حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 350) برقم: (281) والحاكم في "مستدركه" (1 / 162) برقم: (585) ، (4 / 288) برقم: (7874) والنسائي في "المجتبى" (1 / 100) برقم: (400) والنسائي في "الكبرى" (6 / 256) برقم: (6725) والترمذي في "جامعه" (4 / 496) برقم: (3044) والدارمي في "مسنده" (2 / 1329) برقم: (2131) وأحمد في "مسنده" (6 / 3094) برقم: (14806) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 343) برقم: (1805) ، (3 / 435) برقم: (1924) وابن حجر في "المطالب العالية" (2 / 469) برقم: (219) ، (11 / 469) برقم: (3091) والطبراني في "الأوسط" (1 / 186) برقم: (590) ، (1 / 212) برقم: (690) ، (2 / 194) برقم: (1697) ، (3 / 69) برقم: (2513) ، (8 / 141) برقم: (8222)
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ [وفي رواية : نَهَىٍ(١)] [رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(٢)] [أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْمَاءَ(٣)] إِلَّا بِمِئْزَرٍ [وفي رواية : بِمِيزَرٍ(٤)] [وفي رواية : بِغَيْرِ إِزَارٍ(٥)] [وفي رواية : إِلَّا بِإِزَارٍ(٦)] ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ [وفي رواية : يُدْخِلَنَّ(٧)] حَلِيلَتَهُ [وفي رواية : فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَ حَلِيلَتِهِ(٨)] الْحَمَّامَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ [وفي رواية : يَقْعُدَنَّ(٩)] [وفي رواية : يَجْلِسْ(١٠)] [وفي رواية : يَجْلِسَنَّ(١١)] [وفي رواية : يَأْكُلْ(١٢)] عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ [وفي رواية : يُدَارُ(١٣)] [وفي رواية : تُشْرَبُ(١٤)] عَلَيْهَا الْخَمْرُ [وفي رواية : بِالْخَمْرِ(١٥)] [أَوْ قَالَ : يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ(١٦)] [وفي رواية : وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : وَإِمَّا قَالَ : يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ(١٧)] ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ .
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ ثُمَّ الْإِذْنِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ (ح 420) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي عذرة ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِالْمَأزِرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ . لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو عذرةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ ، وَأَحَادِيثُ الْحَمَّامِ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِيهَا عَنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي النَّسْخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
40 - ( 1805 1807 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ .