حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ صَدَقَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى القَطِيعِيُّ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ الزَّهرَانِيُّ عَن شُعَيبِ

٦ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المطالب العالية (٨/٣٥٢) برقم ١٩٩٧

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ [تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(١)] تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ وَهُوَ كَارِهٌ [وفي رواية : أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ(٢)] ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَا تُطْمِعَ [وفي رواية : تُطِيعَ(٣)] فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا ، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ . وَلَا تُضَارَّ بِهِ [وفي رواية : وَلَا تَضْرِبَهُ(٤)] [وفي رواية : وَلَا تَهْجُرَهُ(٥)] وَإِنْ [وفي رواية : وَلَا تَصْرِمَهُ ، فَإِنْ(٦)] كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ [وفي رواية : فَلْتَأْتِهِ(٧)] حَتَّى تُرْضِيَهُ [وفي رواية : ظَالِمًا حَتَّى تَأْتِيَهُ وَتَعْتَذِرَ إِلَيْهِ(٨)] ; فَإِنْ [كَانَ(٩)] هُوَ قَبِلَ مِنْهَا [وفي رواية : فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا(١٠)] فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَحَ [وفي رواية : وَأَفْلَجَ(١١)] حُجَّتَهَا [وفي رواية : وَأَمْلَحَ وَجْهَهَا(١٢)] ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا . وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى [وفي رواية : وَإِنْ هُوَ أَبَى بِرِضَاهَا عَنْهَا(١٣)] فَقَدْ أَبْلَغَتْ إِلَيْهِ [وفي رواية : أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ(١٤)] عُذْرَهَا . وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ . وَإِنْ أَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ أَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا شَهِدَ عِنْدَهَا ، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا ، وَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا ، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا ، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا - فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا ، وَالثَّالِثُ : أَكْلُ الرِّبَا . وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ إِثْمًا أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » . قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا ، وَيَلْعَنُهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ وَدَارِ الْعَذَابِ مِمَّا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
  2. (٢)المعجم الكبير١٨٢٩٢·
  3. (٣)المعجم الكبير١٨٣٨٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
  4. (٤)المعجم الكبير١٨٣٨٨·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
  5. (٥)المعجم الكبير١٨٢٩٢·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
  8. (٨)المعجم الكبير١٨٢٩٢·
  9. (٩)المعجم الكبير١٨٢٩٢١٨٣٨٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·المطالب العالية١٩٩٧·
  10. (١٠)المعجم الكبير١٨٣٨٨·
  11. (١١)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·
  12. (١٢)المعجم الكبير١٨٣٨٨·
  13. (١٣)المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • المعجم الكبير · #18292

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَظْلَمَ مِنْهَا ، وَلَا تَهْجُرَهُ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا حَتَّى تَأْتِيَهُ وَتَعْتَذِرَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ قَبِلَ عُذْرَهَا وَإِلَّا قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا .

  • المعجم الكبير · #18388

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا ، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَلَا تَضْرِبَهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا ، وَأَمْلَحَ وَجْهَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عُذْرَهَا . "

  • المعجم الكبير · #18389

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ زُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14832

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا ، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَلَا تَصْرِمَهُ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَقَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللهِ عُذْرَهَا .

  • المستدرك على الصحيحين · #2786

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا ، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَلَا تَضْرِبَهُ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ ، فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَقَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ أَبَى بِرِضَاهَا عَنْهَا ، فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللهِ عُذْرَهَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المطالب العالية · #1997

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَا تُطْمِعَ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا ، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ . وَلَا تُضَارَّ بِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ حَتَّى تُرْضِيَهُ ; فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا . وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى فَقَدْ أَبْلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا . وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ . وَإِنْ أَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ أَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا شَهِدَ عِنْدَهَا ، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا ، وَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا ، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا ، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا - فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا ، وَالثَّالِثُ : أَكْلُ الرِّبَا . وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ إِثْمًا أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ». قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا ، وَيَلْعَنُهَا اللهُ تَعَالَى ، وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ وَدَارِ الْعَذَابِ مِمَّا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » . هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ إِلَّا شَيْخَ أَبِي يَعْلَى ، فَهُوَ مِنْ مُنْكَرَاتِهِ ، وَكَانَ صَدُوقًا فِي نَفْسِهِ ، إِلَّا أَنَّ وَرَّاقَهُ أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَكَانُوا يُحَذِّرُونَهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَرْضَى . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ ; فَيُنْظَرُ فِي تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ السِّيَاقَيْنِ .