حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ أَوْ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ

١٧ حديثًا١١ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٧/٤٠٣٢) برقم ١٨٠٧٧

نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] أَنْ يَتَوَضَّأَ [الرَّجُلُ(٢)] بِفَضْلِهَا [وفي رواية : بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ(٣)] ، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وُضُوئِهَا أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا [وفي رواية : بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ قَالَ : بِسُؤْرِهَا(٤)] [وفي رواية : بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ قَالَ : شَرَابِهَا(٥)] [وفي رواية : مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ(٦)] [وفي رواية : مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ(٧)] . [ وعَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَهُوَ بِالْمِرْبَدِ وَهُوَ يَنْهَاهُمْ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، فَقُلْتُ : أَلَا حَبَّذَا صُفْرَةُ ذِرَاعَيْهَا ! أَلَا حَبَّذَا كَذَا ! فَأَخَذَ شَيْئًا فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ : لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ . ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي٦٦·سنن ابن ماجه٤٠٤·مسند أحمد٢٠٩٢٥·صحيح ابن حبان١٢٦٤·المعجم الكبير٣١٥٤٣١٥٥·شرح معاني الآثار٧٦٧٧·
  2. (٢)سنن أبي داود٨٢·جامع الترمذي٦٦·سنن ابن ماجه٤٠٤·مسند أحمد١٨٠٧٥٢٠٩٢٣٢٠٩٢٥·صحيح ابن حبان١٢٦٤·سنن البيهقي الكبرى٩٣١·شرح معاني الآثار٧٦·
  3. (٣)المعجم الكبير٣١٥٥·شرح معاني الآثار٧٦·
  4. (٤)جامع الترمذي٦٦·
  5. (٥)
  6. (٦)مسند أحمد٢٠٩٢٣·
  7. (٧)مسند أحمد١٨٠٧٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٧ / ١٧
  • سنن أبي داود · #82

    نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ .

  • جامع الترمذي · #66

    نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَأَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ .

  • سنن النسائي · #343

    نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .

  • سنن ابن ماجه · #404

    نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .

  • مسند أحمد · #18075

    نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ .

  • مسند أحمد · #18077

    نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا ، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وُضُوئِهَا أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا .

  • مسند أحمد · #20923

    نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ .

  • مسند أحمد · #20925

    نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .

  • صحيح ابن حبان · #1264

    نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَبُو حَاجِبٍ : اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ الْقَيْزِيُّ .

  • المعجم الكبير · #3154

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ .

  • المعجم الكبير · #3155

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #357

    انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَهُوَ بِالْمِرْبَدِ وَهُوَ يَنْهَاهُمْ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، فَقُلْتُ : أَلَا حَبَّذَا صُفْرَةُ ذِرَاعَيْهَا ! أَلَا حَبَّذَا كَذَا ! فَأَخَذَ شَيْئًا فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ : لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #931

    نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ . وَرَوَاهُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ هَكَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَوْ قَالَ : بِسُؤْرِهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #932

    نَهَى عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ . وَكَانَ لَا يَدْرِي عَاصِمٌ فَضْلَ وَضُوئِهَا أَوْ فَضْلَ شَرَابِهَا .

  • سنن الدارقطني · #141

    نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ قَالَ : شَرَابِهَا .

  • شرح معاني الآثار · #76

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ أَوْ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ - لَا يَدْرِي أَبُو حَاجِبٍ أَيَّهُمَا قَالَ .

  • شرح معاني الآثار · #77

    نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ فَكَرِهُوا أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ أَوْ تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ . 81 أ - وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ مَا .