حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ، قَالَ : نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ خَالِي فَارَقَ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ ، وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ غِبْطَةٍ ، إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ ، وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ ، وَإِلَّا فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِفَاحًا