مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ [وفي رواية : نَهَىٍ(١)] [رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(٢)] [أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْمَاءَ(٣)] إِلَّا بِمِئْزَرٍ [وفي رواية : بِمِيزَرٍ(٤)] [وفي رواية : بِغَيْرِ إِزَارٍ(٥)] [وفي رواية : إِلَّا بِإِزَارٍ(٦)] ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ [وفي رواية : يُدْخِلَنَّ(٧)] حَلِيلَتَهُ [وفي رواية : فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَ حَلِيلَتِهِ(٨)] الْحَمَّامَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ [وفي رواية : يَقْعُدَنَّ(٩)] [وفي رواية : يَجْلِسْ(١٠)] [وفي رواية : يَجْلِسَنَّ(١١)] [وفي رواية : يَأْكُلْ(١٢)] عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ [وفي رواية : يُدَارُ(١٣)] [وفي رواية : تُشْرَبُ(١٤)] عَلَيْهَا الْخَمْرُ [وفي رواية : بِالْخَمْرِ(١٥)] [أَوْ قَالَ : يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ(١٦)] [وفي رواية : وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : وَإِمَّا قَالَ : يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ(١٧)] ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ .
- (١)صحيح ابن خزيمة٢٨١·مسند أبي يعلى الموصلي١٨٠٥·المستدرك على الصحيحين٥٨٥·المطالب العالية٢١٩·
- (٢)مسند أحمد١٤٨٠٦·مسند الدارمي٢١٣١·المعجم الأوسط٥٩٠٦٩٠٢٥١٣·مسند أبي يعلى الموصلي١٨٠٥١٩٢٤·المطالب العالية٢١٩٣٠٩١·
- (٣)المستدرك على الصحيحين٥٨٥·
- (٤)المستدرك على الصحيحين٥٨٥·
- (٥)جامع الترمذي٣٠٤٤·مسند أبي يعلى الموصلي١٩٢٤·
- (٦)المطالب العالية٢١٩·
- (٧)المعجم الأوسط٨٢٢٢·المطالب العالية٣٠٩١·
- (٨)المطالب العالية٣٠٩١·
- (٩)المعجم الأوسط٥٩٠٢٥١٣·
- (١٠)جامع الترمذي٣٠٤٤·المعجم الأوسط٨٢٢٢·السنن الكبرى٦٧٢٥·المستدرك على الصحيحين٧٨٧٤·
- (١١)المعجم الأوسط١٦٩٧·
- (١٢)مسند أبي يعلى الموصلي١٩٢٤·
- (١٣)جامع الترمذي٣٠٤٤·المعجم الأوسط٥٩٠٦٩٠١٦٩٧٨٢٢٢·السنن الكبرى٦٧٢٥·المستدرك على الصحيحين٧٨٧٤·
- (١٤)مسند أبي يعلى الموصلي١٩٢٤·
- (١٥)جامع الترمذي٣٠٤٤·
- (١٦)المعجم الأوسط٨٢٢٢·
- (١٧)السنن الكبرى٦٧٢٥·
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ ثُمَّ الْإِذْنِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ (ح 420) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي عذرة ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا ب…