570 - ( 17 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا ، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا ). ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ أَوَّلُهُ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ) وَفِيهِ ذَكَرَ الْجُمُعَةَ وَالتَّغْلِيظَ فِي تَرْكِهَا ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، وَالْعَدَوِيُّ اتَّهَمَهُ وَكِيعٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ ، وَشَيْخُهُ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَالَ : ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَا : ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ مُتَّهَمٌ بِسَرِقَةِ الْأَحَادِيثِ وَتَخْلِيطِ الْأَسَانِيدِ ، قَالَهُ ابْنُ الْفَرْضِيُّ ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ : رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَفْسَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ إسْنَادَهُ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، فَجَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ : فُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ ، بَدَلَ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَأَسْقَطَ مِنْ الْإِسْنَادِ رَجُلَيْنِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 70 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 108 ( كِتَابُ الْجُمُعَةِ ) 621 - ( 1 ) - حَدِيثُ ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ). أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ ). وَأَبُو الْجَعْدِ ; قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ : لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ ، وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ، وَذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ مُعْجَمِهِ ، وَقِيلَ اسْمُهُ : أَذْرُعُ ، وَقِيلَ : جُنَادَةُ ، وَقِيلَ : عَمْرٌو ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو أَحْمَدَ ، وَنَقَلَهُ عَنْ خَلِيفَةَ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا أَعْرِفُ لَهُ إلَّا هَذَا ، وَذَكَرَ لَهُ الْبَزَّارُ حَدِيثًا آخَرَ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ لَهُ إلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَأَوْرَدَهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ أَيْضًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْن مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّهُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ ، وَاخْتُلِفَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةُ . وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ; إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَسِيد بْنِ أَبِي أَسِيدٍ رَاوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، فَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَصحح الدَّارَقُطْنِيّ طَرِيقُ جَابِرٍ ، وَعَكَسَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ ). وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ مَالِكٌ : لَا أَدْرِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا ; قَالَ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ). وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْحَاكِمُ بِمَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( أَلَا هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ الصَّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ ، فَيَرْتَفِعُ ، حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ ). وَفِي إسْنَادِهِ مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَفِيهِ مَقَالٌ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ نَحْوُهُ ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ أَيْضًا . وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ). رِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا ، ( إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَتَهَاوُنًا ، أَلَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ ، أَلَا وَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ ). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَبْدٌ الْبَلَوِيُّ وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّ الطَّرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ وَاهِي الْإِسْنَادِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعشْرُونَ أَلا لَا تَؤمَّنَّ امْرَأَة رجلا · ص 433 الحَدِيث الْعشْرُونَ رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَلا لَا تَؤمَّنَّ امْرَأَة رجلا ، وَلَا أعرابيُّ مُهَاجرا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه مُنْفَردا (بِهِ) ، عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير ، عَن الْوَلِيد بن بكير ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد الْعَدوي ، عَن عَلّي بن زيد بن جدعَان ، عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : أَيهَا النَّاس ، تُوبُوا إِلَى الله قبل أَن تَمُوتُوا . . . فَذكره إِلَى أَن قَالَ : (وَاعْلَمُوا) أَن الله قد (فرض) عَلَيْكُم الْجُمُعَة (فِي مقَامي هَذَا) ، فَمن تَركهَا فِي حَياتِي أَو (بعد موتِي) وَله إِمَام عَادل أَو جَائِر اسْتِخْفَافًا بهَا (أَو) جحُودًا لَهَا فَلَا جمع الله (لَهُ) شَمله ، وَلَا بَارك لَهُ فِي أمره ، أَلا وَلَا صَلَاة لَهُ ، أَلا وَلَا زَكَاة لَهُ وَلَا حج لَهُ ، وَلَا صَوْم لَهُ وَلَا بركَة ، حَتَّى (يَتُوب) ، فَمن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ ، أَلا لَا تؤُمنَّ امْرَأَة رجلا ، وَلَا (يَؤُمنَّ) أَعْرَابِي مُهَاجرا ، وَلَا فاجرٌ مُؤمنا إِلَّا أَن يَقْهَرهُ سُلْطَان يخَاف سطوته وسيفه . ( وَهُوَ) حَدِيث ضَعِيف ؛ عبد الله الْعَدوي هَذَا أَبُو الْحباب وَهُوَ كَذَّاب ، (و) قَالَ وَكِيع : وَضاع . وَقَالَ خَ : عِنْده مَنَاكِير . وَقَالَ الرَّازِيّ : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ . وَقَالَ ابْن عَسَاكِر فِي تَخْرِيجه : هَذَا حَدِيث غَرِيب جدًّا وَإِسْنَاده فِيهِ ضعف ؛ لحَال عبد الله هَذَا . وَأوردهُ بِإِسْنَادِهِ بِلَفْظ سَوْطه بدل سطوته . وَعلي بن زيد بن جدعَان مُخْتَلف فِيهِ كَمَا مَضَى فِي أَوَائِل الْكتاب ، وَالْحمل فِي الحَدِيث عَلَى الأول ، وَادَّعَى عبد الْحق أَن الْأَكْثَر عَلَى تَضْعِيف عَلّي بن زيد . وَرَوَاهُ مُوسَى بن دَاوُد عَن الْوَلِيد بن بكير فَقَالَ : عَن مُحَمَّد بن عبد الله . قلت : وتابع عبد الله : فُضَيْل بن عِيَاض ، رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي كتاب الإغراب من طَرِيق عبد الْملك بن حبيب ، عَن أَسد (بن) مُوسَى وَعلي بن معبد كِلَاهُمَا عَن فُضَيْل ، عَن عَلّي بن زيد . قَالَ عبد الْحق : وَكَذَا رَأَيْته فِي كتاب ابْن حبيب . قلت : وَالدَّلِيل الصَّحِيح عَلَى الْمَسْأَلَة هُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن أبي بكرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعشْرُونَ أَلا لَا تَؤمَّنَّ امْرَأَة رجلا · ص 433 الحَدِيث الْعشْرُونَ رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَلا لَا تَؤمَّنَّ امْرَأَة رجلا ، وَلَا أعرابيُّ مُهَاجرا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه مُنْفَردا (بِهِ) ، عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير ، عَن الْوَلِيد بن بكير ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد الْعَدوي ، عَن عَلّي بن زيد بن جدعَان ، عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : أَيهَا النَّاس ، تُوبُوا إِلَى الله قبل أَن تَمُوتُوا . . . فَذكره إِلَى أَن قَالَ : (وَاعْلَمُوا) أَن الله قد (فرض) عَلَيْكُم الْجُمُعَة (فِي مقَامي هَذَا) ، فَمن تَركهَا فِي حَياتِي أَو (بعد موتِي) وَله إِمَام عَادل أَو جَائِر اسْتِخْفَافًا بهَا (أَو) جحُودًا لَهَا فَلَا جمع الله (لَهُ) شَمله ، وَلَا بَارك لَهُ فِي أمره ، أَلا وَلَا صَلَاة لَهُ ، أَلا وَلَا زَكَاة لَهُ وَلَا حج لَهُ ، وَلَا صَوْم لَهُ وَلَا بركَة ، حَتَّى (يَتُوب) ، فَمن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ ، أَلا لَا تؤُمنَّ امْرَأَة رجلا ، وَلَا (يَؤُمنَّ) أَعْرَابِي مُهَاجرا ، وَلَا فاجرٌ مُؤمنا إِلَّا أَن يَقْهَرهُ سُلْطَان يخَاف سطوته وسيفه . ( وَهُوَ) حَدِيث ضَعِيف ؛ عبد الله الْعَدوي هَذَا أَبُو الْحباب وَهُوَ كَذَّاب ، (و) قَالَ وَكِيع : وَضاع . وَقَالَ خَ : عِنْده مَنَاكِير . وَقَالَ الرَّازِيّ : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ . وَقَالَ ابْن عَسَاكِر فِي تَخْرِيجه : هَذَا حَدِيث غَرِيب جدًّا وَإِسْنَاده فِيهِ ضعف ؛ لحَال عبد الله هَذَا . وَأوردهُ بِإِسْنَادِهِ بِلَفْظ سَوْطه بدل سطوته . وَعلي بن زيد بن جدعَان مُخْتَلف فِيهِ كَمَا مَضَى فِي أَوَائِل الْكتاب ، وَالْحمل فِي الحَدِيث عَلَى الأول ، وَادَّعَى عبد الْحق أَن الْأَكْثَر عَلَى تَضْعِيف عَلّي بن زيد . وَرَوَاهُ مُوسَى بن دَاوُد عَن الْوَلِيد بن بكير فَقَالَ : عَن مُحَمَّد بن عبد الله . قلت : وتابع عبد الله : فُضَيْل بن عِيَاض ، رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي كتاب الإغراب من طَرِيق عبد الْملك بن حبيب ، عَن أَسد (بن) مُوسَى وَعلي بن معبد كِلَاهُمَا عَن فُضَيْل ، عَن عَلّي بن زيد . قَالَ عبد الْحق : وَكَذَا رَأَيْته فِي كتاب ابْن حبيب . قلت : وَالدَّلِيل الصَّحِيح عَلَى الْمَسْأَلَة هُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن أبي بكرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث الحسن البصري عن جابر · ص 357 3244 - وسُئِل عَن حَديث سعيد بن المُسيَّب ، عن جابر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إن الله فرض عليكم الجمعة في شهركم هذا... الحديث . فقال : يرويه علي بن زيد بن جدعان ، عن ابن المُسيَّب ، عن جابر . حدث به عنه الثوري ، وعَبد الله بن محمد العدوي ، وقد اختلف عنه : فرواه الوليد بن بكير ، واختُلِفَ عنه : فقيل : عنه ، عن محمد بن عبد الله العدوي ، وذلك وهم من قائله . والصحيح : عن الوليد بن بكير ، عن عبد الله بن العدوي ، عن علي بن زيد . كذلك حَدَّث به جماعة من ( الرفعاء ) ، منهم : فضيل بن مرزوق ، والمفضل بن ، يونس وغيرهما . ورواه أبو فاطمة مسكين بن عبد الله الطفاوي ، وحمزة بن حسان ، عن علي بن زيد بهذا الإسناد . حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، وابن أبي شيبة ، قالا : حدثنا مهنى بن يحيى الشامي أبو عبد الله ، قال : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن سفيان الثوري ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المُسيَّب ، عن جابر : خطبنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، فقال : إن الله افترض عليكم الجمعة في يومكم هذا . ألا فمن تركها استخفافًا بها وتهاونًا ، ألا فلا جمع الله شمله ، ولا بارك الله له ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا يؤمن فاجر برًّا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسعيد بن المسيب المخزومي المدني عن جابر · ص 182 2258 - [ ق ] حديث : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس: توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ...... الحديث . ق في الصلاة (117: 1) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن زيد، عنه به. (ز) رواه موسى بن داود، عن الوليد بن بكير، فقال: عن محمد بن عبد الله.