حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

٤٠ حديثًا١٢ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٧٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح مسلم (٨/٢٣٩) برقم ٧٦١٨

[دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ عُلَمَاءُ الْبُلْدَانِ ، وَهُمْ يَسْأَلُونَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ : فَقَالَ عُرْوَةُ(١)] [وفي رواية : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ(٢)] أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ [زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(٣)] ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ [وفي رواية : فَقَالَ لَهَا : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى(٤)] [وفي رواية : قَالَ لَهَا : يَا أُمَّتَاهْ(٥)] : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا الْآيَةَ .(٦)] [وفي رواية : حَتَّى بَلَغَ : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً(٧)] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي [وفي رواية : أَيِ ابْنَ أُخْتِي(٨)] ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ [وفي رواية : تَشْرَكُهُ فِي مَالِهَا(٩)] [وفي رواية : فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ(١٠)] فَيُعْجِبُهُ [وفي رواية : وَيُعْجِبُهُ(١١)] مَالُهَا وَجَمَالُهَا [وفي رواية : فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا(١٢)] ، فَيُرِيدُ [وفي رواية : يُرِيدُ(١٣)] وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا [وفي رواية : وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا(١٤)] [وفي رواية : بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا(١٥)] [وفي رواية : وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا(١٦)] ، فَيُعْطِيَهَا [وفي رواية : وَيُعْطِيَهَا(١٧)] مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ [وفي رواية : مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرُهُ(١٨)] [وفي رواية : فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ(١٩)] ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ [وفي رواية : عَنْ نِكَاحِهِنَّ(٢٠)] إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ [مَهْرًا(٢١)] ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ [وفي رواية : أَوْ يَبْلُغُوا لَهُنَّ(٢٢)] أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ [وفي رواية : وَيُبْلِغُوهُنَّ أَعْلَى سِنِّهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ(٢٣)] [وفي رواية : فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ(٢٤)] ، وَأُمِرُوا [وفي رواية : فَأُمِرُوا(٢٥)] أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . [وفي رواية : وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ(٢٦)] قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا [وفي رواية : وَاسْتَفْتَى النَّاسُ(٢٧)] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ [وفي رواية : فِيهِمْ(٢٨)] [وفي رواية : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ ؛(٢٩)] ، [وفي رواية : فَقَالَ عُرْوَةُ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَتَامَى مِنْ يَتَامَى نِسَاءٍ كُنَّ عِنْدَ الرِّجَالِ ، فَتَكُونُ الْيَتِيمَةُ السُّوءُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَهِيَ ذَاتُ مَالٍ فَلَا يَنْكِحُهَا لِسُوءِ هَيْئَتِهَا وَلَا يَدَعُهَا فَتَنْكِحُ حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثَهَا ، وَإِنْ نَكَحَهَا أَمْسَكَهَا عَلَى غَيْرِ عَدْلٍ مِنْهُ فِي أَدَاءِ حَقِّهَا إِلَيْهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَتَذَرُوهُنَّ لَا تَنْكِحُوهُنَّ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا أَيْ : لَا تَمِيلُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَاجِبَةً .(٣٠)] فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : [وفي رواية : ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ(٣١)] وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [فَخُفِّفَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْأُخْرَى(٣٢)] قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ [وفي رواية : فَذَكَرَ(٣٣)] [وفي رواية : وَذَكَرَ(٣٤)] اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ [وفي رواية : عَلَيْهِمْ(٣٥)] فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى [وفي رواية : فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ(٣٦)] الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ [وفي رواية : وَقَالَ(٣٧)] اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى [وفي رواية : فِي آيَةٍ أُخْرَى(٣٨)] : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [يَعْنِي هِيَ(٣٩)] رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ [وفي رواية : عَنْ يَتِيمَتِهِ(٤٠)] [وفي رواية : لِيَتِيمَتِهِ(٤١)] الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ [وفي رواية : قَلِيلَةَ الْمَالِ ، قَلِيلَةَ الْجَمَالِ(٤٢)] ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا [وفي رواية : فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ(٤٣)] مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ [إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ(٤٤)] [وفي رواية : قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَنَّ اللَّهُ لَهُنَّ(٤٥)] [وفي رواية : فَبَيَّنَ اللَّهُ(٤٦)] [فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا(٤٧)] [وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ(٤٨)] [، وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا فِي إِكْمَالِ(٤٩)] [وفي رواية : بِإِكْمَالِ(٥٠)] [الصَّدَاقِ ، فَإِذَا(٥١)] [وفي رواية : وَإِذَا(٥٢)] [كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا(٥٣)] [وفي رواية : مَرْغُوبَةً عَنْهَا(٥٤)] [فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا(٥٥)] [وفي رواية : وَأَخَذُوا(٥٦)] [غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ(٥٧)] [وفي رواية : فِي قَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ، قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ(٥٨)] [وفي رواية : هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ(٥٩)] [لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا(٦٠)] [وَهُوَ أَوْلَى بِهَا(٦١)] [وفي رواية : هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا ، فَأَشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ ،(٦٢)] [فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكَهُ(٦٣)] [وفي رواية : فَتَشْرَكُهُ(٦٤)] [فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ ، فَيَعْضُلُهَا(٦٥)] [وفي رواية : وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَحْبِسُهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ(٦٦)] [وفي رواية : إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ ، يَمْلِكُ أَمْرَهَا ، فَلَا يَنْكِحُهَا ، وَيَرْغَبُ عَنْهَا ، وَيُمْسِكُهَا حَتَّى تَمُوتَ وَيَرِثُهَا(٦٧)] [وفي رواية : وَيَعْضِلُهَا لِمَالِهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهِ(٦٨)] [فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ(٦٩)] [وفي رواية : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ(٧٠)] [: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ(٧١)] [وفي رواية : فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ ، وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا ، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيَضُرُّ بِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، فَقَالَ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَقُولُ : مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ ، وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا(٧٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ؛ أَحْسِبُهُ قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ(٧٣)] [وفي رواية : أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنِ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، قَالَتْ : نَزَلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَتَكُونُ شَرِيكَتَهُ فِي الْمَالِ ، فَيَنْكِحُهَا بِدُونِ مَا تُعْطَى ، ثُمَّ يُسِيءُ صُحْبَتَهَا(٧٤)] [ وفي رواية : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)
  2. (٢)صحيح البخاري٢٦٦٣·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٢·سنن الدارقطني٣٦٧١·
  3. (٣)سنن أبي داود٢٠٦٤·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٣·
  4. (٤)سنن الدارقطني٣٦٧١·
  5. (٥)صحيح البخاري٤٩٤١·
  6. (٦)سنن الدارقطني٣٦٧١·
  7. (٧)
  8. (٨)سنن الدارقطني٣٦٧١·
  9. (٩)السنن الكبرى١١٠٥٢·
  10. (١٠)سنن الدارقطني٣٦٧٠·السنن الكبرى٥٤٩٤·
  11. (١١)صحيح البخاري٤٣٧٧·سنن الدارقطني٣٦٦٩٣٦٧٠·
  12. (١٢)صحيح البخاري٢٦٦٣٤٨٩٥٤٩٤١·سنن الدارقطني٣٦٧١·
  13. (١٣)صحيح البخاري٤٨٦٧·
  14. (١٤)سنن الدارقطني٣٦٧١·
  15. (١٥)صحيح البخاري٢٦٦٣٦٧١٤·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٢·
  16. (١٦)صحيح البخاري٤٩٤١·
  17. (١٧)سنن الدارقطني٣٦٦٩·
  18. (١٨)سنن الدارقطني٣٦٧٠·
  19. (١٩)صحيح البخاري٤٨٦٧·
  20. (٢٠)صحيح البخاري٢٦٦٣٤٨٩٥٤٩٤١٦٧١٤·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٢·سنن الدارقطني٣٦٧١·
  21. (٢١)صحيح ابن حبان٤٠٧٨·
  22. (٢٢)سنن الدارقطني٣٦٦٩·
  23. (٢٣)سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٣·
  24. (٢٤)صحيح البخاري٢٦٦٣٤٨٩٥٤٩٤١٦٧١٤·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٢·سنن الدارقطني٣٦٧١·
  25. (٢٥)صحيح البخاري٤٣٧٧·السنن الكبرى٥٤٩٤١١٠٥٢·
  26. (٢٦)صحيح البخاري٢٦٦٣٤٨٦٧٤٩٤١·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٢·سنن الدارقطني٣٦٧١·
  27. (٢٧)صحيح البخاري٤٨٩٥·
  28. (٢٨)صحيح ابن حبان٤٠٧٨·
  29. (٢٩)سنن الدارقطني٣٦٧١·
  30. (٣٠)
  31. (٣١)
  32. (٣٢)
  33. (٣٣)صحيح البخاري٦٧١٤·السنن الكبرى١١٠٥٢·
  34. (٣٤)سنن الدارقطني٣٦٦٩·
  35. (٣٥)سنن أبي داود٢٠٦٤·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٣·
  36. (٣٦)السنن الكبرى١١٠٥٢·
  37. (٣٧)صحيح البخاري٢٤١٠٤٩٤١·صحيح مسلم٧٦١٨·سنن أبي داود٢٠٦٤·صحيح ابن حبان٤٠٧٨·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٤·
  38. (٣٨)صحيح البخاري٤٣٧٧·
  39. (٣٩)صحيح البخاري٢٤١٠·
  40. (٤٠)صحيح البخاري٤٣٧٧·سنن أبي داود٢٠٦٤·صحيح ابن حبان٤٠٧٨·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٣·سنن الدارقطني٣٦٧٠·السنن الكبرى٥٤٩٤١١٠٥٢·شرح مشكل الآثار٦٧٥٧·
  41. (٤١)صحيح البخاري٢٤١٠·
  42. (٤٢)السنن الكبرى١١٠٥٢·
  43. (٤٣)صحيح البخاري٤٣٧٧·سنن الدارقطني٣٦٦٩·السنن الكبرى١١٠٥٢·
  44. (٤٤)صحيح البخاري٤٣٧٧·صحيح مسلم٧٦١٩·سنن الدارقطني٣٦٦٩·السنن الكبرى١١٠٥٢·
  45. (٤٥)سنن الدارقطني٣٦٧١·
  46. (٤٦)صحيح البخاري٢٦٦٣·
  47. (٤٧)صحيح البخاري٤٩٤١·سنن الدارقطني٣٦٧١·
  48. (٤٨)صحيح البخاري٤٩٤١·
  49. (٤٩)سنن الدارقطني٣٦٧١·
  50. (٥٠)صحيح البخاري٢٦٦٣·
  51. (٥١)صحيح البخاري٢٦٦٣·سنن الدارقطني٣٦٧١·
  52. (٥٢)صحيح البخاري٤٨٩٥٤٩٤١·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٢·
  53. (٥٣)صحيح البخاري٤٩٤١·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٢·سنن الدارقطني٣٦٧١·
  54. (٥٤)صحيح البخاري٢٦٦٣٤٨٩٥·
  55. (٥٥)صحيح البخاري٢٦٦٣·سنن الدارقطني٣٦٧١·
  56. (٥٦)صحيح البخاري٤٨٩٥٤٩٤١·
  57. (٥٧)صحيح البخاري٤٩٤١·سنن الدارقطني٣٦٧١·
  58. (٥٨)السنن الكبرى١١٠٨٧·
  59. (٥٩)صحيح البخاري٤٤٠٣·
  60. (٦٠)السنن الكبرى١١٠٨٧·
  61. (٦١)صحيح البخاري٤٩٢٩·سنن البيهقي الكبرى١٣٨٦٥·
  62. (٦٢)صحيح البخاري٤٤٠٣·
  63. (٦٣)صحيح البخاري٤٤٠٣·السنن الكبرى١١٠٨٧·
  64. (٦٤)صحيح مسلم٧٦٢١·مصنف ابن أبي شيبة١٧٦٨٣·
  65. (٦٥)صحيح البخاري٤٤٠٣·السنن الكبرى١١٠٨٧·
  66. (٦٦)صحيح البخاري٤٩٣٢·
  67. (٦٧)المعجم الأوسط٨٧٦٧·
  68. (٦٨)سنن البيهقي الكبرى١٣٨٦٥·
  69. (٦٩)السنن الكبرى١١٠٨٧·
  70. (٧٠)صحيح البخاري٤٤٠٣·
  71. (٧١)صحيح البخاري٢٤١٠٢٦٦٣٤٣٧٧٤٤٠٣٤٨٩٥٤٩٣٢٤٩٤١٦٧١٤·صحيح مسلم٧٦١٨٧٦٢٢·سنن أبي داود٢٠٦٤·صحيح ابن حبان٤٠٧٨·المعجم الأوسط٨٧٦٧·سنن البيهقي الكبرى١٣٩٢٢١٣٩٢٣١٣٩٢٥·سنن الدارقطني٣٦٦٩٣٦٧١·السنن الكبرى٥٤٩٤١١٠٥٢١١٠٨٧·شرح مشكل الآثار٦٧٥٧·
  72. (٧٢)صحيح مسلم٧٦٢٠·
  73. (٧٣)صحيح البخاري٤٣٧٦·
  74. (٧٤)المعجم الأوسط٨٧٦٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤٠ / ٤٠
  • صحيح البخاري · #2410

    يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى ، الَّتِي قَالَ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .

  • صحيح البخاري · #2663

    هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ قَالَتْ : فَبَيَّنَ اللهُ فِي هَذِهِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا .

  • صحيح البخاري · #4376

    أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ؛ أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ .

  • صحيح البخاري · #4377

    وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ .

  • صحيح البخاري · #4403

    هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ ، هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا ، فَأَشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا ، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ ، فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .

  • صحيح البخاري · #4867

    يَا ابْنَ أُخْتِي ، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ .

  • صحيح البخاري · #4895

    وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ .

  • صحيح البخاري · #4901

    الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .

  • صحيح البخاري · #4929

    هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَيَعْضُلُهَا لِمَالِهَا وَلَا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا .

  • صحيح البخاري · #4932

    فِي قَوْلِهِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَحْبِسُهَا فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ .

  • صحيح البخاري · #4941

    يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُونَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ .

  • صحيح البخاري · #6714

    هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

  • صحيح مسلم · #7618

    إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .

  • صحيح مسلم · #7619

    مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ .

  • صحيح مسلم · #7620

    أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ ، وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا ، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيَضُرُّ بِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، فَقَالَ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَقُولُ : مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ ، وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا .

  • صحيح مسلم · #7621

    أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا ، فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ .

  • صحيح مسلم · #7622

    الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ ، فَيَرْغَبُ ( يَعْنِي ) أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا .

  • سنن أبي داود · #2064

    أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ ، قَالَ يُونُسُ ، وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : يَقُولُ اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا .

  • سنن النسائي · #3348

    يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .

  • صحيح ابن حبان · #4078

    يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْرًا أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَالَ اللهُ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .

  • المعجم الأوسط · #8766

    نَزَلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَتَكُونُ شَرِيكَتَهُ فِي الْمَالِ ، فَيَنْكِحُهَا بِدُونِ مَا تُعْطَى ، ثُمَّ يُسِيءُ صُحْبَتَهَا " . : ، ، ، ، ، ،

  • المعجم الأوسط · #8767

    إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ ، يَمْلِكُ أَمْرَهَا ، فَلَا يَنْكِحُهَا ، وَيَرْغَبُ عَنْهَا ، وَيُمْسِكُهَا حَتَّى تَمُوتَ وَيَرِثُهَا " . لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ . : ، ، ، ، ، ،

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17683

    أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيعطلها .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17690

    وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَقُولُ : مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13865

    قَالَتْ : هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ - هُوَ وَلِيُّهَا - لَعَلَّهَا تَكُونُ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَيَعْضِلُهَا لِمَالِهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى ، عَنْ وَكِيعٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13922

    اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يَلْحَقُوا بِسُنَّةِ نِسَائِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ تَرَكُوهَا ، وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : فَكَمَا تَرَكُوهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13923

    يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيُبْلِغُوهُنَّ أَعْلَى سِنِّهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَذِهِ الْآيَةَ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَ : وَالَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ : الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ : رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #13924

    فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، قَالَ : يَقُولُ : اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ ، فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا . ، ، ، ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #13925

    هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَرْغَبُ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهَا ؛ فَيَحْبِسُهَا ، فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ ، ( وَاخْتُلِفَ ) فِي لَفْظِهِ عَلَى هِشَامٍ ، وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ أَكْمَلُ وَأَحْفَظُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن الدارقطني · #3669

    يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، وَيُعْطِيَهَا مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ أَوْ يَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، وَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةَ الْأُولَى ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ؛ قَالَتْ : فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ . تَابَعَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

  • سنن الدارقطني · #3670

    يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .

  • سنن الدارقطني · #3671

    أَيِ ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَنَّ اللهُ لَهُنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ ، مَعْنَاهُمْ مُتَقَارِبٌ .

  • سنن الدارقطني · #3672

    هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .

  • مسند البزار · #10264

    أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَتَامَى مِنْ يَتَامَى نِسَاءٍ كُنَّ عِنْدَ الرِّجَالِ ، فَتَكُونُ الْيَتِيمَةُ السُّوءُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَهِيَ ذَاتُ مَالٍ فَلَا يَنْكِحُهَا لِسُوءِ هَيْئَتِهَا وَلَا يَدَعُهَا فَتَنْكِحُ حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثَهَا ، وَإِنْ نَكَحَهَا أَمْسَكَهَا عَلَى غَيْرِ عَدْلٍ مِنْهُ فِي أَدَاءِ حَقِّهَا إِلَيْهَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَتَذَرُوهُنَّ لَا تَنْكِحُوهُنَّ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا أَيْ : لَا تَمِيلُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَاجِبَةً . ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَخُفِّفَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْأُخْرَى . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

  • السنن الكبرى · #5494

    فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .

  • السنن الكبرى · #11052

    يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهَا ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، فَذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ ، قَالَ اللهُ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ ، قَلِيلَةَ الْجَمَالِ ، قَالَتْ : فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ .

  • السنن الكبرى · #11087

    أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ ، فَيَعْضُلُهَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ .

  • شرح مشكل الآثار · #6757

    هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، وَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ : رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ ، وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .

  • شرح مشكل الآثار · #6758

    وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ : إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا مِنْ نَاحِيَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِدُونِ ذَلِكَ .

  • شرح مشكل الآثار · #6759

    هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ يَعْلَمُ أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا لِمَالِهَا أَنْ يَنْكِحَهَا غَيْرُهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ فِي مَالِهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي تَأْوِيلِهَا أَيْضًا مِثْلُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ ذَلِكَ .