حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ

٧٢ حديثًا١٧ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١٣٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٤/١٥٢) برقم ٧٧٣٥

أَنَّ [وفي رواية : أَنَّهُ سَمِعَ(١)] رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [وفي رواية : أَنَّ الْمُزَنِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢)] [- وَأَنَا أَسْمَعُ -(٣)] فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي [وفي رواية : وَسُئِلَ(٤)] [وفي رواية : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُهُ(٥)] [عَنْ(٦)] حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ [وفي رواية : حَرِيسَةِ الْحَبْلِ ؟(٧)] [وفي رواية : قَالَ(٨)] [الشَّاةُ(٩)] [: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا(١٠)] قَالَ : هِيَ وَمِثْلُهَا [وفي رواية : فِيهَا غَرَامَتُهَا(١١)] [وفي رواية : قَالَ : فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ(١٢)] [وفي رواية : قَالَ : يُضْرَبُ ضَرَبَاتٍ ، وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِ(١٣)] [وفي رواية : وَضُوعِفَ فِيهِ(١٤)] [الْغُرْمُ(١٥)] [وَالْعُقُوبَةُ(١٦)] ، وَالنَّكَالُ [ وفي رواية وَضَرْبُ نَكَالٍ ] لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ [وفي رواية : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ(١٧)] [وفي رواية : فَإِنْ آوَاهَا(١٨)] الْمُرَاحُ وَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ [- وَهُوَ الدِّينَارُ -(١٩)] فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ [- وَهُوَ الدِّينَارُ(٢٠)] فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ [وفي رواية : فَفِيهِ غَرَامَتُهُ(٢١)] ، وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ضُرِبَ ضَرَبَاتٍ ، وَأُضْعِفَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ(٢٢)] ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ [وفي رواية : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالثَّمَرُ(٢٣)] الْمُعَلَّقِ ؟ [وفي رواية : فَالثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ فِي الشَّجَرِ ؟(٢٤)] [وفي رواية : فَالثِّمَارُ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا(٢٥)] [وفي رواية : وَسُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ(٢٦)] [يُصَابُ(٢٧)] [فِي أَكْمَامِهِ ؟(٢٨)] [يَعْنِي رُءُوسَ النَّخْلِ(٢٩)] [فَاحْتُمِلَ(٣٠)] [وفي رواية : فَاحْتَمَلَهُ(٣١)] قَالَ : هُوَ [وفي رواية : قَالَ : غُرْمُهُ(٣٢)] [وفي رواية : فَثَمَنُهُ(٣٣)] وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ [وفي رواية : وَمَنِ احْتَمَلَ(٣٤)] [وفي رواية : وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ(٣٥)] [فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا(٣٦)] [وفي رواية : فَقَالَ : يُضْرَبُ ضَرَبَاتٍ ، وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ(٣٧)] ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ [وفي رواية : لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ(٣٨)] إِلَّا مَا آوَاهُ [وفي رواية : وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ(٣٩)] الْجَرِينُ [وفي رواية : مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ(٤٠)] [وفي رواية : وَإِنْ أَكَلَ بِفِيهِ وَلَمْ يَأْخُذْ فَيَتَّخِذْ(٤١)] [خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ(٤٢)] [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ قَالَ : يَأْكُلُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً(٤٣)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ، فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ(٤٤)] [وفي رواية : فَمَنِ اتَّخَذَ خُبْنَةً غُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا وَعُوقِبَ(٤٥)] [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ(٤٦)] ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ [وفي رواية : وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ(٤٧)] [وفي رواية : فَمَا أُخِذَ مِنْ أَعْطَانِهِ(٤٨)] [وفي رواية : وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ(٤٩)] [وفي رواية : فَإِذَا آوَاهَا الْجَرِينُ(٥٠)] فَبَلَغَ [وفي رواية : فَمَنِ اتَّخَذَ خُبْنَةً غُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا وَعُوقِبَ ، وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى إِلَى مِرْبَدٍ أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا فَبَلَغَ مَا يَأْخُذُ(٥١)] ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ [وفي رواية : فَفِيهَا(٥٢)] الْقَطْعُ [وفي رواية : فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا جَلَدُ الْجَرِينِ وَالْمَرَاحِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قُطِعَتْ يَدُ صَاحِبِهِ(٥٣)] [وفي رواية : وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْجَرِينَ(٥٤)] [وفي رواية : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ(٥٥)] [وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ(٥٦)] [يَوْمَئِذٍ(٥٧)] [عَشَرَةَ دَرَاهِمَ(٥٨)] [وفي رواية : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ(٥٩)] [وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ : فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ(٦٠)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ضُرِبَ ضَرَبَاتٍ ، وَأُضْعِفَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ(٦١)] ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ [وفي رواية : فَفِيهِ غَرَامَتُهُ(٦٢)] [وفي رواية : غَرَامَتُهُ(٦٣)] [وفي رواية : غُرْمُهَا(٦٤)] [وَمِثْلُهُ مَعَهُ(٦٥)] [وفي رواية : فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَغَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ(٦٦)] ، وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُؤْخَذُ [وفي رواية : فِيمَا يُوجَدُ(٦٧)] فِي الطَّرِيقِ [وفي رواية : وَالسَّبِيلِ(٦٨)] الْمِئْتَاءِ [وفي رواية : الْمِيتَاءِ(٦٩)] أَوِ الْقَرْيَةِ [الْجَامِعَةِ(٧٠)] [وفي رواية : وَفِي الْقَرْيَةِ(٧١)] الْمَسْكُونَةِ ؟ [فِي الْمَسِيلِ الْمَاءِ ؟(٧٢)] [وفي رواية : قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ(٧٣)] [وفي رواية : اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي السَّبِيلِ الْعَامِرِ ؟(٧٤)] قَالَ : عَرِّفْهُ [وفي رواية : فَعَرِّفُوهَا(٧٥)] سَنَةً [وفي رواية : قَالَ : عَرِّفْهَا(٧٦)] [وفي رواية : فَعَرِّفْهَا(٧٧)] [حَوْلًا(٧٨)] [وفي رواية : وَالسَّبِيلِ الْغَامِرَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً(٧٩)] فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ [وفي رواية : فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا(٨٠)] فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهِ [وفي رواية : وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ(٨١)] ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ [وفي رواية : طَالِبُهَا(٨٢)] يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهِ [وفي رواية : فَأَدِّهَا(٨٣)] إِلَيْهِ [وفي رواية : فَإِنْ وَجَدْتَ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا(٨٤)] [وفي رواية : وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ(٨٥)] ، فَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرُ الْمِئْتَاءِ [وفي رواية : الْمِيتَاءِ(٨٦)] وَفِي الْقَرْيَةِ [وفي رواية : وَالْقَرْيَةِ(٨٧)] غَيْرُ الْمَسْكُونَةِ [وفي رواية : قَالَ : مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ(٨٨)] [وفي رواية : فِي الْخَرَابِ(٨٩)] [الْعَادِيِّ(٩٠)] [وفي رواية : فَالْكَنْزُ نَجِدُهُ فِي الْخَرِبِ وَفِي الْآرَامِ ؟(٩١)] [وفي رواية : وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ(٩٢)] [وفي رواية : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاللُّقَطَةُ(٩٣)] [تُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ؟(٩٤)] [وفي رواية : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالرِّكَازُ ؟(٩٥)] [قَالَ(٩٦)] فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ، [وفي رواية : فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا وُجِدَ مِنْ مَالٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا كَانَ بِطَرِيقٍ مَيْتَاءَ ، أَوْ قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ(٩٧)] [وفي رواية : مَا كَانَ مِنْهَا فِي قَرْيَةٍ مَعْمُورَةٍ أَوْ فِي طَرِيقٍ مِيتَاءٍ(٩٨)] [وفي رواية : فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ : إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ سَبِيلٍ مِئْتَاءٍ(٩٩)] [، فَعَرِّفْهُ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَى بَاغِيهِ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِيًا فَهُوَ لَكَ ، فَإِنْ أَتَى بَاغِيًا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ ؟ فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ(١٠٠)] قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي [وفي رواية : وَسُئِلَ(١٠١)] [وفي رواية : وَسَأَلَهُ(١٠٢)] [عَنْ(١٠٣)] ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ [وفي رواية : قَالَ : الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ(١٠٤)] [وفي رواية : فَقِيلَ لَهُ : ضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟(١٠٥)] قَالَ : طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ [وفي رواية : لَا يَأْكُلُهَا الذِّئْبُ(١٠٦)] ، احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ ، [وفي رواية : اقْبِضْهَا(١٠٧)] [وفي رواية : خُذْهَا(١٠٨)] [وفي رواية : فَخُذْهَا(١٠٩)] [وفي رواية : اجْمَعْهَا إِلَيْكَ(١١٠)] [، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ(١١١)] [وفي رواية : وَإِلَّا فَلَكَ(١١٢)] [، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ؛ فَاقْبِضْهَا حَتَّى يَأْتِيَ(١١٣)] [وفي رواية : تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا(١١٤)] [بَاغِيهَا(١١٥)] [ وفي رواية : فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ ، قَالَ : فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ] [قَالَ : فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ مَرْتَعِهَا ؟ قَالَ : عُوقِبَ وَغُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا . وَمَنِ اسْتَطْلَقَهَا مِنْ عِقَالٍ أَوِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ حِفْشٍ ، وَهِيَ الْمَظَالُّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ(١١٦)] قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي [وفي رواية : وَسُئِلَ عَنْ(١١٧)] [وفي رواية : مَاذَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِي(١١٨)] ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ [وفي رواية : فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟(١١٩)] [وفي رواية : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ(١٢٠)] فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٢١)] : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ [وفي رواية : فَقَالَ : مَا تُرِيدُ إِلَيْهَا ؟(١٢٢)] مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا [وفي رواية : مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا(١٢٣)] ، وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ ، تَأْكُلُ الْكَلَأَ [وفي رواية : تَأْكُلُ الْمَرْعَى(١٢٤)] وَتَرِدُ الْمَاءَ [وفي رواية : تَرِدُ الْمِيَاهَ(١٢٥)] ، دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهَا [وفي رواية : مَعَهَا السِّقَاءُ وَالْحِذَاءُ ، وَتَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ ، وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبَ ؛ فَدَعْهَا(١٢٦)] [وفي رواية : فَذَرْهَا(١٢٧)] [مَكَانَهَا(١٢٨)] [وفي رواية : فَلَا تَعْرِضْ لَهَا(١٢٩)] [حَتَّى يَأْتِيَ(١٣٠)] [وفي رواية : حَتَّى يَأْتِيَهَا(١٣١)] [بَاغِيهَا(١٣٢)] [وفي رواية : فَقَالَ : دَعْهَا ، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ(١٣٣)] [وفي رواية : فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا(١٣٤)] [، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ(١٣٥)] [وفي رواية : وَتُصِيبُ الشَّجَرَ(١٣٦)] [، وَتَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ ، حَتَّى يَأْخُذَهَا رَبُّهَا(١٣٧)] [وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي ، فَمَا بَلَغَ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ(١٣٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٦٨٢١·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣١٩٧١٤·السنن الكبرى٥٨٠٤٧٤٢٣·
  4. (٤)سنن أبي داود١٧٠٦·المعجم الأوسط٥٢٨٢٦٥٣·سنن الدارقطني٣٤٤٠٤٥٧١·السنن الكبرى٥٨٠٣·
  5. (٥)مسند أحمد٦٩٧٠·
  6. (٦)سنن أبي داود١٧٠٤١٧٠٦١٧٠٧١٧٠٨١٧٠٩٤٣٨٠·جامع الترمذي١٣٤٩·سنن ابن ماجه٢٦٨٧·مسند أحمد٦٧٥٨٦٧٦٢٦٨٢١٦٩٧٠٦٩٧٩٧٠١٥٧١٧٤·صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨٢٥٦٩·المعجم الأوسط٥٢٨١٩٨٦٢٦٥٣٥٢١٨·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٦٩٢٠٦٧٦٢٢٠٤٩٢٢٠٧٦٢٨٦٧٢٢٨٦٨٨٢٩١٧٧٣٣٣٦٩٣٣٣٧٨·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن البيهقي الكبرى٧٧٣٥٧٧٤٢١٢١٨٣١٢١٩٣١٢٢٣٦١٧٢٧٤١٧٣٠١١٧٣٨٠١٩٧١٤·سنن الدارقطني٣٤٢٦٣٤٢٧٣٤٣٣٣٤٣٤٣٤٣٥٣٤٤٠٤٥٧١٤٥٧٤·مسند الحميدي٦٠٩·السنن الكبرى٢٢٨٦٥٨٠٣٥٨٠٤٥٨٠٥٧٤٢٠٧٤٢١٧٤٢٢٧٤٢٣·المستدرك على الصحيحين٢٣٨٧٨٢٤٣·المنتقى٦٩٦٨٦٢·شرح معاني الآثار٤٥٦٥٤٦٣٥٤٦٧٢٥٦٩٤·شرح مشكل الآثار٥٥٦٠·
  7. (٧)المنتقى٨٦٢·
  8. (٨)سنن أبي داود١٧٠٤١٧٠٦١٧٠٧١٧٠٨١٧٠٩·جامع الترمذي١٣٤٩·سنن ابن ماجه٢٦٨٧·مسند أحمد٦٧٥٨٦٨٢١٦٩٧٠٦٩٧٩٧٠١٥٧١٧٤·صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨٢٥٦٩·المعجم الأوسط٥٢٨١٩٨٦٢٦٥٣٥٢١٨·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٦٩٢٠٦٧٦٢٢٠٤٩٢٢٠٧٦٢٨٦٧٢٢٨٦٨٨٢٩١٧٧٣٣٣٦٩٣٣٣٧٨·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن البيهقي الكبرى٧٧٣٥٧٧٤٢١٢١٩٣١٢٢٣٦١٧٢٧٤١٧٣٠١١٧٣٨٠١٩٧١٤·سنن الدارقطني٣٤٢٦٣٤٢٧٣٤٣٣٣٤٣٥٣٤٤٠٤٥٧٤·مسند الحميدي٦٠٩·السنن الكبرى٢٢٨٦٥٨٠٣٥٨٠٤٥٨٠٥٧٤٢٠٧٤٢١٧٤٢٢٧٤٢٣·المستدرك على الصحيحين٢٣٨٧٨٢٤٣·المنتقى٦٩٦٨٦٢·شرح معاني الآثار٤٥٦٥٤٦٣٥٤٦٧٢٥٦٩٤·شرح مشكل الآثار٥٥٦٠·
  9. (٩)سنن ابن ماجه٢٦٨٧·
  10. (١٠)مسند أحمد٦٧٥٨٦٩٧٠·
  11. (١١)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  12. (١٢)مسند أحمد٦٧٥٨·
  13. (١٣)سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  14. (١٤)المعجم الأوسط٥٢٨·
  15. (١٥)المعجم الأوسط٥٢٨·سنن الدارقطني٣٤٤٠·شرح معاني الآثار٤٦٧٢·
  16. (١٦)سنن أبي داود١٧٠٦٤٣٨٠·السنن الكبرى٧٤٢٢·
  17. (١٧)مصنف ابن أبي شيبة٢٩١٧٧·
  18. (١٨)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  19. (١٩)المعجم الأوسط٥٢٨·سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  20. (٢٠)المعجم الأوسط٥٢٨·سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  21. (٢١)سنن الدارقطني٤٥٧٤·
  22. (٢٢)سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  23. (٢٣)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  24. (٢٤)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  25. (٢٥)مسند أحمد٦٧٥٨·
  26. (٢٦)سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  27. (٢٧)مسند أحمد٦٨٢١·
  28. (٢٨)سنن ابن ماجه٢٦٨٧·مسند أحمد٦٨٢١٧٠١٥·سنن البيهقي الكبرى١٩٧١٤·سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  29. (٢٩)سنن البيهقي الكبرى١٩٧١٤·
  30. (٣٠)سنن ابن ماجه٢٦٨٧·
  31. (٣١)سنن البيهقي الكبرى١٩٧١٤·
  32. (٣٢)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  33. (٣٣)سنن ابن ماجه٢٦٨٧·سنن البيهقي الكبرى١٩٧١٤·
  34. (٣٤)مسند أحمد٦٧٥٨·
  35. (٣٥)سنن أبي داود١٧٠٦٤٣٨٠·السنن الكبرى٧٤٢٢·
  36. (٣٦)مسند أحمد٦٧٥٨·
  37. (٣٧)المعجم الأوسط٥٢٨·سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  38. (٣٨)مسند أحمد٦٨٢١·
  39. (٣٩)السنن الكبرى٧٤٢٢·
  40. (٤٠)مسند أحمد٦٧٥٨·
  41. (٤١)سنن البيهقي الكبرى١٩٧١٤·
  42. (٤٢)مسند أحمد٦٧٥٨٧٠١٥·سنن البيهقي الكبرى١٩٧١٤·
  43. (٤٣)مسند أحمد٧١٧٤·
  44. (٤٤)جامع الترمذي١٣٤٩·
  45. (٤٥)مسند أحمد٦٨٢١·
  46. (٤٦)سنن البيهقي الكبرى١٧٣٠١·
  47. (٤٧)مسند أحمد٦٧٥٨·
  48. (٤٨)مسند أحمد٦٩٧٠·
  49. (٤٩)مسند أحمد٦٧٥٨·
  50. (٥٠)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  51. (٥١)مسند أحمد٦٨٢١·
  52. (٥٢)سنن أبي داود١٧٠٦·المعجم الأوسط٥٢٨·سنن البيهقي الكبرى١٢١٨٣·السنن الكبرى٥٨٠٣·
  53. (٥٣)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  54. (٥٤)مصنف ابن أبي شيبة٢٩١٧٧·
  55. (٥٥)سنن الدارقطني٣٤٣٤·
  56. (٥٦)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن الدارقطني٣٤٣٤·
  57. (٥٧)سنن الدارقطني٣٤٢٧·
  58. (٥٨)مسند أحمد٦٧٦٢٦٩٧٩·مصنف ابن أبي شيبة٢٨٦٨٨·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن البيهقي الكبرى١٧٢٧٤·سنن الدارقطني٣٤٣٣٣٤٣٤٣٤٣٥·السنن الكبرى٧٤٢٠·
  59. (٥٩)سنن الدارقطني٣٤٣٣·
  60. (٦٠)سنن الدارقطني٣٤٣٣·
  61. (٦١)سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  62. (٦٢)سنن الدارقطني٤٥٧٤·
  63. (٦٣)المعجم الأوسط٥٢١٨·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن الدارقطني٤٥٧٤·
  64. (٦٤)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  65. (٦٥)سنن ابن ماجه٢٦٨٧·المعجم الأوسط١٩٨٦٥٢١٨·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن البيهقي الكبرى٧٧٣٥١٧٣٨٠١٩٧١٤·سنن الدارقطني٤٥٧٤·السنن الكبرى٧٤٢٣·المستدرك على الصحيحين٨٢٤٣·شرح معاني الآثار٤٥٦٥·
  66. (٦٦)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  67. (٦٧)صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨·سنن الدارقطني٤٥٧٤·
  68. (٦٨)سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣·سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  69. (٦٩)سنن أبي داود١٧٠٦·صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٦٩·سنن الدارقطني٣٤٤٠٤٥٧٤·السنن الكبرى٥٨٠٣٥٨٠٤·المنتقى٦٩٦·
  70. (٧٠)سنن أبي داود١٧٠٦·سنن البيهقي الكبرى١٢١٨٣·السنن الكبرى٥٨٠٣·
  71. (٧١)سنن البيهقي الكبرى٧٧٣٥·سنن الدارقطني٤٥٧٤·السنن الكبرى٥٨٠٤·المنتقى٦٩٦·
  72. (٧٢)المعجم الأوسط٥٢٨·
  73. (٧٣)مسند أحمد٦٧٥٨·
  74. (٧٤)مسند أحمد٦٩٧٠·
  75. (٧٥)سنن البيهقي الكبرى١٢١٨٣·
  76. (٧٦)سنن أبي داود١٧٠٤·مسند أحمد٦٧٥٨٦٩٧٠٧٠١٥·
  77. (٧٧)سنن أبي داود١٧٠٦·سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣·السنن الكبرى٢٢٨٦٥٨٠٣٥٨٠٥·
  78. (٧٨)مسند أحمد٦٧٥٨٧٠١٥·المعجم الأوسط٥٢١٨·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٤٩·
  79. (٧٩)سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣·
  80. (٨٠)مسند أحمد٦٩٧٠٧٠١٥·المعجم الأوسط٥٢٨·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٤٩·سنن البيهقي الكبرى١٢١٨٣١٢٢٣٦·سنن الدارقطني٣٤٤٠·السنن الكبرى٢٢٨٦٥٨٠٣٥٨٠٥·
  81. (٨١)مسند أحمد٦٧٥٨٦٩٧٠٧٠١٥·المعجم الأوسط٥٢٨·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٤٩·سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣١٢٢٣٦·سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  82. (٨٢)سنن أبي داود١٧٠٦·صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨·سنن البيهقي الكبرى٧٧٣٥·سنن الدارقطني٤٥٧٤·السنن الكبرى٥٨٠٤·المنتقى٦٩٦·شرح معاني الآثار٥٦٩٤·شرح مشكل الآثار٥٥٦٠·
  83. (٨٣)مسند أحمد٦٧٥٨·صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨·سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣·سنن الدارقطني٤٥٧٤·السنن الكبرى٥٨٠٤·المنتقى٦٩٦·
  84. (٨٤)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  85. (٨٥)المعجم الأوسط٥٢١٨·
  86. (٨٦)سنن أبي داود١٧٠٦·صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٦٩·سنن الدارقطني٣٤٤٠٤٥٧٤·السنن الكبرى٥٨٠٣٥٨٠٤·المنتقى٦٩٦·
  87. (٨٧)صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨·سنن البيهقي الكبرى١٢١٨٣·سنن الدارقطني٤٥٧٤·السنن الكبرى٥٨٠٣·
  88. (٨٨)مسند أحمد٦٧٥٨·
  89. (٨٩)سنن أبي داود١٧٠٦·مسند أحمد٦٩٧٠·سنن البيهقي الكبرى١٢١٨٣·
  90. (٩٠)مسند أحمد٦٧٥٨٦٩٧٠٧٠١٥·سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣·
  91. (٩١)مسند أحمد٦٨٢١·
  92. (٩٢)سنن أبي داود١٧٠٦·المعجم الأوسط٥٢٨·سنن الدارقطني٣٤٤٠·السنن الكبرى٥٨٠٣·
  93. (٩٣)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  94. (٩٤)المعجم الأوسط٥٢٨·سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  95. (٩٥)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  96. (٩٦)سنن أبي داود١٧٠٤١٧٠٦١٧٠٧١٧٠٨١٧٠٩·جامع الترمذي١٣٤٩·سنن ابن ماجه٢٦٨٧·مسند أحمد٦٧٥٨٦٨٢١٦٩٧٠٦٩٧٩٧٠١٥٧١٧٤·صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨٢٥٦٩·المعجم الأوسط٥٢٨١٩٨٦٢٦٥٣٥٢١٨·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٦٩٢٠٦٧٦٢٢٠٤٩٢٢٠٧٦٢٨٦٧٢٢٨٦٨٨٢٩١٧٧٣٣٣٦٩٣٣٣٧٨·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن البيهقي الكبرى٧٧٣٥٧٧٤٢١٢١٩٣١٢٢٣٦١٧٢٧٤١٧٣٠١١٧٣٨٠١٩٧١٤·سنن الدارقطني٣٤٢٦٣٤٢٧٣٤٣٣٣٤٣٥٣٤٤٠٤٥٧٤·مسند الحميدي٦٠٩·السنن الكبرى٢٢٨٦٥٨٠٣٥٨٠٤٥٨٠٥٧٤٢٠٧٤٢١٧٤٢٢٧٤٢٣·المستدرك على الصحيحين٢٣٨٧٨٢٤٣·المنتقى٦٩٦٨٦٢·شرح معاني الآثار٤٥٦٥٤٦٣٥٤٦٧٢٥٦٩٤·شرح مشكل الآثار٥٥٦٠·
  97. (٩٧)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  98. (٩٨)المعجم الأوسط٥٢١٨·
  99. (٩٩)سنن البيهقي الكبرى٧٧٤٢·
  100. (١٠٠)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  101. (١٠١)سنن أبي داود١٧٠٦·المعجم الأوسط٥٢٨٢٦٥٣·سنن الدارقطني٣٤٤٠٤٥٧١·السنن الكبرى٥٨٠٣·
  102. (١٠٢)مسند أحمد٦٩٧٠٧٠١٥·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٧٦·
  103. (١٠٣)سنن أبي داود١٧٠٤١٧٠٦١٧٠٧١٧٠٨١٧٠٩٤٣٨٠·جامع الترمذي١٣٤٩·سنن ابن ماجه٢٦٨٧·مسند أحمد٦٧٥٨٦٧٦٢٦٨٢١٦٩٧٠٦٩٧٩٧٠١٥٧١٧٤·صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨٢٥٦٩·المعجم الأوسط٥٢٨١٩٨٦٢٦٥٣٥٢١٨·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٦٩٢٠٦٧٦٢٢٠٤٩٢٢٠٧٦٢٨٦٧٢٢٨٦٨٨٢٩١٧٧٣٣٣٦٩٣٣٣٧٨·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن البيهقي الكبرى٧٧٣٥٧٧٤٢١٢١٨٣١٢١٩٣١٢٢٣٦١٧٢٧٤١٧٣٠١١٧٣٨٠١٩٧١٤·سنن الدارقطني٣٤٢٦٣٤٢٧٣٤٣٣٣٤٣٤٣٤٣٥٣٤٤٠٤٥٧١٤٥٧٤·مسند الحميدي٦٠٩·السنن الكبرى٢٢٨٦٥٨٠٣٥٨٠٤٥٨٠٥٧٤٢٠٧٤٢١٧٤٢٢٧٤٢٣·المستدرك على الصحيحين٢٣٨٧٨٢٤٣·المنتقى٦٩٦٨٦٢·شرح معاني الآثار٤٥٦٥٤٦٣٥٤٦٧٢٥٦٩٤·شرح مشكل الآثار٥٥٦٠·
  104. (١٠٤)مسند أحمد٦٧٥٨·
  105. (١٠٥)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  106. (١٠٦)سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣·
  107. (١٠٧)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  108. (١٠٨)سنن أبي داود١٧٠٨·المعجم الأوسط٥٢٨·سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  109. (١٠٩)سنن أبي داود١٧٠٨·سنن الدارقطني٤٥٧١·
  110. (١١٠)مسند أحمد٦٩٧٠·
  111. (١١١)المعجم الأوسط٥٢٨·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  112. (١١٢)السنن الكبرى٢٢٨٦٥٨٠٥·
  113. (١١٣)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  114. (١١٤)مسند أحمد٦٧٥٨·
  115. (١١٥)سنن أبي داود١٧٠٩·مسند أحمد٦٧٥٨٦٩٧٠·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣·
  116. (١١٦)مسند أحمد٦٨٢١·
  117. (١١٧)سنن أبي داود١٧٠٦·المعجم الأوسط٥٢٨٢٦٥٣·سنن الدارقطني٣٤٤٠٤٥٧١·السنن الكبرى٥٨٠٣·
  118. (١١٨)مسند أحمد٦٨٢١·
  119. (١١٩)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  120. (١٢٠)مسند أحمد٦٧٥٨·
  121. (١٢١)سنن أبي داود١٧٠٦٤٣٨٠·مسند أحمد٦٧٥٨٦٧٦٢٦٨٢١٦٩٧٠٦٩٧٩٧١٧٤·صحيح ابن خزيمة٢٥٦٨٢٥٦٩·المعجم الأوسط٥٢٨١٩٨٦٢٦٥٣·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن البيهقي الكبرى٧٧٣٥١٢١٨٣١٢١٩٣١٢٢٣٦١٧٢٧٤١٧٣٠١١٧٣٨٠١٩٧١٤·سنن الدارقطني٣٤٢٦٣٤٣٣٣٤٣٥٣٤٤٠٤٥٧١·مسند الحميدي٦٠٩·السنن الكبرى٢٢٨٦٥٨٠٣٥٨٠٤٥٨٠٥٧٤٢٠٧٤٢١٧٤٢٢٧٤٢٣·شرح معاني الآثار٤٥٦٥٤٦٧٢٥٦٩٤·شرح مشكل الآثار٥٥٦٠·
  122. (١٢٢)مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٧٦·
  123. (١٢٣)مسند أحمد٦٧٥٨٦٨٢١٦٩٧٠·
  124. (١٢٤)مصنف ابن أبي شيبة٢٢٠٧٦·
  125. (١٢٥)سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  126. (١٢٦)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
  127. (١٢٧)مسند أحمد٦٩٧٠·
  128. (١٢٨)سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣·
  129. (١٢٩)سنن الدارقطني٤٥٧١·
  130. (١٣٠)مسند أحمد٦٩٧٠·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن البيهقي الكبرى٧٧٣٥١٢١٩٣·سنن الدارقطني٤٥٧٤·شرح معاني الآثار٥٦٩٤·شرح مشكل الآثار٥٥٦٠·
  131. (١٣١)سنن أبي داود١٧٠٩·مسند أحمد٦٧٥٨·المعجم الأوسط٢٦٥٣·
  132. (١٣٢)سنن أبي داود١٧٠٩·مسند أحمد٦٧٥٨٦٩٧٠·مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·سنن البيهقي الكبرى١٢١٩٣·
  133. (١٣٣)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  134. (١٣٤)المعجم الأوسط٥٢٨·سنن الدارقطني٣٤٤٠·
  135. (١٣٥)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  136. (١٣٦)سنن الدارقطني٤٥٧١·
  137. (١٣٧)المعجم الأوسط١٩٨٦·
  138. (١٣٨)مصنف عبد الرزاق١٨٦٧٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح٢
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ ( م 053 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، حدثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيُّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر…
  • شرح مشكل الآثار742 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الضوال . 5557 - حدثنا علي بن معبد ، حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، حدثنا أبو حيان التيمي ، عن الضحاك بن منذر ، عن منذر ، وهو ابن جرير ، قال : كنا في البوازيج فراحت البقر ، فرأى جرير فيها بقرة أنكرها ، فقال للراعي : ما هذه البقرة ؟ فقال : بقرة لحقت بالبقر لا أدري لمن هي ، فأمر بها جرير ، فطردت حتى توارت ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يأوي الضالة إلا ضال . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ، إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه لا يأوي الضال إلا ضال ، واستعمل ما قاله عليه السلام جرير بعده في البقرة…
الأحاديث٧٢ / ٧٢
  • سنن أبي داود · #1704

    وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَرَبِيعَةَ : إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً . وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً . أَيْضًا،

  • سنن أبي داود · #1706

    مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ ، فَهِيَ لَكَ ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • سنن أبي داود · #1707

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، نَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ : فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ قَالَ : فَاجْمَعْهَا ، ، جَدِّهِ

  • سنن أبي داود · #1708

    لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا قَطُّ وَكَذَا قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَخُذْهَا . ، ، ، جَدِّهِ

  • سنن أبي داود · #1709

    فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ : فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا .

  • سنن أبي داود · #4380

    مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْجَرِينُ : الْجُوخَانُ .

  • جامع الترمذي · #1349

    مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

  • سنن النسائي · #2495

    مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • سنن النسائي · #4970

    كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ .

  • سنن النسائي · #4971

    لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ .

  • سنن النسائي · #4972

    مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ .

  • سنن النسائي · #4973

    هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ : هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ .

  • سنن ابن ماجه · #2687

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ ، فَقَالَ: مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجِرَانِ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ . قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ .

  • مسند أحمد · #6758

    مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا . قَالَ : الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ : لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا قَالَ : الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا قَالَ : فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ ، وَضَرْبُ نَكَالٍ . وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالثِّمَارُ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا قَالَ : مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمَنِ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا ، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ قَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ . قَالَ : مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ قَالَ : فِيهِ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • مسند أحمد · #6762

    أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ .

  • مسند أحمد · #6821

    مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا . قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ، قَالَ : لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ . قَالَ : فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ مَرْتَعِهَا ؟ قَالَ : عُوقِبَ وَغُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا . وَمَنِ اسْتَطْلَقَهَا مِنْ عِقَالٍ أَوِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ حِفْشٍ ، وَهِيَ الْمَظَالُّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالثَّمَرُ يُصَابُ فِي أَكْمَامِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ ، فَمَنِ اتَّخَذَ خُبْنَةً غُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا وَعُوقِبَ ، وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى إِلَى مِرْبَدٍ أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا فَبَلَغَ مَا يَأْخُذُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالْكَنْزُ نَجِدُهُ فِي الْخَرِبِ وَفِي الْآرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيهِ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • مسند أحمد · #6970

    مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ ، فَذَرْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا . قَالَ : وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، اجْمَعْهَا إِلَيْكَ حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا . وَسَأَلَهُ عَنِ الْحَرِيسَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فِيهَا ثَمَنُهَا ، مَرَّتَيْنِ ، وَضَرْبُ نَكَالٍ ، قَالَ : فَمَا أُخِذَ مِنْ أَعْطَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، فَإِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ . فَسَأَلَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي السَّبِيلِ الْعَامِرِ ؟ قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُوجَدُ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ ؟ قَالَ : فِيهِ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • مسند أحمد · #6979

    لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .

  • مسند أحمد · #7015

    مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمَنْ وُجِدَ قَدِ احْتَمَلَ فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَضَرْبُ نَكَالٍ ، فَمَا أُخِذَ مِنْ جِرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرِ مِنَ اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا نَجِدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ قَالَ : فِيهِ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • مسند أحمد · #7174

    يَأْكُلُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : جده .

  • صحيح ابن خزيمة · #2568

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ ؟ قَالَ : " عَرِّفْهُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ ، وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ . ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .

  • صحيح ابن خزيمة · #2569

    قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : محمد . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : (يونس)

  • المعجم الأوسط · #528

    عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ . وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ تُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَقَالَ : " فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " . وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : " خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ " ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : " دَعْهَا ، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ " . وَسُئِلَ عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ فَقَالَ : " يُضْرَبُ ضَرَبَاتٍ ، وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْمَرَاحِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ - وَهُوَ الدِّينَارُ - فَفِيهَا الْقَطْعُ ، وَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ ضُرِبَ ضَرَبَاتٍ ، وَضُوعِفَ فِيهِ الْغُرْمُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا سُوَيْدٌ .

  • المعجم الأوسط · #1986

    دَعْهَا ، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ ، وَتَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ ، حَتَّى يَأْخُذَهَا رَبُّهَا " . فَقِيلَ لَهُ : ضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ " . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، حَرِيسَةُ الْجَبَلِ ؟ فَقَالَ : " غُرْمُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، وَجَلَدَاتٌ نَكَالًا ، فَإِنْ آوَاهَا الْمُرَاحُ فَمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ ؟ قَالَ : " غُرْمُهُ ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، وَجَلَدَاتٌ نَكَالًا ، فَإِذَا آوَاهَا الْجَرِينُ ، فَمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَاللُّقَطَةُ تُوجَدُ ، فَقَالَ : " مَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ طَرِيقٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ سَنَةً ، فَإِنْ وَجَدْتَ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا " . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالرِّكَازُ ؟ قَالَ : " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ .

  • المعجم الأوسط · #2653

    مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا " ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ " ، وَسُئِلَ عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَقَالَ : " هِيَ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُهَا ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا حَمَّادٌ .

  • المعجم الأوسط · #5218

    لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا تَقُولُ فِي التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ : " غَرَامَتُهُ ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ ، فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ ، فَمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ " قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ : " غَرَامَتُهَا ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا " قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ : " مَا كَانَ مِنْهَا فِي قَرْيَةٍ مَعْمُورَةٍ أَوْ فِي طَرِيقٍ مِيتَاءٍ ، فَعَرِّفْهُ حَوْلًا ، فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10869

    يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ أَوِ [فِي] الْقَرْيَةِ [غَيْرِ] الْمَسْكُونَةِ ؟ قَالَ : فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الميناء . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد

  • مصنف ابن أبي شيبة · #20676

    مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: كيسة .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22049

    عَرِّفْهَا حَوْلًا ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22076

    لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : " مَا تُرِيدُ إِلَيْهَا ؟ ! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الْمَرْعَى ، وَتَرِدُ الْمَاءَ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #28672

    الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #28688

    ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #29177

    لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْمُرَاحَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْجَرِينَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #33369

    فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #33378

    فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #18675

    تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي ، فَمَا بَلَغَ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7735

    هِيَ وَمِثْلُهَا ، وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ ، وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ : هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ ، وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ ؟ قَالَ : عَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ، فَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرُ الْمِئْتَاءِ وَفِي الْقَرْيَةِ غَيْرُ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ ، تَأْكُلُ الْكَلَأَ وَتَرِدُ الْمَاءَ ، دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهَا . مَنْ قَالَ : بِالْأَوَّلِ أَجَابَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِيمَا يُوجَدُ مِنْ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ظَاهِرًا فَوْقَ الْأَرْضِ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِئْتَاءِ ، وَفِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَيَكُونُ فِيهِ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْدِنِ بِسَبِيلٍ . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ اعْتِلَالَهُمْ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ ، وَذَكَرَ اعْتِلَالَهُمْ بِحَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ حَدِيثُ عَمْرٍو يَكُونُ حُجَّةً ، فَالَّذِي رَوَى حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حُكْمٍ ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عَمْرٍو غَيْرَ حُجَّةٍ فَالْحُجَّةُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ جَهْلٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ مُخَالَفَتَهُمُ الْحَدِيثَ فِي الْغَرَامَةِ ، وَفِي التَّمْرِ الرُّطَبِ إِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ ، وَفِي اللُّقَطَةِ ، ثُمَّ قَالَ : فَخَالَفَ حَدِيثَ عَمْرٍو الَّذِي رَوَاهُ فِي أَحْكَامٍ غَيْرِ وَاحِدَةٍ فِيهِ ، وَاحْتَجَّ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ إِنَّمَا هُوَ تَوَهُّمٌ فِي الْحَدِيثِ ، فَإِنْ كَانَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ فَلْيَقُلْ بِهِ فِيمَا تَرَكَهُ فِيهِ . قَالَ الشَّيْخُ : قَوْلُهُ : إِنَّمَا هُوَ تَوَهُّمٌ فِي الْحَدِيثِ ، إِشَارَةٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَارِدٍ فِي الْمَعْدِنِ إِنَّمَا هُوَ فِي مَا هُوَ فِي مَعْنَى الرِّكَازِ مِنْ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7742

    فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ : إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ سَبِيلٍ مِئْتَاءٍ فَعَرِّفْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12183

    مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِئْتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفُوهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12193

    مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، لَا يَأْكُلُهَا الذِّئْبُ ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، فَدَعْهَا مَكَانَهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا " ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، اجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا " ، قَالَ : اللُّقَطَةُ يَجِدُهَا ؟ قَالَ : " مَا كَانَ فِي الْعَامِرَةِ ، وَالسَّبِيلِ الْغَامِرَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ " ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا يُوجَدُ فِي الْقَرْيَةِ الْخَرَابِ الْعَادِيِّ ؟ قَالَ : " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ . وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . وَبِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ : فَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، قَالَ : " طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ " . وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12236

    اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا عَامًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَعِفَاصَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَعُبَيْدِ اللهِ : " إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ " . لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : قَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #17274

    كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ . فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذَا رَأْيٌ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَالْمَجَانُّ قَدِيمًا وَحَدِيثًا سِلَعٌ يَكُونُ ثَمَنَ عَشْرَةٍ وَمِائَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ ، فَإِذَا قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رُبُعِ دِينَارٍ قَطَعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَيْسَ مِمَّنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَتَتْرُكُ عَلَيْنَا سُنَنًا رَوَاهَا تُوَافِقُ أَقَاوِيلَنَا ، وَتَقُولُ : غَلَطٌ ، فَكَيْفَ تَرُدُّ رِوَايَتَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْحِفْظِ وَالصِّدْقِ ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ شَيْئًا يُخَالِفُ قَوْلَنَا ؟ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #17301

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، وَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #17380

    بَابُ مَا جَاءَ فِي تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ ( 17380 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ : " هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ ؛ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ؛ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ " . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ : " هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19714

    ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ لَيْسَتْ بِقَوِيَّةٍ ؛ ( فَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ الضَّالَّةِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الثِّمَارِ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ قَالَ : مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ " يَعْنِي رُءُوسَ النَّخْلِ " فَاحْتَمَلَهُ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَضَرْبُ نَكَالٍ ، وَمَا كَانَ فِي أَجْرَانِهِ فَأَخَذَ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، وَإِنْ أَكَلَ بِفِيهِ وَلَمْ يَأْخُذْ فَيَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعٌ حِينَ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الْحِرْزِ .

  • سنن الدارقطني · #3426

    كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ " .

  • سنن الدارقطني · #3427

    كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ .

  • سنن الدارقطني · #3433

    لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ : فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ .

  • سنن الدارقطني · #3434

    لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ . ، ، ، ،

  • سنن الدارقطني · #3435

    كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ .

  • سنن الدارقطني · #3436

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَرْبِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ - هُوَ أَبُو نَشِيطٍ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ؛ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . ، ، ، ،

  • سنن الدارقطني · #3440

    عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ تُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ؟ فَقَالَ : " فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : " خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ " قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ : " دَعْهَا ؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ، تَرِدُ الْمِيَاهَ وَتَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ " قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ : " يُضْرَبُ ضَرَبَاتٍ ، وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ " وَقَالَ : " إِذَا كَانَ مِنَ الْمَرَاحِ ؛ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ - وَهُوَ الدِّينَارُ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ضُرِبَ ضَرَبَاتٍ ، وَأُضْعِفَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ " وَسُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ فِي أَكْمَامِهِ ؟ فَقَالَ : " يُضْرَبُ ضَرَبَاتٍ ، وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ " قَالَ : " وَإِنْ كَانَ مِنَ الْجَرِينِ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ - وَهُوَ الدِّينَارُ - فَفِيهِ الْقَطْعُ ، فَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ضُرِبَ ضَرَبَاتٍ ، وَأُضْعِفَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ " .

  • سنن الدارقطني · #4571

    مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتُصِيبُ الشَّجَرَ ، فَلَا تَعْرِضْ لَهَا " وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَخُذْهَا .

  • سنن الدارقطني · #4574

    هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَتُهُ ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ " . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ : " هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ ، إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَتُهُ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ " . قَالَ : فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَفِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ ؟ قَالَ : " عَرِّفْهُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " . قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ " . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ ، تَأْكُلُ الْكَلَأَ وَتَرِدُ الْمَاءَ ، دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهَا .

  • مسند الحميدي · #609

    إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ ، [أَوْ فِي غَيْرِ] سَبِيلٍ مِيتَاءٍ ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ » . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: أو غير .

  • السنن الكبرى · #2286

    مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَلَكَ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ ، وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • السنن الكبرى · #5803

    مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرِبِ فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • السنن الكبرى · #5804

    عَرِّفْ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهِ ، قَالَ : "فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ ، وَفِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • السنن الكبرى · #5805

    مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ . خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ .

  • السنن الكبرى · #7420

    كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ .

  • السنن الكبرى · #7421

    لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلَا يُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ . 12 - الثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ .

  • السنن الكبرى · #7422

    مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ .

  • السنن الكبرى · #7423

    هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ ، إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ : هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2387

    إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ أَوْ غَيْرِ سَبِيلٍ مِيتَاءٍ ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ . قَدْ أَكْثَرْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْحُجَجَ فِي تَصْحِيحِ رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةً ، وَلَا يُذْكَرُ عَنْهُ أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ، وَكُنْتُ أَطْلُبُ الْحُجَّةَ الظَّاهِرَةَ فِي سَمَاعِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَلَمْ أَصِلْ إِلَيْهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #8243

    هِيَ مِثْلُهَا وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ : " هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ وَجَلَدَاتٌ نَكَالٌ " . هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةً فَهُوَ كَأَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

  • المنتقى · #696

    عَرِّفْهُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا ، وَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ ، أَوِ الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

  • المنتقى · #862

    لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، فَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتٌ نَكَالًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ فَقَالَ : هُوَ وَمِثْلَيْهِ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ وَجَلَدَاتٌ نَكَالًا .

  • شرح معاني الآثار · #4565

    لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ ، فَبَلَغَ ثَمَنُهُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ : هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْجَرِينُ ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ . فَكَانَتِ الْعُقُوبَاتُ جَارِيَةً فِيمَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِيهَا ، حَتَّى نُسِخَ ذَلِكَ بِتَحْرِيمِ الرِّبَا ، فَعَادَ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِمَّنْ أَخَذَ شَيْئًا إِلَّا مِثْلُ مَا أَخَذَ ، وَإِنَّ الْعُقُوبَاتِ لَا تَجِبُ فِي الْأَمْوَالِ بِانْتِهَاكِ الْحُرُمَاتِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ أَمْوَالٍ . فَحَدِيثُ سَلَمَةَ - عِنْدَنَا - كَانَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ ، فَكَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَنْ زَنَا بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ مُسْتَكْرِهًا لَهَا ، عَلَيْهِ أَنْ تُعْتَقَ ، عُقُوبَةً لَهُ فِي فِعْلِهِ ، وَيَغْرَمَ مِثْلَهَا لِامْرَأَتِهِ . وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَلْزَمَهَا جَارِيَةً زَانِيَةً ، وَأَلْزَمَهُ مَكَانَهَا جَارِيَةً طَاهِرَةً ، وَلَمْ تُعْتَقْ هِيَ بِطَوَاعِيَتِهَا إِيَّاهُ . وَفَرَّقَ فِي ذَلِكَ ، بَيْنَمَا إِذَا كَانَتْ مُطَاوِعَةً لَهُ ، وَبَيْنَمَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَكْرَهَةً ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ ، فَرُدَّتِ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ لَا يُعَاقَبَ أَحَدٌ بِانْتِهَاكِ حُرْمَةٍ لَمْ يَأْخُذْ فِيهَا مَالًا بِأَنْ يَغْرَمَ مَالًا ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ الَّتِي أَوْجَبَ اللهُ عَلَى سَائِرِ الزُّنَاةِ . فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا مَا رَوَى النُّعْمَانُ ، وَنُسِخَ مَا رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبِّقِ . وَأَمَّا مَا ذَكَرُوا مِنْ فِعْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ ، إِلَى مِثْلِ مَا رَوَى سَلَمَةُ ، فَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . في طبعة عالم الكتب ( هشام عن سعيد) ، والصواب ما أثبتناه

  • شرح معاني الآثار · #4635

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَا : ثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، مِثْلَهُ .

  • شرح معاني الآثار · #4672

    وَقَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِذَلِكَ أَيْضًا . فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثِّمَارِ الْمَسْرُوقَةِ ، بَيْنَ مَا أَوَاهُ الْجَرِينُ مِنْهَا ، وَبَيْنَ مَا لَمْ يَأْوِهِ ، وَكَانَ فِي شَجَرِهِ ، فَجَعَلَ فِيمَا أَوَاهُ الْجَرِينُ مِنْهَا الْقَطْعَ ، وَفِيمَا لَمْ يَأْوِهِ الْجَرِينُ الْغُرْمَ وَالنَّكَالَ . فَتَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا رَوَاهُ رَافِعٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ، أَنْ يُجْعَلَ مَا رَوَى رَافِعٌ ، هُوَ عَلَى مَا كَانَ فِي الْحَوَائِطِ الَّتِي لَمْ يُحْرَزْ مَا فِيهَا ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، مِمَّا زَادَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ رَافِعٍ ، فَهُوَ خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ رَافِعٍ ، فَفِي ذَلِكَ الْقَطْعُ ، وَلَا قَطْعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، يَسْتَوِي هَذَانِ الْأَثَرَانِ وَلَا يَتَضَادَّانِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ .

  • شرح معاني الآثار · #5694

    طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ . فَقَالَ لَهُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ : مَا لَكَ وَمَا لَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا ، وَحِذَاؤُهَا ، وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ ، تَأْكُلُ الْكَلَأَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ ، دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا إِبَاحَةُ أَخْذِ الضَّوَالِّ الَّتِي قَدْ يُخَافُ عَلَيْهَا الضَّيَاعُ ، وَحَبْسُهَا لَهُ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ ضَالَّةَ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَأْوِي أَوْ يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِيوَاءَ الَّذِي لَا تَعْرِيفَ مَعَ ذَلِكَ ، وَالْأَخْذَ الَّذِي لَا تَعْرِيفَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا اللَّذَيْنِ هُمَا ضِدُّ الْحَبْسِ عَلَى صَاحِبِ الضَّوَالِّ ، حَتَّى يَتَّفِقَ مَعْنَى حَدِيثِنَا هَذَا ، وَمَعْنَى ذَيْنِكَ الْحَدِيثَيْنِ ، وَلَا يَتَضَادَّ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَذَيْنِكَ الْحَدِيثَيْنِ أَيْضًا . وَفِيمَا قَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِبِلِ بِقَوْلِهِ : مَا لَكَ وَمَا لَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، وَلَا يُخَافُ الذِّئْبُ عَلَيْهَا ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُطْلِقْ لَهُ أَخْذَهَا لِعَدَمِ الْخَوْفِ عَلَيْهَا . وَفِي إِبَاحَتِهِ لِأَخْذِ الشَّاةِ لِخَوْفِهِ عَلَيْهَا مِنَ الذِّئْبِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاقَةَ كَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ الذِّئْبِ ، وَأَنَّ أَخْذَهَا لِصَاحِبِهَا ، وَحِفْظَهَا عَلَى رَبِّهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا وَذَهَابِهَا . وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الضَّالَّةِ كَحُكْمِ اللُّقَطَةِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا قَدْ .

  • شرح مشكل الآثار · #5560

    كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، قَالَ : طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، وَلَيْسَ يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ ، تَأْكُلُ الْكَلَأَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَ مَا أَبَاحَ أَخْذَهُ مِنَ الضَّوَالِّ الْمَوْجُودَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْأَخْذُ عَلَى تَصْحِيحِ حَدِيثِ أَبِي سَالِمٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ هُوَ الْأَخْذَ الَّذِي مَعَهُ التَّعْرِيفُ لَا مَا سِوَاهُ ، وَكَانَ فِيهِ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ فِيهِ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا أَمَرَ بِهِ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ لِمَا أَنَّهُ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا ، فَاتَّسَعَ بِذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَهَا تَرْكُهَا ، إِذْ لَا خَوْفَ عَلَيْهَا فَيَتَّسِعُ لَهُ أَخْذُهَا مِنْ أَجْلِهِ . ثُمَّ وَجَدْنَا مَا قَدْ يَكُونُ مَخُوفًا عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ الذِّئْبِ مِمَّا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَيْدِي الْمَذْمُومَةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا ، وَلَا يُعْرَفُ بِهَا إِنْ وَقَعَتْ فِيهَا ، وَتَكُونُ الْأَيْدِي الَّتِي لَا يَخَافُهَا الْمَأْمُونَةُ عَلَيْهَا وَالْمَعْرُوفَةُ بِهَا بَعْدَ أَخْذِهَا ، بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَالِمٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مُبِيحًا أَخْذَهَا لِتَعْرِيفِهَا وَلِرَدِّهَا عَلَى صَاحِبِهَا مَتَّى قَدَرَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ هَذَا لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ضَوَالِّ الْإِبِلِ وَضَوَالِّ مَا سِوَاهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى .