حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا

٢١ حديثًا١٣ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح ابن خزيمة (٣/٣١٦) برقم ٢٠٧٢

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ [وفي رواية : مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً(١)] [مُتَعَمِّدًا(٢)] مِنْ غَيْرِ [وفي رواية : بِغَيْرِ(٣)] [وفي رواية : فِي غَيْرِ(٤)] عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ [وفي رواية : فَعَلَيْهِ دِينَارٌ(٥)] [وفي رواية : فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ(٦)] ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ [وفي رواية : فَبِنِصْفِ دِينَارٍ(٧)] [وفي رواية : أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ(٨)] [أَوْ صَاعٍ أَوْ مُدٍّ(٩)] . لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ : الْعُجَيْفِيُّ وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ : مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٠٣٤١·المعجم الكبير٧٠٠٤·سنن البيهقي الكبرى٦٠٧٤·السنن الكبرى١٦٧٣·
  2. (٢)سنن ابن ماجه١١٨١·سنن البيهقي الكبرى٦٠٧٤·السنن الكبرى١٦٧٤·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى٦٠٧٢·
  4. (٤)مسند أحمد٢٠٣٤١·
  5. (٥)السنن الكبرى١٦٧٤·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى٦٠٧٢·
  7. (٧)سنن أبي داود١٠٥٠·سنن ابن ماجه١١٨١·صحيح ابن حبان٢٧٩٣٢٧٩٤·المعجم الكبير٧٠٠٤·مصنف ابن أبي شيبة٥٥٧٧·مسند الطيالسي٩٤٥·المستدرك على الصحيحين١٠٤٠·شرح مشكل الآثار٤٩١٠·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٦٠٧٢·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى٦٠٧٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢١ / ٢١
  • سنن أبي داود · #1050

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ ، وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ .

  • سنن النسائي · #1373

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • سنن ابن ماجه · #1181

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند أحمد · #20341

    مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند أحمد · #20413

    مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • صحيح ابن حبان · #2793

    مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • صحيح ابن حبان · #2794

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2072

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ " . لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ : الْعُجَيْفِيُّ وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ : " مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : العجيلي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : العجيلي .

  • صحيح ابن خزيمة · #2073

    أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَقُلِ : الْعُجَيْفِيُّ . ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ، ، كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : العجيلي .

  • صحيح ابن خزيمة · #2074

    أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ " . ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ، ،

  • المعجم الكبير · #6936

    مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ .

  • المعجم الكبير · #7004

    مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #5577

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #6071

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #6072

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعٍ أَوْ مُدٍّ . قَالَ سَعِيدٌ : فَسَأَلْتُ قَتَادَةَ : هَلْ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَشَكَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ سَعِيدٌ : وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَتَادَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #6074

    مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ . كَذَا قَالَ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَاهِمًا فِي إِسْنَادِهِ ؛ لِاتِّفَاقِ مَا مَضَى عَلَى خِلَافٍ فِيهِ . فَأَمَّا الْمَتْنُ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بِصِحَّةِ رِوَايَةِ هَمَّامٍ . وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ لَا يَرَاهُ قَوِيًّا ؛ فَإِنَّ قُدَامَةَ بْنَ وَبَرَةَ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ سَمُرَةَ ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ ، إِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ .

  • مسند الطيالسي · #945

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ " .

  • السنن الكبرى · #1673

    مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ .

  • السنن الكبرى · #1674

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ دِينَارٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ فِيهِ " مُتَعَمِّدًا " .

  • المستدرك على الصحيحين · #1040

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرَّجْ لِخِلَافٍ فِيهِ لِسَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ وَأَيُّوبَ بْنِ الْعَلَاءِ فَإِنَّهُمَا قَالَا : عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا .

  • شرح مشكل الآثار · #4910

    مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ . وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فِي غَيْرِ عُذْرٍ . فَقَالَ قَائِلٌ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْعُذْرِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ إِنَّهُ إِنْ كَانَ مَا أُمِرَ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ كَفَّارَةً لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مَا أُمِرَ بِهِ فِي ذَلِكَ بِالْعُذْرِ وَلَا بِغَيْرِ الْعُذْرِ ، كَمَا لَمْ تَسْقُطِ الْكَفَّارَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ بِالْعُذْرِ وَكَانَتْ وَاجِبَةً فِي الْعُذْرِ وَفِي غَيْرِ الْعُذْرِ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ أُرِيدَ بِهِ بِغَيْرِ الْكَفَّارَةِ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ صَدَقَةُ تَبَرُّرٍ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي الْجِمَاعِ فِي الْحَيْضِ كَذَلِكَ وَإِنَّهَا صَدَقَةُ تَبَرُّرٍ لَا صَدَقَةُ كَفَّارَةٍ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَفَّارَةً لَمَا سَقَطَ فِي حَالِ الْعُذْرِ كَمَا لَمْ تَسْقُطِ الْكَفَّارَةُ بِالْعُذْرِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ أَذًى ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .