هذا لفظ حديث العنبري ولم يزدنا الشيخ أبو بكر فيه على الإرسال أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي وسئل عن حديث همام عن قتادة وخلاد بن العلاء إياه فيه فقال همام عندنا أحفظ من أيوب بن العلاء
(٧)سنن أبي داود١٠٥٠·سنن ابن ماجه١١٨١·صحيح ابن حبان٢٧٩٣٢٧٩٤·المعجم الكبير٧٠٠٤·مصنف ابن أبي شيبة٥٥٧٧·مسند الطيالسي٩٤٥·المستدرك على الصحيحين١٠٤٠·شرح مشكل الآثار٤٩١٠·
656 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجب على من ترك الجمعة متعمدا . 4918 - حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة ، عن قدامة بن وبرة . عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . والذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب يدل على المعنى في هذا الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب وفي هذا الحديث من ترك الجمعة في غير عذر . فقال قائل هذا الحديث يدل على أن لا شيء عليه للعذر . فكان جوابنا له في ذلك إنه إن كان ما أمر به هذا الرجل كفارة لم يسقط عنه ما أمر به في ذلك بالعذر ولا بغير العذر كما لم تسقط الكفارة في حلق الرأس في الإحرام بالعذر وكانت واجبة في العذر وفي غير العذر وإن كان الذي في هذا الحديث أريد به بغير الكفارة ففي ذلك ما قد دل أنه صدقة تبرر وفي ذلك ما قد دل على أن الصدقة في الجماع في الحيض كذلك وإنها صدقة تبرر لا صدقة كفارة لأنه لو كان كفارة لما سقط في حال العذر كما لم تسقط الكفارة بالعذر في حلق الرأس بالإحرام من أذى وبالله التوفيق .