حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ الْمُقْرِي ، حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ج١ / ص٢١٨حَسَنَاتِهِ ، لَيْسَ ثَمَّةَ دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ ، فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ