18389 211 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ زُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . متن مخفي
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا وَلَا تَخْشُنَ بِصَدْرِهِ وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ وَلَا تَضْرِبَهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنعِمَتْ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا وَأَمْلَحَ وَجْهَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبَلَغَتْ عُذْرَهَا
- 01الوفاة17هـ
- 02الوفاة69هـ
- 03الوفاة133هـ
- 04الوفاة171هـ
- 05الوفاة206هـ
- 06الوفاة253هـ
- 07أحمد بن محمد بن عبد الله البغداديفي هذا السند:حدثناالوفاة293هـ
- 08الوفاة360هـ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 189) برقم: (2786) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 293) برقم: (14832) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 352) برقم: (1997) والطبراني في "الكبير" (20 / 62) برقم: (18292) ، (20 / 107) برقم: (18389)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ [تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(١)] تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ وَهُوَ كَارِهٌ [وفي رواية : أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ(٢)] ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَا تُطْمِعَ [وفي رواية : تُطِيعَ(٣)] فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا ، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ . وَلَا تُضَارَّ بِهِ [وفي رواية : وَلَا تَضْرِبَهُ(٤)] [وفي رواية : وَلَا تَهْجُرَهُ(٥)] وَإِنْ [وفي رواية : وَلَا تَصْرِمَهُ ، فَإِنْ(٦)] كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ [وفي رواية : فَلْتَأْتِهِ(٧)] حَتَّى تُرْضِيَهُ [وفي رواية : ظَالِمًا حَتَّى تَأْتِيَهُ وَتَعْتَذِرَ إِلَيْهِ(٨)] ; فَإِنْ [كَانَ(٩)] هُوَ قَبِلَ مِنْهَا [وفي رواية : فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا(١٠)] فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَحَ [وفي رواية : وَأَفْلَجَ(١١)] حُجَّتَهَا [وفي رواية : وَأَمْلَحَ وَجْهَهَا(١٢)] ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا . وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى [وفي رواية : وَإِنْ هُوَ أَبَى بِرِضَاهَا عَنْهَا(١٣)] فَقَدْ أَبْلَغَتْ إِلَيْهِ [وفي رواية : أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ(١٤)] عُذْرَهَا . وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ . وَإِنْ أَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ أَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا شَهِدَ عِنْدَهَا ، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا ، وَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا ، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا ، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا - فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا ، وَالثَّالِثُ : أَكْلُ الرِّبَا . وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ إِثْمًا أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » . قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا ، وَيَلْعَنُهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ وَدَارِ الْعَذَابِ مِمَّا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
- (١)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
- (٢)المعجم الكبير١٨٢٩٢·
- (٣)المعجم الكبير١٨٣٨٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
- (٤)المعجم الكبير١٨٣٨٨·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
- (٥)المعجم الكبير١٨٢٩٢·
- (٦)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·
- (٧)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
- (٨)المعجم الكبير١٨٢٩٢·
- (٩)المعجم الكبير١٨٢٩٢١٨٣٨٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·المطالب العالية١٩٩٧·
- (١٠)المعجم الكبير١٨٣٨٨·
- (١١)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·
- (١٢)المعجم الكبير١٨٣٨٨·
- (١٣)المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
- (١٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣٢·المستدرك على الصحيحين٢٧٨٦·
- المعجم الكبير
18389 211 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ زُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . <متن_مخفي ربط="12184761" نص="لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا وَلَا تَخْشُنَ بِصَدْرِهِ وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ وَلَا تَضْرِبَهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنعِمَتْ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا وَأَمْلَحَ وَجْهَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبَلَغَتْ ع