حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ

٦ أحاديث٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: جامع الترمذي (٢/٥٦٨) برقم ١٣٥٦

إِذَا أَتَى [وفي رواية : إِذَا مَرَّ(١)] أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ [وفي رواية : بِمَاشِيَةٍ(٢)] ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا [وفي رواية : فَإِنْ رَأَى فِيهَا صَاحِبَهُ(٣)] فَلْيَسْتَأْذِنْهُ [وفي رواية : فَلْيُنَادِهِ(٤)] ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ [وفي رواية : فَلْيَحْلِبْ(٥)] وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ [وفي رواية : فَلْيُنَادِ(٦)] ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ [وفي رواية : فَإِنْ جَاءَ(٧)] فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ [وفي رواية : حَلَبَ وَشَرِبَ(٨)] [وفي رواية : وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ(٩)] وَلَا يَحْمِلْ

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الكبير٦٩٠٣·
  2. (٢)المعجم الكبير٦٩٠٣·
  3. (٣)المعجم الكبير٦٩٠٢·
  4. (٤)مسند البزار٤٥٥٧·
  5. (٥)المعجم الكبير٦٩٠٢·مسند البزار٤٥٥٧·
  6. (٦)المعجم الكبير٦٩٠٣·مسند البزار٤٥٥٧·
  7. (٧)المعجم الكبير٦٩٠٢·
  8. (٨)المعجم الكبير٦٩٠٣·
  9. (٩)المعجم الكبير٦٩٠٢·مسند البزار٤٥٥٧·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • سنن أبي داود · #2614

    إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَلَا يَحْمِلْ .

  • جامع الترمذي · #1356

    إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ . حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالُوا : إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةَ .

  • المعجم الكبير · #6902

    إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ رَأَى فِيهَا صَاحِبَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ ، فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ جَاءَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَلَا يَحْمِلْ .

  • المعجم الكبير · #6903

    إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَةٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ ، وَإِلَّا حَلَبَ وَشَرِبَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19715

    إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ " . ( قَالَ الشَّيْخُ ) أَحَادِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ لَا يُثْبِتُهَا بَعْضُ الْحُفَّاظِ ، وَيَزْعُمُ أَنَّهَا مِنْ كِتَابٍ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَ فِيهِ السَّمَاعَ ، وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ .

  • مسند البزار · #4557

    إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا فَلْيُنَادِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَمُرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .