الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ ; قُلْت : رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالُوا : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ . قَالَ أَسْوَدُ : قَالَ شَرِيكٌ : قَالَ سِمَاكٌ : هُوَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ بَيْعًا فَيَقُولَ : هُوَ نَقْدًا بِكَذَا ، وَنَسِيئَةً بِكَذَا ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ بِهِ ; وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الطَّائِيُّ ، ثَنَا ابْنُ السِّمَاكِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا : لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي ضُعَفَائِهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيِّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ بِهِ مَرْفُوعًا : الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ رِبًا انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ بِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ هَذَا ، وَقَالَ : لَا يُتَابَعُ عَلَى رَفْعِهِ ، وَالْمَوْقُوفُ أَوْلَى ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَهَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ بِهِ مَوْقُوفًا ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمَعْنَى صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُك هَذَا نَقْدًا بِكَذَا ، وَنَسِيئَةً بِكَذَا ، وَيَفْتَرِقَانِ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحُهُ فِي النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ بِهِ مَوْقُوفًا : الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ رِبًا ، وَأَعَادَهُ فِي النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالْمِائَةِ . مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي كَذَلِكَ ، بِلَفْظِ : لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَالَ : وَفَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : أَبِيعُك هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ ، وَنَسِيئَةً بِعِشْرِينَ ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدِهِمَا ; وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُك دَارِي هَذِهِ بِكَذَا ، عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَك بِكَذَا ، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُك وَجَبَتْ لَك دَارِي ، انْتَهَى . وَالْمُصَنِّفُ فَسَّرَهُ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُك عَبْدِي هَذَا عَلَى أَنْ يخْدُمَنِي شَهْرًا ، أَوْ دَارِي هَذِهِ عَلَى أَنْ أَسْكُنَهَا شَهْرًا ، قَالَ : فَإِنَّ الْخِدْمَةَ وَالسُّكْنَى إنْ كَانَ يُقَابِلُهُمَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ يَكُونُ إجَارَةً فِي بَيْعٍ ، وَإِلَّا فَهُوَ إعَارَةٌ فِي بَيْعٍ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ ، الْحَدِيثَ . وَالْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأ بَلَاغٌ ، قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1613 1610 - وَبِهِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ قَالَ: قَالَ: .…المعجم الأوسط · رقم 1613
٣ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةحديث النهي عن بيع صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ · ص 20 نصب الراية لأحاديث الهدايةبَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَالِارْتِهَانُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ · ص 323 بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ قَوْلُهُ : وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُ صَفْقَةٌ فِي صَفْقَتَيْنِ ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ · ص 302