حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 14636
14706
باب : بيعتان في بيعة

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ ج٨ / ص١٣٩عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :

الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا . قَالَ سُفْيَانُ : " يَقُولُ : إِنْ بَاعَهُ بَيْعًا ، فَقَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمِكَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • العقيلي

    أعله بعمرو بن عثمان هو والد محمد بن أبي صفوان نسب لجده وقال لا يتابع على رفعه والموقوف أولى

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن مسعود
    تقييم الراوي:صحابي· من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة28هـ
  2. 02
    عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
    تقييم الراوي:ثقة· صغار الثانية
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة79هـ
  3. 03
    سماك بن حرب البكري
    تقييم الراوي:صدوق· الرابعة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة123هـ
  4. 04
    إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة160هـ
  5. 05
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 286) برقم: (200) وابن حبان في "صحيحه" (3 / 331) برقم: (1057) ، (11 / 399) برقم: (5030) وأحمد في "مسنده" (2 / 879) برقم: (3840) والبزار في "مسنده" (5 / 383) برقم: (2026) ، (5 / 384) برقم: (2027) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 138) برقم: (14706) ، (8 / 138) برقم: (14703) ، (8 / 139) برقم: (14707) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 592) برقم: (20825) ، (11 / 681) برقم: (23708) والطبراني في "الكبير" (9 / 321) برقم: (9635) والطبراني في "الأوسط" (2 / 125) برقم: (1464) ، (2 / 169) برقم: (1613)

الشواهد40 شاهد
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند البزار (٥/٣٨٣) برقم ٢٠٢٦

لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ(١)] قَالَ : وَأَمَرَنَا [وفي رواية : أَمَرَنَا(٢)] رَسُولُ اللَّهِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ [ وعَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ قَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا الْبَزَّ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا ، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . قَالَ مَسْرُوقٌ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ ] [ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا . قَالَ سُفْيَانُ : يَقُولُ : إِنْ بَاعَهُ بَيْعًا ، فَقَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمِكَ ] [ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ ، أَنْ يَقُولَ : هُوَ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا ، وَبِالنَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا ] [ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ : رِبًا . إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا ] [ وعَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ ] [وفي رواية : بِالصَّفْقَتَيْنِ(٣)] [رِبًا .(٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٣٨٤٠·
  2. (٢)المعجم الأوسط١٤٦٤·
  3. (٣)صحيح ابن خزيمة٢٠٠·
  4. (٤)صحيح ابن حبان١٠٥٧·صحيح ابن خزيمة٢٠٠·المعجم الكبير٩٦٣٥·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٨٢٥·مصنف عبد الرزاق١٤٧٠٦·
مقارنة المتون41 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
صحيح ابن حبان
صحيح ابن خزيمة
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي14636
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
بَيْعَةٍ(المادة: بيعة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم

لسان العرب

[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    بَابٌ : بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ 14706 14636 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا . قَالَ سُفْيَانُ : " يَقُولُ : إِنْ بَاعَهُ بَيْعًا ، فَقَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمِكَ " .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث