وَحَدَّثَنَاهُ رَوْحٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ :
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ
وَحَدَّثَنَاهُ رَوْحٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ :
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 129) برقم: (2365) ، (8 / 111) برقم: (6304) وابن حبان في "صحيحه" (16 / 361) برقم: (7369) ، (16 / 362) برقم: (7370) والترمذي في "جامعه" (4 / 218) برقم: (2621) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 369) برقم: (6609) ، (6 / 65) برقم: (11477) ، (6 / 83) برقم: (11565) وأحمد في "مسنده" (2 / 2009) برقم: (9697) ، (2 / 2178) برقم: (10666) ، (2 / 2178) برقم: (10664) والطيالسي في "مسنده" (4 / 82) برقم: (2445) ، (4 / 87) برقم: (2451) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 413) برقم: (6543) ، (11 / 476) برقم: (6602) والبزار في "مسنده" (8 / 173) برقم: (3200) ، (15 / 148) برقم: (8481) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1 / 177) برقم: (199) ، (1 / 177) برقم: (201) والطبراني في "الأوسط" (2 / 190) برقم: (1686) والطبراني في "الصغير" (1 / 217) برقم: (349)
رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً [وفي رواية : عَبْدًا(١)] كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مَظْلِمَةٌ مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ [أَوْ جَاهٍ(٢)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ ( يَعْنِي ) عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي مَالٍ أَوْ عِرْضٍ(٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ ؛ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ(٤)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَمَالِهِ(٥)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ(٦)] فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ [وفي رواية : فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ، وَلَيْسَ لَهُ ثَمَّ(٧)] [وفي رواية : فَلْيَأْتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ أَوْ تُؤْخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ(٨)] [وفي رواية : فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ(٩)] [وفي رواية : فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ، وَلَيْسَ ثَمَّ(١٠)] [وفي رواية : فَلْيُحْلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونَ(١١)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ(١٢)] [وفي رواية : فَاسْتَحَلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ وَلَيْسَ ثَمَّ(١٣)] [وفي رواية : مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، لَيْسَ ثَمَّةَ(١٤)] [وفي رواية : فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ(١٥)] [وفي رواية : فَلْيَسْتَحِلَّهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهِ حِينَ لَا(١٦)] [وفي رواية : فَلْيَأْتِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ مَعَهُ(١٧)] دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، [وفي رواية : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ إِيَّاهُ ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فِي يَوْمٍ لَا ذَهَبَ وَلَا وَرِقَ قَالُوا : فَمَاذَا يَقْضِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :(١٨)] إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ فَأُعْطِيَ صَاحِبَ الْمَظْلِمَةِ [وفي رواية : وَأُعْطِيَ صَاحِبَهُ(١٩)] [وفي رواية : أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ(٢٠)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأُعْطِيَهَا هَذَا(٢١)] ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ [وفي رواية : أُخِذَتْ(٢٢)] مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ وَحُمِلَتْ عَلَيْهِ [وفي رواية : فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ(٢٣)] [وفي رواية : فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ(٢٤)] [وفي رواية : فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ(٢٥)] [وفي رواية : وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ .(٢٦)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ(٢٧)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ(٢٨)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ جَعَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ(٢٩)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ وُضِعَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ عَلَى سَيِّئَاتِهِ(٣٠)] [وفي رواية : وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَوُضِعَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ(٣١)] [وفي رواية : وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَيُوضَعُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ(٣٢)] [وفي رواية : يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ وَفَّتْ ، وَإِلَّا طُرِحَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ الْآخَرِ(٣٣)] [وفي رواية : رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَأَتَاهُ ، فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ ، فَتُوضَعُ فِي سَيِّئَاتِهِ(٣٤)] فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ سَعِيدٍ : أَمَا سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ الشَّيْخُ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ : هَذَا الْمُفْلِسُ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
32 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِهِ مَنْ قِبَلَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ أَنْ يَتَحَلَّلَهُ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا . 199 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ ) . 200 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 201 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ مَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْهُ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ ) ، فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَلْيَتَحَلَّلْهُ بِمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ ، مِنْ دَفْعِ مَالٍ مَكَانَ مَالٍ ، وَمِنْ عَفْوٍ عَنْ عُقُوبَةٍ وَجَبَتْ فِي انْتِهَاكِهِ عِرْضَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الِانْتِهَاكَ يُوجِبُ عَلَى الْمُنْتَهِكِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا فَاسِقُ ، أَوْ يَا خَبِيثُ ، أَوْ يَا سَارِقُ ، وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، فَعَلَى ذَلِكَ الْقَائِلِ الْعُقُوبَةُ ، وَلِلْوَاجِبَةِ لَهُ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ الْعَفْوُ عَنْهُ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، وَذَل
32 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِهِ مَنْ قِبَلَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ أَنْ يَتَحَلَّلَهُ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا . 199 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ ) . 200 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 201 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ مَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْهُ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ ) ، فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَلْيَتَحَلَّلْهُ بِمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ ، مِنْ دَفْعِ مَالٍ مَكَانَ مَالٍ ، وَمِنْ عَفْوٍ عَنْ عُقُوبَةٍ وَجَبَتْ فِي انْتِهَاكِهِ عِرْضَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الِانْتِهَاكَ يُوجِبُ عَلَى الْمُنْتَهِكِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا فَاسِقُ ، أَوْ يَا خَبِيثُ ، أَوْ يَا سَارِقُ ، وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، فَعَلَى ذَلِكَ الْقَائِلِ الْعُقُوبَةُ ، وَلِلْوَاجِبَةِ لَهُ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ الْعَفْوُ عَنْهُ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، وَذَل
10666 10724 10574 - وَحَدَّثَنَاهُ رَوْحٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ . ، ،