حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ

١٦ حديثًا١٠ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: السنن الكبرى (٣/٣٤٨) برقم ٣٢٣٥

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فِي الصَّوْمِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ [وفي رواية : فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ(١)] [وفي رواية : لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ حَاجَةٌ(٢)] بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ [وفي رواية : فِي تَرْكِ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ(٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن ابن ماجه١٧٥٦·
  2. (٢)مسند البزار٨٤٣٣·
  3. (٣)مسند البزار٨٤٣٣·السنن الكبرى٣٢٣٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٦ / ١٦
  • صحيح البخاري · #1849

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ 1849 1903 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

  • صحيح البخاري · #5834

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَحْمَدُ : أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ .

  • سنن أبي داود · #2360

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَحْمَدُ : فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ ، أُرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ .

  • جامع الترمذي · #725

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

  • سنن ابن ماجه · #1756

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَا حَاجَةَ لِلهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

  • مسند أحمد · #9924

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

  • مسند أحمد · #10653

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ .

  • صحيح ابن حبان · #3485

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2216

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ : وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8400

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ؛ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ . قَالَ أَحْمَدُ : فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أُرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ وَآدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ .

  • مسند البزار · #8433

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لِلهِ حَاجَةٌ فِي تَرْكِ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ .

  • مسند البزار · #8434

    وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : نَا أَبُو قُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

  • السنن الكبرى · #3233

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِنْ كَانَ يُونُسُ بْنُ يَحْيَى يَحْفَظُهُ عَنْهُ .

  • السنن الكبرى · #3234

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

  • السنن الكبرى · #3235

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فِي الصَّوْمِ ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ .

  • السنن الكبرى · #3236

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فِي الصَّوْمِ ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي تَرْكِ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ .