حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْقَاضِي ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أُخَيْمِرَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَظْلَمَ مِنْهَا ، وَلَا تَهْجُرَهُ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا حَتَّى تَأْتِيَهُ وَتَعْتَذِرَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ قَبِلَ عُذْرَهَا وَإِلَّا قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا