وَبِهِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :
لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ
وَبِهِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :
لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 286) برقم: (200) وابن حبان في "صحيحه" (3 / 331) برقم: (1057) ، (11 / 399) برقم: (5030) وأحمد في "مسنده" (2 / 879) برقم: (3840) والبزار في "مسنده" (5 / 383) برقم: (2026) ، (5 / 384) برقم: (2027) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 138) برقم: (14703) ، (8 / 138) برقم: (14706) ، (8 / 139) برقم: (14707) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 592) برقم: (20825) ، (11 / 681) برقم: (23708) والطبراني في "الكبير" (9 / 321) برقم: (9635) والطبراني في "الأوسط" (2 / 125) برقم: (1464) ، (2 / 169) برقم: (1613)
لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ(١)] قَالَ : وَأَمَرَنَا [وفي رواية : أَمَرَنَا(٢)] رَسُولُ اللَّهِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ [ وعَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ قَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا الْبَزَّ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا ، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . قَالَ مَسْرُوقٌ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ ] [ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا . قَالَ سُفْيَانُ : يَقُولُ : إِنْ بَاعَهُ بَيْعًا ، فَقَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمِكَ ] [ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ ، أَنْ يَقُولَ : هُوَ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا ، وَبِالنَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا ] [ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ : رِبًا . إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا ] [ وعَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ ] [وفي رواية : بِالصَّفْقَتَيْنِ(٣)] [رِبًا .(٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( صَفِقَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ تُقَاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ . هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَهْدَهُ وَمِيثَاقَهُ ، ثُمَّ يُقَاتِلَهُ ; لِأَنَّ الْمُتَعَاهِدَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ التَّصْفِيقِ بِالْيَدَيْنِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " أَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَلْهَاهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ " . أَيِ : التَّبَايُعُ . ( هـ ) وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا " . هُوَ كَحَدِيثِ : " بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْبَاءِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّفْقِ وَالصَّفِيرِ . كَأَنَّهُ أَرَادَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً . كَانُوا يُصَفِّقُونَ وَيُصَفِّرُونَ ؛ لِيَشْغَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الصَّفْقَ عَلَى وَجْهِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ لُقْمَانَ : " صَفَّاقٌ أَفَّاقٌ " . هُوَ الرَّجُلُ الْكَثِيرُ الْأَسْفَارِ وَالتَّصَرُّفِ عَل
[ صفق ] صفق : الصَّفْقُ : الضَّرْبُ الَّذِي يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ ، وَكَذَلِكَ التَّصْفِيقُ : وَيُقَالُ : صَفَّقَ بِيَدَيْهِ وَصَفَّحَ سَوَاءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ . الْمَعْنَى إِذَا نَابَ الْمُصَلِّي شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ ، فَأَرَادَ تَنْبِيهَ مَنْ بِحِذَائِهِ صَفَّقَتِ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا وَسَبَّحَ الرَّجُلُ بِلِسَانِهِ . وَصَفَقَ رَأْسَهُ يَصْفِقُهُ صَفْقًا : ضَرَبَهُ وَصَفَقَ عَيْنَهُ كَذَلِكَ أَيْ رَدَّهَا وَغَمَّضَهَا . وَصَفَقَهُ بِالسَّيْفِ إِذَا ضَرَبَهُ ؛ قَالَ الرَّاجِزُ : كَأَنَّهَا بَصْرِيَّةٌ صَوَافِقُ وَاصْطَفَقَ الْقَوْمُ : اضْطَرَبُوا . وَتَصَافَقُوا : تَبَايَعُوا . وَصَفَقَ يَدَهُ بِالْبَيْعَةِ وَالْبَيْعِ وَعَلَى يَدِهِ صَفْقًا : ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِهِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ ، وَالِاسْمُ مِنْهَا الصَّفْقُ وَالصِّفِقَّى ؛ حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ اسْمًا ؛ قَالَ السِّيرَافِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صَفْقِ الْكَفِّ عَلَى الْأُخْرَى ، وَهُوَ التَّصْفَاقُ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى التَّكْثِيرِ ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ : هَذَا بَابٌ مَا يَكْثُرُ فِيهِ الْمَصْدَرُ مِنْ فَعَلْتُ فَتُلْحِقُ الزَّوَائِدَ وَتَبْنِيهِ بِنَاءً آخَرَ ، كَمَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي فَعَلْتَ فَعَّلْتَ حِينَ كَثَّرْتَ الْفِعْلَ ، ثُمَّ ذَكَرْتَ الْمَصَادِرَ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى التَّفْعَالِ كَالتَّصْفَاقِ وَأَخَوَاتِهَا ، قَالَ : وَلَيْسَ هُوَ مَصْدَرُ فَعَلْتَ ، وَلَكِنْ لَمَّا أَرَدْتَ التَّكْثِيرَ بَنَيْتَ الْمَصْدَرَ عَلَى هَذَا ، كَمَا بَنَيْتَ فَعَلْتَ عَلَى فَعَّلْتَ ، وَتَصَافَقَ الْقَوْمُ عِنْدَ الْبَيْعَةِ . وَيُقَالُ : رَبِحَتْ صَفْقَتُكَ لِلشِّرَاءِ ، وَصَفْقَةٌ رَابِحَةٌ وَصَفْقَةٌ خَاسِرَةٌ . وَصَفَقْتُ لَهُ بِالْبَيْع
( صَفِقَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ تُقَاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ . هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَهْدَهُ وَمِيثَاقَهُ ، ثُمَّ يُقَاتِلَهُ ; لِأَنَّ الْمُتَعَاهِدَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ التَّصْفِيقِ بِالْيَدَيْنِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " أَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَلْهَاهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ " . أَيِ : التَّبَايُعُ . ( هـ ) وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا " . هُوَ كَحَدِيثِ : " بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْبَاءِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّفْقِ وَالصَّفِيرِ . كَأَنَّهُ أَرَادَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً . كَانُوا يُصَفِّقُونَ وَيُصَفِّرُونَ ؛ لِيَشْغَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الصَّفْقَ عَلَى وَجْهِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ لُقْمَانَ : " صَفَّاقٌ أَفَّاقٌ " . هُوَ الرَّجُلُ الْكَثِيرُ الْأَسْفَارِ وَالتَّصَرُّفِ عَل
[ صفق ] صفق : الصَّفْقُ : الضَّرْبُ الَّذِي يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ ، وَكَذَلِكَ التَّصْفِيقُ : وَيُقَالُ : صَفَّقَ بِيَدَيْهِ وَصَفَّحَ سَوَاءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ . الْمَعْنَى إِذَا نَابَ الْمُصَلِّي شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ ، فَأَرَادَ تَنْبِيهَ مَنْ بِحِذَائِهِ صَفَّقَتِ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا وَسَبَّحَ الرَّجُلُ بِلِسَانِهِ . وَصَفَقَ رَأْسَهُ يَصْفِقُهُ صَفْقًا : ضَرَبَهُ وَصَفَقَ عَيْنَهُ كَذَلِكَ أَيْ رَدَّهَا وَغَمَّضَهَا . وَصَفَقَهُ بِالسَّيْفِ إِذَا ضَرَبَهُ ؛ قَالَ الرَّاجِزُ : كَأَنَّهَا بَصْرِيَّةٌ صَوَافِقُ وَاصْطَفَقَ الْقَوْمُ : اضْطَرَبُوا . وَتَصَافَقُوا : تَبَايَعُوا . وَصَفَقَ يَدَهُ بِالْبَيْعَةِ وَالْبَيْعِ وَعَلَى يَدِهِ صَفْقًا : ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِهِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ ، وَالِاسْمُ مِنْهَا الصَّفْقُ وَالصِّفِقَّى ؛ حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ اسْمًا ؛ قَالَ السِّيرَافِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صَفْقِ الْكَفِّ عَلَى الْأُخْرَى ، وَهُوَ التَّصْفَاقُ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى التَّكْثِيرِ ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ : هَذَا بَابٌ مَا يَكْثُرُ فِيهِ الْمَصْدَرُ مِنْ فَعَلْتُ فَتُلْحِقُ الزَّوَائِدَ وَتَبْنِيهِ بِنَاءً آخَرَ ، كَمَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي فَعَلْتَ فَعَّلْتَ حِينَ كَثَّرْتَ الْفِعْلَ ، ثُمَّ ذَكَرْتَ الْمَصَادِرَ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى التَّفْعَالِ كَالتَّصْفَاقِ وَأَخَوَاتِهَا ، قَالَ : وَلَيْسَ هُوَ مَصْدَرُ فَعَلْتَ ، وَلَكِنْ لَمَّا أَرَدْتَ التَّكْثِيرَ بَنَيْتَ الْمَصْدَرَ عَلَى هَذَا ، كَمَا بَنَيْتَ فَعَلْتَ عَلَى فَعَّلْتَ ، وَتَصَافَقَ الْقَوْمُ عِنْدَ الْبَيْعَةِ . وَيُقَالُ : رَبِحَتْ صَفْقَتُكَ لِلشِّرَاءِ ، وَصَفْقَةٌ رَابِحَةٌ وَصَفْقَةٌ خَاسِرَةٌ . وَصَفَقْتُ لَهُ بِالْبَيْع
1613 1610 - وَبِهِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ . ، قَالَ: قَالَ: .