حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 189
201
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من أمره من قبله مظلمة لأخيه في عرض أو في مال أن يتحلله منها في الدنيا

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ } . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ مَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْهُ : { مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ } ، فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ فَلْيَتَحَلَّلْهُ بِمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ ، مِنْ دَفْعِ مَالٍ مَكَانَ مَالٍ ، وَمِنْ عَفْوٍ عَنْ عُقُوبَةٍ وَجَبَتْ فِي انْتِهَاكِهِ عِرْضَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الِانْتِهَاكَ يُوجِبُ عَلَى الْمُنْتَهِكِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا فَاسِقُ ، أَوْ يَا خَبِيثُ ، أَوْ يَا سَارِقُ ، وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، فَعَلَى ذَلِكَ الْقَائِلِ الْعُقُوبَةُ ، وَلِلْوَاجِبَةِ لَهُ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ الْعَفْوُ عَنْهُ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، وَذَلِكَ التَّحْلِيلُ الَّذِي يُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ مَكَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَذَلِكَ عَلَى إِتْيَانِ مَنْ لَهُ الْمَظْلِمَةُ ، لَا عَلَى إِتْيَانِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بَعِيدٌ فِي الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَهُ الْمَظْلِمَةُ غَيْرُ مَخُوفٍ عَلَيْهِ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنَّمَا الْخَوْفُ فِي الْآخِرَةِ عَلَى مَنْ هِيَ قِبَلَهُ ، فَبَانَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَوْلَى مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هُوَ مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ لَا مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ مَالِكٌ . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ } ، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ رَاجِعًا عَلَى الْمَظْلِمَةِ فِي الْمَالِ لَا عَلَى الْمَظْلِمَةِ فِي الْعِرْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَظْلِمَةَ فِي الْمَالِ تُوجِبُ مَالًا ، وَهُوَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ ، فَإِذَا كَانَا غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِمَا عَادَ صَاحِبُ الْمَظْلِمَةِ فِي حَقِّهِ بِمَظْلِمَتِهِ إِلَى حَسَنَاتِ ظَالِمِهِ ، وَأُخِذَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ ، فَأُلْقِيَ عَلَى ظَالِمِهِ بِمِقْدَارِ مَظْلِمَتِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمَظْلِمَةُ فِي الْعِرْضِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِهَا هُوَ الْعُقُوبَةُ فِي بَدَنِ الظَّالِمِ بِجَلْدِهِ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ مِنْ بَدَنِهِ كَمَا كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا ، وَمِمَّا يُقَوِّي مَا قُلْنَاهُ فِي ذَلِكَ . :
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الدارقطني

    يرويه ابن أبي ذئب وعبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ورواه مالك بن أنس واختلف عنه فرواه إبراهيم بن طهمان وإسماعيل بن عياش وخالد بن حميد وصدقة بن عبد الله وابن وهب ويحيى القطان ومعن بن عيسى وابن أبي أويس وعبد العزيز بن يحيى عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وليس في الموطأ وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن مالك واختلف عن زيد فرواه أبو عبد الرحيم عن زيد عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وخالفهما أبو خالد الدالاني رواه عن زيد بن أبي أنيسة عن المقبري عن أبي هريرة ولم يذكر فيه مالكا ورواه إسحاق بن محمد الفروي عن مالك عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وزاد عليهم في الإسناد أبا سعيد المقبري وزيادته مقبولة لأن الذين تقدم ذكرهم أثبت منه حدثنا علي بن مبشر ثنا أحمد بن سنان القطان حدثني يحيى بن سعيد القطان عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة قبل أخيه في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ ليس ثم دينار ولا درهم إن كانت حسنات أخذت من حسناته فأعطيها هذا وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات هذا فألقي عليه حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا صالح بن أحمد بن حنبل ثنا علي بن المديني ثنا يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال علي فذكرته لعبد الرحمن فقال ليس هو في كتاب مالك ويحيى بن يحيى قال علي فسألت عنه معنا فقال هو عند مالك حدثه به ثم تركه

    صحيح الإسناد
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    سعيد المقبري
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:حدثنيالاختلاط
    الوفاة117هـ
  3. 03
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:حدثنيالتدليس
    الوفاة178هـ
  4. 04
    عبد الله بن وهب المصري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة197هـ
  5. 05
    يونس بن عبد الأعلى
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة264هـ
  6. 06
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 129) برقم: (2365) ، (8 / 111) برقم: (6304) وابن حبان في "صحيحه" (16 / 361) برقم: (7369) ، (16 / 362) برقم: (7370) والترمذي في "جامعه" (4 / 218) برقم: (2621) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 369) برقم: (6609) ، (6 / 65) برقم: (11477) ، (6 / 83) برقم: (11565) وأحمد في "مسنده" (2 / 2009) برقم: (9697) ، (2 / 2178) برقم: (10664) والطيالسي في "مسنده" (4 / 82) برقم: (2445) ، (4 / 87) برقم: (2451) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 413) برقم: (6543) ، (11 / 476) برقم: (6602) والبزار في "مسنده" (8 / 173) برقم: (3200) ، (15 / 148) برقم: (8481) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1 / 177) برقم: (201) ، (1 / 177) برقم: (199) والطبراني في "الأوسط" (2 / 190) برقم: (1686) والطبراني في "الصغير" (1 / 217) برقم: (349)

الشواهد25 شاهد
صحيح البخاري
صحيح ابن حبان
جامع الترمذي
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٣٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند الطيالسي (٤/٨٧) برقم ٢٤٥١

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً [وفي رواية : عَبْدًا(١)] كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مَظْلِمَةٌ مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ [أَوْ جَاهٍ(٢)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ ( يَعْنِي ) عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي مَالٍ أَوْ عِرْضٍ(٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ ؛ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ(٤)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَمَالِهِ(٥)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ(٦)] فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ [وفي رواية : فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ، وَلَيْسَ لَهُ ثَمَّ(٧)] [وفي رواية : فَلْيَأْتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ أَوْ تُؤْخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ(٨)] [وفي رواية : فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ(٩)] [وفي رواية : فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ، وَلَيْسَ ثَمَّ(١٠)] [وفي رواية : فَلْيُحْلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونَ(١١)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ(١٢)] [وفي رواية : فَاسْتَحَلَّهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ وَلَيْسَ ثَمَّ(١٣)] [وفي رواية : مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، لَيْسَ ثَمَّةَ(١٤)] [وفي رواية : فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ(١٥)] [وفي رواية : فَلْيَسْتَحِلَّهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهِ حِينَ لَا(١٦)] [وفي رواية : فَلْيَأْتِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ مَعَهُ(١٧)] دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، [وفي رواية : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ إِيَّاهُ ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فِي يَوْمٍ لَا ذَهَبَ وَلَا وَرِقَ قَالُوا : فَمَاذَا يَقْضِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :(١٨)] إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ فَأُعْطِيَ صَاحِبَ الْمَظْلِمَةِ [وفي رواية : وَأُعْطِيَ صَاحِبَهُ(١٩)] [وفي رواية : أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ(٢٠)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأُعْطِيَهَا هَذَا(٢١)] ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ [وفي رواية : أُخِذَتْ(٢٢)] مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ وَحُمِلَتْ عَلَيْهِ [وفي رواية : فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ(٢٣)] [وفي رواية : فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ(٢٤)] [وفي رواية : فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ(٢٥)] [وفي رواية : وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ .(٢٦)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ(٢٧)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ(٢٨)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ جَعَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ(٢٩)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ وُضِعَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ عَلَى سَيِّئَاتِهِ(٣٠)] [وفي رواية : وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَوُضِعَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ(٣١)] [وفي رواية : وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ هَذَا فَيُوضَعُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ(٣٢)] [وفي رواية : يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ وَفَّتْ ، وَإِلَّا طُرِحَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ الْآخَرِ(٣٣)] [وفي رواية : رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَأَتَاهُ ، فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ ، فَتُوضَعُ فِي سَيِّئَاتِهِ(٣٤)] فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ سَعِيدٍ : أَمَا سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ الشَّيْخُ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ : هَذَا الْمُفْلِسُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي٢٦٢١·صحيح ابن حبان٧٣٧٠·المعجم الأوسط١٦٨٦·مسند أبي يعلى الموصلي٦٥٤٣·
  2. (٢)المعجم الأوسط١٦٨٦·
  3. (٣)مسند أحمد٩٦٩٧·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٦٦٠٩·مسند الطيالسي٢٤٤٥·
  5. (٥)صحيح ابن حبان٧٣٦٩·
  6. (٦)مسند أحمد١٠٦٦٤·سنن البيهقي الكبرى١١٥٦٥·
  7. (٧)المعجم الأوسط١٦٨٦·
  8. (٨)مسند أحمد٩٦٩٧·
  9. (٩)مسند الطيالسي٢٤٤٥·
  10. (١٠)جامع الترمذي٢٦٢١·
  11. (١١)سنن البيهقي الكبرى١١٥٦٥·
  12. (١٢)صحيح البخاري٢٣٦٥·
  13. (١٣)مسند أبي يعلى الموصلي٦٥٤٣·
  14. (١٤)المعجم الصغير٣٤٩·
  15. (١٥)شرح مشكل الآثار٢٠١·
  16. (١٦)صحيح ابن حبان٧٣٦٩·
  17. (١٧)مسند البزار٨٤٨١·
  18. (١٨)مسند أبي يعلى الموصلي٦٦٠٢·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى٦٦٠٩·مسند الطيالسي٢٤٤٥·
  20. (٢٠)صحيح البخاري٢٣٦٥·مسند أحمد١٠٦٦٤·صحيح ابن حبان٧٣٦٩·المعجم الصغير٣٤٩·سنن البيهقي الكبرى١١٥٦٥·شرح مشكل الآثار١٩٩·
  21. (٢١)مسند أحمد٩٦٩٧·
  22. (٢٢)المعجم الصغير٣٤٩·سنن البيهقي الكبرى١١٤٧٧·
  23. (٢٣)صحيح البخاري٦٣٠٤·سنن البيهقي الكبرى١١٤٧٧·شرح مشكل الآثار٢٠١·
  24. (٢٤)سنن البيهقي الكبرى٦٦٠٩١١٥٦٥·مسند الطيالسي٢٤٤٥·شرح مشكل الآثار١٩٩·
  25. (٢٥)مسند أحمد١٠٦٦٤·صحيح ابن حبان٧٣٦٩·
  26. (٢٦)مسند أحمد٩٦٩٧·
  27. (٢٧)جامع الترمذي٢٦٢١·
  28. (٢٨)صحيح البخاري٢٣٦٥·
  29. (٢٩)مسند أبي يعلى الموصلي٦٥٤٣·
  30. (٣٠)المعجم الأوسط١٦٨٦·
  31. (٣١)مسند البزار٣٢٠٠·
  32. (٣٢)مسند البزار٨٤٨١·
  33. (٣٣)مسند أبي يعلى الموصلي٦٦٠٢·
  34. (٣٤)صحيح ابن حبان٧٣٧٠·
مقارنة المتون51 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
المعجم الصغير
جامع الترمذي
سنن البيهقي الكبرى
شرح مشكل الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح البخاري
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند البزار
مسند الطيالسي
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة189
المواضيع
الأصول والأقوال3 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    32 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِهِ مَنْ قِبَلَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ أَنْ يَتَحَلَّلَهُ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا . 199 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ ) . 200 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 201 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ مَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْهُ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ ) ، فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَلْيَتَحَلَّلْهُ بِمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ ، مِنْ دَفْعِ مَالٍ مَكَانَ مَالٍ ، وَمِنْ عَفْوٍ عَنْ عُقُوبَةٍ وَجَبَتْ فِي انْتِهَاكِهِ عِرْضَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الِانْتِهَاكَ يُوجِبُ عَلَى الْمُنْتَهِكِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا فَاسِقُ ، أَوْ يَا خَبِيثُ ، أَوْ يَا سَارِقُ ، وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، فَعَلَى ذَلِكَ الْقَائِلِ الْعُقُوبَةُ ، وَلِلْوَاجِبَةِ لَهُ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ الْعَفْوُ عَنْهُ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، وَذَل

  • شرح مشكل الآثار

    32 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِهِ مَنْ قِبَلَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ أَنْ يَتَحَلَّلَهُ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا . 199 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ ) . 200 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 201 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ مَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْهُ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ ) ، فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَلْيَتَحَلَّلْهُ بِمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ ، مِنْ دَفْعِ مَالٍ مَكَانَ مَالٍ ، وَمِنْ عَفْوٍ عَنْ عُقُوبَةٍ وَجَبَتْ فِي انْتِهَاكِهِ عِرْضَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الِانْتِهَاكَ يُوجِبُ عَلَى الْمُنْتَهِكِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا فَاسِقُ ، أَوْ يَا خَبِيثُ ، أَوْ يَا سَارِقُ ، وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، فَعَلَى ذَلِكَ الْقَائِلِ الْعُقُوبَةُ ، وَلِلْوَاجِبَةِ لَهُ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ الْعَفْوُ عَنْهُ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، وَذَل

  • شرح مشكل الآثار

    32 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِهِ مَنْ قِبَلَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ أَنْ يَتَحَلَّلَهُ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا . 199 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ ) . 200 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 201 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ مَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْهُ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ ) ، فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَلْيَتَحَلَّلْهُ بِمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ ، مِنْ دَفْعِ مَالٍ مَكَانَ مَالٍ ، وَمِنْ عَفْوٍ عَنْ عُقُوبَةٍ وَجَبَتْ فِي انْتِهَاكِهِ عِرْضَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الِانْتِهَاكَ يُوجِبُ عَلَى الْمُنْتَهِكِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا فَاسِقُ ، أَوْ يَا خَبِيثُ ، أَوْ يَا سَارِقُ ، وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، فَعَلَى ذَلِكَ الْقَائِلِ الْعُقُوبَةُ ، وَلِلْوَاجِبَةِ لَهُ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ الْعَفْوُ عَنْهُ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، وَذَل

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    201 189 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرْضٍ أَوْ فِي مَالٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُحَلِّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ } . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ مَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْهُ : { مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ } ، فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ فَلْيَتَحَلَّلْهُ بِمَا يَت

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث