ .

  • صحيح البخاري · #6304

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ .

  • جامع الترمذي · #2621

    رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ، وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ .

  • مسند أحمد · #9697

    مَنْ كَانَتْ [يَعْنِي] عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي مَالٍ أَوْ عِرْضٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ أَوْ تُؤْخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأُعْطِيَهَا هَذَا ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وحدثني حجاج . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : فألقيت .

  • مسند أحمد · #10664

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ .

  • مسند أحمد · #10665

    قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَيْسَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ . بِبَغْدَادَ، ، كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : حدثنا عبد الله حدثني أبي .

  • مسند أحمد · #10666

    مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ . ، ،

  • صحيح ابن حبان · #7369

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَمَالِهِ ، فَلْيَسْتَحِلَّهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهِ حِينَ لَا دِينَارَ وَلَا دِرْهَمَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ .

  • صحيح ابن حبان · #7370

    رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَأَتَاهُ ، فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ ، فَتُوضَعُ فِي سَيِّئَاتِهِ .

  • المعجم الأوسط · #1686

    رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ ، فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ، وَلَيْسَ لَهُ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ وُضِعَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ عَلَى سَيِّئَاتِهِ " . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ " .

  • المعجم الصغير · #349

    مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، لَيْسَ ثَمَّةَ دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ ، فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْعَدَنِيُّ ، وَهُوَ شَيْخٌ قَدِيمٌ رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُصَيْنِ الرَّازِيُّ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ اسْمَ أَبِي حُصَيْنٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #6609

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ . إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ ، أُخِذَ مِنْهُ وَأُعْطِيَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِيبٍ بِمَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11477

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11565

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحْلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ .

  • مسند البزار · #3200

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ لِأَخِيهِ مَظْلِمَةٌ فَلْيَأْتِهِ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَوُضِعَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ .

  • مسند البزار · #8481

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ مَعَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَيُوضَعُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ .

  • مسند الطيالسي · #2445

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ ؛ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ وَأُعْطِيَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ " . قَالَ: قَالَ: ، ،

  • مسند الطيالسي · #2451

    رَحِمَ اللهُ امْرَأً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مَظْلِمَةٌ مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ فَأُعْطِيَ صَاحِبَ الْمَظْلِمَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ وَحُمِلَتْ عَلَيْهِ " فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ سَعِيدٍ : أَمَا سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ الشَّيْخُ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ : هَذَا الْمُفْلِسُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6543

    رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ ، فَاسْتَحَلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ جَعَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6602

    مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ إِيَّاهُ ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فِي يَوْمٍ لَا ذَهَبَ وَلَا وَرِقَ ، قَالُوا : فَمَاذَا يَقْضِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ وَفَّتْ ، وَإِلَّا طُرِحَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ الْآخَرِ . ، ، ، ،

  • شرح مشكل الآثار · #199

    مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ } .

  • شرح مشكل الآثار · #200

    حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، ، ،

  • شرح مشكل الآثار · #201

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ } . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ مَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْهُ : { مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ } ، فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ فَلْيَتَحَلَّلْهُ بِمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ ، مِنْ دَفْعِ مَالٍ مَكَانَ مَالٍ ، وَمِنْ عَفْوٍ عَنْ عُقُوبَةٍ وَجَبَتْ فِي انْتِهَاكِهِ عِرْضَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الِانْتِهَاكَ يُوجِبُ عَلَى الْمُنْتَهِكِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا فَاسِقُ ، أَوْ يَا خَبِيثُ ، أَوْ يَا سَارِقُ ، وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، فَعَلَى ذَلِكَ الْقَائِلِ الْعُقُوبَةُ ، وَلِلْوَاجِبَةِ لَهُ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ الْعَفْوُ عَنْهُ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، وَذَلِكَ التَّحْلِيلُ الَّذِي يُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ مَكَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَذَلِكَ عَلَى إِتْيَانِ مَنْ لَهُ الْمَظْلِمَةُ ، لَا عَلَى إِتْيَانِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بَعِيدٌ فِي الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَهُ الْمَظْلِمَةُ غَيْرُ مَخُوفٍ عَلَيْهِ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنَّمَا الْخَوْفُ فِي الْآخِرَةِ عَلَى مَنْ هِيَ قِبَلَهُ ، فَبَانَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَوْلَى مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هُوَ مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ لَا مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ مَالِكٌ . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ } ، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ رَاجِعًا عَلَى الْمَظْلِمَةِ فِي الْمَالِ لَا عَلَى الْمَظْلِمَةِ فِي الْعِرْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَظْلِمَةَ فِي الْمَالِ تُوجِبُ مَالًا ، وَهُوَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ ، فَإِذَا كَانَا غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِمَا عَادَ صَاحِبُ الْمَظْلِمَةِ فِي حَقِّهِ بِمَظْلِمَتِهِ إِلَى حَسَنَاتِ ظَالِمِهِ ، وَأُخِذَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ ، فَأُلْقِيَ عَلَى ظَالِمِهِ بِمِقْدَارِ مَظْلِمَتِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمَظْلِمَةُ فِي الْعِرْضِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِهَا هُوَ الْعُقُوبَةُ فِي بَدَنِ الظَّالِمِ بِجَلْدِهِ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ مِنْ بَدَنِهِ كَمَا كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا ، وَمِمَّا يُقَوِّي مَا قُلْنَاهُ فِي ذَلِكَ . :