حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ الحَكَمِ الهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن مَالِكِ بنِ أَنَسٍ

٦١ حديثًا١٨ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٩/٢٦٦) برقم ١٩١١١

كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قَبْلَ [وفي رواية : قُبَيْلَ(١)] الْأَضْحَى ، فَاطَّلَى فِيهِ أُنَاسٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ ؛ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ [وفي رواية : فَإِذَا أُنَاسٌ قَدِ اطَّلَوْا ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ فِي الْحَمَّامِ(٢)] : إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا وَيَنْهَى عَنْهُ ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا ظُفُرِهِ شَيْئًا [وفي رواية : قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ(٣)] [ وفي رواية : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يُقَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِهِ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ فِي عَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ] [وفي رواية : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا وَلَا ظُفُرًا(٤)] [وفي رواية : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعَرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا(٥)] [وفي رواية : إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا(٦)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ يُضَحَّى عَنْهُ ، فَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا(٧)] [وفي رواية : إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِكَ وَلَا مِنْ أَظْفَارِكَ(٨)] [وفي رواية : إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا مِنْ بَشَرِهِ(٩)] حَتَّى يُضَحِّيَ [وفي رواية : حَتَّى يُضَحَّى(١٠)] [وفي رواية : حَتَّى يَذْبَحَ(١١)] [وفي رواية : حَتَّى تَذْبَحَ أُضْحِيَّتِكَ(١٢)] [ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا أَظْفَارِهِ ، فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ ، فَقَالَ : أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٥١٧٣·صحيح ابن حبان٥٩٢٤·
  2. (٢)صحيح ابن حبان٥٩٢٤·
  3. (٣)صحيح ابن حبان٥٩٢٤·
  4. (٤)سنن ابن ماجه٣٢٥٣·
  5. (٥)صحيح مسلم٥١٦٩·
  6. (٦)صحيح مسلم٥١٦٨·
  7. (٧)مصنف ابن أبي شيبة١٤٩٩٩·
  8. (٨)المستدرك على الصحيحين٧٦١٤·
  9. (٩)مسند أحمد٢٧٠٦٤·
  10. (١٠)مصنف ابن أبي شيبة١٤٩٩٩·
  11. (١١)المعجم الكبير٢١١٥٥·
  12. (١٢)المستدرك على الصحيحين٧٦١٤·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦١ / ٦١
  • صحيح مسلم · #5168

    إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا قِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ. قَالَ: لَكِنِّي أَرْفَعُهُ .

  • صحيح مسلم · #5169

    إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعَرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا .

  • صحيح مسلم · #5170

    إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ .

  • صحيح مسلم · #5171

    وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

  • صحيح مسلم · #5172

    مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ .

  • صحيح مسلم · #5173

    حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ : كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى ، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا ، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي ، هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

  • صحيح مسلم · #5174

    وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ: أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ. وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

  • سنن أبي داود · #2787

    مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ ، وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِي عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، فَقَالَ : بَعْضُهُمْ : عُمَرُ ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ : عَمْرٌو ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ الْجُنْدُعِيُّ .

  • جامع الترمذي · #1620

    مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالصَّحِيحُ هُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، قَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ نَحْوَ هَذَا. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ كَانَ يَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَإِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ مِنْهُ الْمُحْرِمُ .

  • سنن النسائي · #4372

    مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ .

  • سنن النسائي · #4373

    مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يُقَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِهِ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ فِي عَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .

  • سنن النسائي · #4374

    مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا أَظْفَارِهِ ، فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ ، فَقَالَ: أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ .

  • سنن النسائي · #4375

    إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا .

  • سنن ابن ماجه · #3252

    إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا .

  • سنن ابن ماجه · #3253

    مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا وَلَا ظُفُرًا .

  • مسند أحمد · #27064

    إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا مِنْ بَشَرِهِ .

  • مسند أحمد · #27161

    مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : عبد الله بن أحمد .

  • مسند أحمد · #27243

    مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ .

  • مسند أحمد · #27244

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

  • مسند الدارمي · #1984

    مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .

  • مسند الدارمي · #1985

    إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ شَيْئًا .

  • صحيح ابن حبان · #5903

    مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .

  • صحيح ابن حبان · #5922

    إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ " . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ حَيْثُ قَالَ : " عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ " ، وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ ، وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ يُدْرِكْهُ مَالِكٌ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ .

  • صحيح ابن حبان · #5923

    مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ .

  • صحيح ابن حبان · #5924

    إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ . كذا في طبعة مؤسسة الرسالة ، والصواب (عمرو بن مسلم) .

  • المعجم الكبير · #21155

    مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يَذْبَحَ .

  • المعجم الكبير · #21160

    إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ .

  • المعجم الكبير · #21161

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ .

  • المعجم الكبير · #21162

    حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ .

  • المعجم الكبير · #21163

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ .

  • المعجم الكبير · #21523

    مَنْ أَهَلَّ ذَا الْحِجَّةِ وَلَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ . كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( محمد بن عمرو )

  • مصنف ابن أبي شيبة · #14990

    إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #14999

    مَنْ كَانَ يُضَحَّى عَنْهُ ، فَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحَّى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ بِهَذَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يضحي . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يضحي .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19096

    إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ " . وَلَوْ كَانَتِ الضَّحِيَّةُ وَاجِبَةً أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ : فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا " . وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19109

    إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا . ( قِيلَ ) لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ . قَالَ : لَكِنِّي أَرْفَعُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19110

    إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ . ( وَرَوَاهُ ) ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ( وَرَوَاهُ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ مَرْفُوعًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19111

    مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا ظُفُرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ . . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وَأَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ مُعَاذٌ : عُمَرُ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ : عَمْرٌو ، وَسَاقَ أَبُو أُسَامَةَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا .

  • سنن الدارقطني · #4749

    إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ .

  • مسند الحميدي · #298

    إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا » . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قِيلَ لِسُفْيَانَ : إِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ . قَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَرْفَعُهُ .

  • السنن الكبرى · #4438

    مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ .

  • السنن الكبرى · #4439

    مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ ، فَقِيلَ : عُمَرُ ، وَقِيلَ : عَمْرٌو ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ .

  • السنن الكبرى · #4440

    مَنْ أَرَادَ الثَّجَّ ، فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ ، فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ ، فَقَالَ : أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ . ؟

  • السنن الكبرى · #4441

    إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6914

    مَنْ أَهَلَّ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَلَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6915

    ( 6915 6911 ) - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِهِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6921

    مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ .

  • المستدرك على الصحيحين · #7613

    مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ ظُفُرِهِ وَلَا مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #7614

    إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِكَ وَلَا مِنْ أَظْفَارِكَ حَتَّى تَذْبَحَ أُضْحِيَّتِكَ " . هَذَا شَاهِدٌ صَحِيحٌ لِحَدِيثِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا .

  • شرح معاني الآثار · #5859

    مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ ، حَتَّى يُضَحِّيَ .

  • شرح معاني الآثار · #5860

    حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ اللَّيْثُ : قَدْ جَاءَ هَذَا وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى غَيْرِهِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَلَّدُوهُ ، وَجَعَلُوهُ أَصْلًا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِقَصِّ الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ ، فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ ، لِمَنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، وَلِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى ذَلِكَ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا ، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ . فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ مَا قَدْ حَظَرَهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ . وَمَجِيءُ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَحْسَنُ مِنْ مَجِيءِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، لِأَنَّهُ جَاءَ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا . وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَجِئْ كَذَلِكَ ، بَلْ قَدْ طُعِنَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ مَالِكٍ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

  • شرح معاني الآثار · #5861

    مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ .

  • شرح معاني الآثار · #5862

    حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، مِثْلَهُ ، وَلَمْ تَرْفَعْهُ . فَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِحْرَامَ يَنْحَظِرُ بِهِ أَشْيَاءَ مِمَّا قَدْ كَانَتْ كُلُّهَا قَبْلَهُ حَلَالًا ، مِنْهَا : الْجِمَاعُ ، وَالْقُبْلَةُ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ ، وَقَتْلُ الصَّيْدِ ، فَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ ، وَأَحْكَامُ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ . فَأَمَّا الْجِمَاعُ فَمَنْ أَصَابَهُ فِي إِحْرَامِهِ ، فَسَدَ إِحْرَامُهُ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ لَا يُفْسِدُ إِصَابَتُهُ الْإِحْرَامَ ، فَكَانَ الْجِمَاعُ أَغْلَظَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُحَرِّمُهَا الْإِحْرَامُ . ثُمَّ رَأَيْنَا مَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاعِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاعِ ، وَهُوَ أَغْلَظُ مَا يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ ، كَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَمْنَعَ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ .

  • شرح مشكل الآثار · #6492

    إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ .

  • شرح مشكل الآثار · #6493

    مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هَكَذَا رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ ، فَخَالَفَهُ فِي ابْنِ مُسْلِمٍ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ ، فَقَالَ فِيهِ : عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْهَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • شرح مشكل الآثار · #6494

    كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #6495

    وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . فَلَمْ يَكُنْ هَذَا عِنْدَنَا بِمُفْسِدٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا مُقَصِّرٍ بِهِ عَنْ إِطْلَاقِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، وَإِضَافَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ هَذَانِ قَدْ رَوَيَاهُ عَنْ مَالِكٍ مَوْقُوفًا ، فَقَدْ رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُمَا عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا غَيْرُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ .

  • شرح مشكل الآثار · #6496

    كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ ثَابِتٍ سَوَاءً .

  • شرح مشكل الآثار · #6497

    إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأُوَلُ ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هَكَذَا وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، بِهَذَا اللَّفْظِ.

  • شرح مشكل الآثار · #6498

    وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً .

  • شرح مشكل الآثار · #6499

    وَحَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمْ يَكُنْ هَذَا عِنْدَنَا بِمُضَادٍّ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَا مُقَصِّرًا بِهِ عَمَّا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ أَنَسًا وَإِنَّ قَصَّرَ بِهِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ فَقَدْ رَفَعَهُ مَنْ لَيْسَ بِدُونِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَمْ لَا ؟

  • شرح مشكل الآثار · #6500

    مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ قَالَ فِي إِسْنَادِهِ عُمَرَ بْنَ مُسْلِمٍ فَكَانَ ذَلِكَ شَدًّا لِمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمَا فِي إِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَبِخِلَافِ مَا قَالَهُ شُعْبَةُ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ اسْمِهِ مَا هُوَ ؟ وَكَانَ فِي مَتْنِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مَا يُخَالِفُ مَا فِي مُتُونِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، لِأَنَّ فِيهِ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، وَالْآثَارُ الَّتِي رَوَيْنَا قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنَّمَا هِيَ : إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، أَوْ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنَّ يُضَحِّيَ ، وَكَانَ تَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَتِلْكَ الْأَحَادِيثِ حَتَّى يَنْتَفِيَ عَنْهَا التَّضَادُّ وَالِاخْتِلَافُ عَلَى إِرَادَةِ مَعْنَى الْوُجُوبِ حَتَّى لَا تَخْتَلِفَ وَلَا تَتَضَادَّ ، وَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنْ إِرَادَةِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَلَهُ مَا يُضَحِّي بِهِ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ أَخْذِ شَعَرِهِ وَقَصِّ أَظَافِرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ ، فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَذَكَرَ . كذا في طبعة الرسالة ، والصواب : ( عمرو )