الحَدِيث الْعشْرُونَ أَلا لَا تَؤمَّنَّ امْرَأَة رجلا
الحَدِيث الْعشْرُونَ رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَلا لَا تَؤمَّنَّ امْرَأَة رجلا ، وَلَا أعرابيُّ مُهَاجرا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه مُنْفَردا (بِهِ) ، عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير ، عَن الْوَلِيد بن بكير ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد الْعَدوي ، عَن عَلّي بن زيد بن جدعَان ، عَن سعيد بن الْمسيب ، عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : أَيهَا النَّاس ، تُوبُوا إِلَى الله قبل أَن تَمُوتُوا . فَذكره إِلَى أَن قَالَ : (وَاعْلَمُوا) أَن الله قد (فرض) عَلَيْكُم الْجُمُعَة (فِي مقَامي هَذَا) ، فَمن تَركهَا فِي حَياتِي أَو (بعد موتِي) وَله إِمَام عَادل أَو جَائِر اسْتِخْفَافًا بهَا (أَو) جحُودًا لَهَا فَلَا جمع الله (لَهُ) شَمله ، وَلَا بَارك لَهُ فِي أمره ، أَلا وَلَا صَلَاة لَهُ ، أَلا وَلَا زَكَاة لَهُ وَلَا حج لَهُ ، وَلَا صَوْم لَهُ وَلَا بركَة ، حَتَّى (يَتُوب) ، فَمن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ ، أَلا لَا تؤُمنَّ امْرَأَة رجلا ، وَلَا (يَؤُمنَّ) أَعْرَابِي مُهَاجرا ، وَلَا فاجرٌ مُؤمنا إِلَّا أَن يَقْهَرهُ سُلْطَان يخَاف سطوته وسيفه .
( وَهُوَ) حَدِيث ضَعِيف ؛ عبد الله الْعَدوي هَذَا أَبُو الْحباب وَهُوَ كَذَّاب ، (و) قَالَ وَكِيع : وَضاع . وَقَالَ خَ : عِنْده مَنَاكِير . وَقَالَ الرَّازِيّ : مُنكر الحَدِيث .
وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ . وَقَالَ ابْن عَسَاكِر فِي تَخْرِيجه : هَذَا حَدِيث غَرِيب جدًّا وَإِسْنَاده فِيهِ ضعف ؛ لحَال عبد الله هَذَا . وَأوردهُ بِإِسْنَادِهِ بِلَفْظ سَوْطه بدل سطوته .
وَعلي بن زيد بن جدعَان مُخْتَلف فِيهِ كَمَا مَضَى فِي أَوَائِل الْكتاب ، وَالْحمل فِي الحَدِيث عَلَى الأول ، وَادَّعَى عبد الْحق أَن الْأَكْثَر عَلَى تَضْعِيف عَلّي بن زيد . وَرَوَاهُ مُوسَى بن دَاوُد عَن الْوَلِيد بن بكير فَقَالَ : عَن مُحَمَّد بن عبد الله . قلت : وتابع عبد الله : فُضَيْل بن عِيَاض ، رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي كتاب الإغراب من طَرِيق عبد الْملك بن حبيب ، عَن أَسد (بن) مُوسَى وَعلي بن معبد كِلَاهُمَا عَن فُضَيْل ، عَن عَلّي بن زيد .
قَالَ عبد الْحق : وَكَذَا رَأَيْته فِي كتاب ابْن حبيب . قلت : وَالدَّلِيل الصَّحِيح عَلَى الْمَسْأَلَة هُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن أبي بكرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة .