5860 6247 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ :
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ اللَّيْثُ : قَدْ جَاءَ هَذَا وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى غَيْرِهِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ :فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَلَّدُوهُ ، وَجَعَلُوهُ أَصْلًا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِقَصِّ الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ ، فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ ، لِمَنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ ، وَلِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى ذَلِكَ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا ، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ . فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ مَا قَدْ حَظَرَهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ . وَمَجِيءُ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَحْسَنُ مِنْ مَجِيءِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، لِأَنَّهُ جَاءَ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا . وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَجِئْ كَذَلِكَ ، بَلْ قَدْ طُعِنَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ مَالِكٍ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. ج٤ / ص١٨٢متن مخفي
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ