وَعَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
خُلِقَ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ
وَعَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
خُلِقَ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ
أخرجه الطبراني في "الكبير" (8 / 200) برقم: (7839) والطبراني في "الأوسط" (1 / 95) برقم: (290)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَوَرَ ) ( هـ ) فِيهِ الزُّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِيَّ مِنْ أُمَّتِي أَيْ خَاصَّتِي مِنْ أَصْحَابِي وَنَاصِرِي . * وَمِنْهُ " الْحَوَارِيُّونَ أَصْحَابُ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " أَيْ خُلْصَانُهُ وَأَنْصَارُهُ . وَأَصْلُهُ مِنَ التَّحْوِيرِ : التَّبْيِيضِ . قِيلَ : إِنَّهُمْ كَانُوا قَصَّارِينَ يُحَوِّرُونَ الثِّيَابَ : أَيْ يُبَيِّضُونَهَا . * وَمِنْهُ " الْخُبْزُ الْحُوَّارَى " الَّذِي نُخِلَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَوَارِيُّونَ خُلْصَانُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَتَأْوِيلُهُ الَّذِينَ أُخْلِصُوا وَنُقُّوا مَنْ كُلِّ عَيْبٍ . * وَفِي حَدِيثِ صِفَةِ الْجَنَّةِ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعَيْنِ . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْحُورِ الْعَيْنِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَاحِدَتُهُنَّ حَوْرَاءُ ، وَهِيَ الشَّدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ الشَّدِيدَةُ سَوَادِهَا . ( هـ ) وَفِيهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ أَيْ مِنَ النُّقْصَانِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ . وَقِيلَ مِنَ فَسَادِ أُمُورِنَا بَعْدَ صَلَاحِهَا . وَقِيلَ مِنَ الرُّجُوعِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ أَنْ كُنَّا مِنْهُمْ . وَأَصْلُهُ مِنْ نَقْضِ الْعِمَامَةِ بَعْدَ لَفِّهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ " أَيْ بِجَوَابِ ذَلِكَ . يُقَالُ كَلَّمْتُهُ فَمَا رَدَّ إِلَيَّ حَوْرًا : أَيْ جَوَابًا . وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ
[ حور ] حور : الْحَوْرُ : الرُّجُوعُ عَنِ الشَّيْءِ وَإِلَى الشَّيْءِ ، حَارَ إِلَى الشَّيْءِ وَعَنْهُ حَوْرًا وَمَحَارًا وَمَحَارَةً وَحُئُورًا : رَجَعَ عَنْهُ وَإِلَيْهِ ؛ وَقَوْلُ الْعَجَّاجِ : فِي بِئْرٍ لَا حُورٍ سَرَى وَمَا شَعَرْ أَرَادَ : فِي بِئْرٍ لَا حُئُورٍ ، فَأَسْكَنَ الْوَاوَ الْأُولَى وَحَذَفَهَا لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ بَعْدَهَا ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَلَا صِلَةَ فِي قَوْلِهِ ؛ قَالَ الْفَرَّاءُ : لَا قَائِمَةَ فِي هَذَا الْبَيْتِ صَحِيحَةٌ ، أَرَادَ فِي بِئْرِ مَاءٍ لَا يُحِيرُ عَلَيْهِ شَيْئًا . الْجَوْهَرِيُّ : حَارَ يَحُورُ حَوْرًا وَحُئُورًا رَجَعَ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حَارَ عَلَيْهِ ) أَيْ : رَجَعَ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : فَغَسَلْتُهَا ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا ثُمَّ أَحَرْتُهَا إِلَيْهِ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِ السَّلَفِ : لَوْ عَيَّرْتُ رَجُلًا بِالرَّضَعِ لَخَشِيتُ أَنْ يَحُورَ بِي دَاؤُهُ أَيْ : يَكُونَ عَلَيَّ مَرْجِعُهُ . وَكُلُّ شَيْءٍ تَغَيَّرَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ ، فَقَدْ حَارَ يْحُورُ حَوْرًا ؛ قَالَ لَبِيدٌ : وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشِّهَابِ وَضَوْئِهِ يَحُورُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُ وَحَارَتِ الْغُصَّةُ تَحُورُ : انْحَدَرَتْ كَأَنَّهَا رَجَعَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا ، وَأَحَارَهَا صَاحِبُهَا ؛ قَالَ جَرِيرٌ : وَنُبِّئْتُ غَسَّانَ ابْنَ وَاهِصَةِ الْخُصَى يُلَجْلِجُ مِنِّي مُضْغَةً لَا يُحِيرُهَا وَأَنْشَدَ الْأَزْهَرِيُّ : وَتِلْكَ لَعَمْرِي غُصَّةٌ لَا أ
290 288 - وَعَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خُلِقَ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ . لَا يُرْوَى هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِمَا : عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الْأَنْصَارِيُّ . قَالَ: ،