حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 3480
3485
ذكر الخبر الدال على أن الصوم إنما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام والشراب والجماع فقط

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، بِبُسْتَ حَدَّثَنَا ج٨ / ص٢٥٧سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الدارقطني

    يرويه ابن أبي ذئب واختلف عنه فرواه أبو عامر العقدي وعثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ورواه يزيد بن هارون وأبو نباتة يونس بن يحيى عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة ولم يقولا عن أبيه وأغرب أبو قتادة بإسناد آخر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    سعيد المقبري
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة117هـ
  3. 03
    محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة«ابن أبي ذئب»
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة158هـ
  4. 04
    عبد الله بن المبارك
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة181هـ
  5. 05
    سعيد بن يعقوب الطالقاني
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة240هـ
  6. 06
    الوفاة300هـ
  7. 07
    الوفاة354هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 26) برقم: (1849) ، (8 / 17) برقم: (5834) وابن حبان في "صحيحه" (8 / 256) برقم: (3485) والنسائي في "الكبرى" (3 / 347) برقم: (3234) ، (3 / 347) برقم: (3233) ، (3 / 348) برقم: (3235) ، (3 / 348) برقم: (3236) وأبو داود في "سننه" (2 / 279) برقم: (2360) والترمذي في "جامعه" (2 / 79) برقم: (725) وابن ماجه في "سننه" (2 / 590) برقم: (1756) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 270) برقم: (8400) وأحمد في "مسنده" (2 / 2054) برقم: (9924) ، (2 / 2176) برقم: (10653) والبزار في "مسنده" (15 / 126) برقم: (8433)

الشواهد18 شاهد
صحيح البخاري
صحيح ابن خزيمة
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: السنن الكبرى (٣/٣٤٨) برقم ٣٢٣٥

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فِي الصَّوْمِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ [وفي رواية : فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ(١)] [وفي رواية : لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ حَاجَةٌ(٢)] بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ [وفي رواية : فِي تَرْكِ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ(٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن ابن ماجه١٧٥٦·
  2. (٢)مسند البزار٨٤٣٣·
  3. (٣)مسند البزار٨٤٣٣·السنن الكبرى٣٢٣٦·
مقارنة المتون46 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
صحيح البخاري
مسند أحمد
مسند البزار
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة3480
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
الزُّورِ(المادة: الزور)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( زَوَرَ ) ( هـ ) فِيهِ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ الزُّورُ : الْكَذِبُ ، وَالْبَاطِلُ ، وَالتُّهْمَةُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ شَهَادَةِ الزُّورِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ مِنَ الْكَبَائِرِ . * فَمِنْهَا قَوْلُهُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَإِنَّمَا عَادَلَتْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَهَا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ . ( س ) وَفِيهِ إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا الزَّوْرُ : الزَّائِرُ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الِاسْمِ ، كَصَوْمٍ وَنَوْمٍ بِمَعْنَى صَائِمٍ وَنَائِمٍ . وَقَدْ يَكُونُ الزَّوْرُ جَمْعَ زَائِرٍ ، كَرَاكِبٍ وَرَكْبٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ حَتَّى أَزَرْتُهُ شَعُوبَ أَيْ أَوْرَدْتُهُ الْمَنِيَّةَ فَزَارَهَا . وَشَعُوبُ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَنِيَّةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ كُنْتُ زَوَّرْتُ فِي نَفْسِي مُقَالَةً أَيْ هَيَّأْتُ وَأَصْلَحْتُ . وَالتَّزْوِيرُ : إِصْلَاحُ الشَّيْءِ . وَكَلَامٌ مُزَوَّرٌ : أَيْ مُحَسَّنٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً زَوَّرَ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ قَوَّمَهَا وَحَسَّنَهَا . قَالَهُ الْقُتَيْبِيُّ . وَقِيلَ إِنَّمَا أَرَادَ : اتَّهَمَ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَحَقِيقَتُهُ نِسْبَتُهَا إِلَى الزُّورِ ، كَفَسّ

لسان العرب

[ زور ] زور : الزَّوْرُ : الصَّدْرُ ، وَقِيلَ : وَسَطُ الصَّدْرِ ، وَقِيلَ : أَعْلَى الصَّدْرِ ، وَقِيلَ : مُلْتَقَى أَطْرَافِ عِظَامِ الصَّدْرِ حَيْثُ اجْتَمَعَتْ ، وَقِيلَ : هُوَ جَمَاعَةُ الصَّدْرِ مِنَ الْخُفِّ ، وَالْجَمْعُ أَزْوَارٌ . وَالزَّوَرُ : عِوَجُ الزَّوْرِ وَقِيلَ : هُوَ إِشْرَافُ أَحَدِ جَانِبَيْهِ عَلَى الْآخَرِ ، زَوِرَ زَوَرًا ، فَهُوَ أَزْوَرُ . وَكَلْبٌ أَزْوَرُ : قَدِ اسْتَدَقَّ جَوْشَنُ صَدْرِهِ وَخَرَجَ كَلْكَلُهُ كَأَنَّهُ قَدْ عُصِرَ جَانِبَاهُ ، وَهُوَ فِي غَيْرِ الْكِلَابِ مَيَلُ مَا لَا يَكُونُ مُعْتَدِلَ التَّرْبِيعِ نَحْوَ الْكِرْكِرَةِ وَاللِّبْدَةِ ، وَيُسْتَحَبُّ فِي الْفَرَسِ أَنْ يَكُونَ فِي زَوْرِهِ ضِيقٌ وَأَنْ يَكُونَ رَحْبَ اللَّبَانِ ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِيمَةَ : مُتَقَارِبُ الثِّفِنَاتِ ، ضَيْقٌ زَوْرُهُ رَحْبُ اللَّبَانِ شَدِيدُ طَيِّ ضَرِيسِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْرِ وَاللَّبَانِ كَمَا تَرَى . وَالزَّوَرُ فِي صَدْرِ الْفَرَسِ : دُخُولُ إِحْدَى الْفَهْدَتَيْنِ وَخُرُوجُ الْأُخْرَى ؛ وَفِي قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ : فِي خَلْقِهَا عَنْ بَنَاتِ الزَّوْرِ تَفْضِيلُ الزَّوْرُ : الصَّدْرُ . وَبَنَاتُهُ : مَا حَوَالَيْهِ مِنَ الْأَضْلَاعِ وَغَيْرِهَا . وَالزَّوَرُ بِالتَّحْرِيكِ : الْمَيَلُ وَهُوَ مِثْلُ الصَّعَرِ . وَعُنُقٌ أَزْوَرُ مَائِلٌ وَالْمُزَوَّرُ مِنَ الْإِبِلِ : الَّذِي يَسُلُّهُ الْمُزَمِّرُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَيَعْوَجُّ صَدْرُهُ فَيَغْمِزُهُ لِيُقِيمَهُ فَيَبْقَى فِيهِ مِنْ غَمْزِهِ أَثَرٌ يُعْلَمُ أَنَّهُ مُزَوَّرٌ . وَرَكِيَّةٌ زَوْرَاءُ : غَيْرُ مُسْتَقِيمَةِ الْحَفْرِ . وَالزَّوْرَاءُ : الْبِئْرُ الْبَعِيدَةُ الْقَعْرِ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : إِذْ تَجْعَلُ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح ابن حبان

    ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ لَا بِمُجَانَبَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فَقَطَّ 3485 3480 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، بِبُسْتَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث