حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ .
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ .
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4 / 71) برقم: (1264) والنسائي في "المجتبى" (1 / 90) برقم: (343) وأبو داود في "سننه" (1 / 30) برقم: (82) والترمذي في "جامعه" (1 / 106) برقم: (66) وابن ماجه في "سننه" (1 / 243) برقم: (404) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 191) برقم: (932) ، (1 / 191) برقم: (931) والدارقطني في "سننه" (1 / 82) برقم: (141) وأحمد في "مسنده" (7 / 4032) برقم: (18075) ، (7 / 4032) برقم: (18077) ، (9 / 4780) برقم: (20923) ، (9 / 4780) برقم: (20925) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 352) برقم: (357) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 24) برقم: (76) ، (1 / 24) برقم: (77) والطبراني في "الكبير" (3 / 210) برقم: (3154) ، (3 / 210) برقم: (3155)
نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] أَنْ يَتَوَضَّأَ [الرَّجُلُ(٢)] بِفَضْلِهَا [وفي رواية : بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ(٣)] ، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وُضُوئِهَا أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا [وفي رواية : بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ قَالَ : بِسُؤْرِهَا(٤)] [وفي رواية : بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ قَالَ : شَرَابِهَا(٥)] [وفي رواية : مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ(٦)] [وفي رواية : مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ(٧)] . [ وعَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَهُوَ بِالْمِرْبَدِ وَهُوَ يَنْهَاهُمْ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، فَقُلْتُ : أَلَا حَبَّذَا صُفْرَةُ ذِرَاعَيْهَا ! أَلَا حَبَّذَا كَذَا ! فَأَخَذَ شَيْئًا فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ : لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ . ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَأَرَ ) * فِيهِ إِذَا شَرِبْتُمْ فَأَسْئِرُوا أَيْ أَبْقُوا مِنْهُ بَقِيَّةً . وَالِاسْمُ السُّؤْرُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ لَا أُوثِرُ بِسُؤْرِكَ أَحَدًا أَيْ لَا أَتْرُكُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِي . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَمَا أَسْأَرُوا مِنْهُ شَيْئًا وَيُسْتَعْمَلُ فِي الطَّعَامِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ أَيْ بَاقِيهِ . وَالسَّائِرُ مَهْمُوزٌ : الْبَاقِي . وَالنَّاسُ يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي مَعْنَى الْجَمِيعِ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ ، وَكُلُّهَا بِمَعْنَى بَاقِي الشَّيْءِ .
[ سأر ] سأر : السُّؤْرُ : بَقِيَّةُ الشَّيْءِ وَجَمْعُهُ أَسْآرٌ ، وَسُؤْرُ الْفَأْرَةِ وَغَيْرِهَا ؛ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ يَعْقُوبُ فِي الْمَقْلُوبِ : إِنَّا لَنَضْرِبُ جَعْفَرًا بِسُيُوفِنَا ضَرْبَ الْغَرِيبَةِ تَرْكَبُ الْآسَارَا أَرَادَ الْأَسْآرَ فَقَلَبَ ، وَنَظِيرُهُ الْآبَارُ وَالْآرَامُ فِي جَمْعِ بِئْرٍ وَرِئْمٍ . وَأَسْأَرَ مِنْهُ شَيْئًا : أَبْقَى . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا شَرِبْتُمْ فَأَسْئِرُوا ؛ أَيْ أَبْقُوا شَيْئًا مِنَ الشَّرَابِ فِي قَعْرِ الْإِنَاءِ ، وَالنَّعْتُ مِنْهُ سَأْآرٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ لِأَنَّ قِيَاسَهُ مُسْئِرٌ ، الْجَوْهَرِيُّ : وَنَظِيرُهُ أَجْبَرَهُ فَهُوَ جَبَّارٌ . وَفِي حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : لَا أُوثِرُ بُسُؤْرِكَ أَحَدًا أَيْ لَا أَتْرُكُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِي ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَمَا أَسْأَرُوا مِنْهُ شَيْئًا ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِهِمَا . وَرَجُلٌ سَأْآرٌ يُسْئِرُ فِي الْإِنَاءِ مِنَ الشَّرَابِ ، وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ مِنْ أَفْعَلَ عَلَى فَعَّالٍ ؛ وَرَوَى بَعْضُهُمْ بَيْتَ الْأَخْطَلِ : وَشَارِبٍ مُرْبِحٍ بِالْكَأْسِ نَادَمَنِي لَا بِالْحَصُورِ وَلَا فِيهَا بِسَأْآرِ بِوَزْنِ سَعَّارٍ ، بِالْهَمْزِ . مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُسْئِرُ فِي الْإِنَاءِ سُؤْرًا بَلْ يَشْتَفُّهُ كُلَّهُ ، وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ : بِسَوَّارٍ أَيْ بِمُعَرْبِدٍ وَثَّابٍ ، مِنْ سَارَ إِذَا وَثَبَ وَثْبَ الْمُعَرْبِدِ عَلَى مَنْ يُشَارِبُهُ ؛ الْجَوْهَرِيُّ : وَإِنَّمَا أَدْخَلَ الْبَاءَ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّهُ ذَهَبَ بِلَا مَذْهَبٍ لَيْسَ لِمُضَارَعَتِهِ لَهُ فِي النَّفْيِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَأْآرٌ مِنْ سَأَرْت
18075 18143 17863 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ .