حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا إِسْمَاعِيلُ ، نَا أَبُو مَرْيَمَ ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ قَالَ :
مَرِضَ ابْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَدْ أَعْشَبَتِ الْقِفَارُ ، فَلَوِ ابْتَعْتَ أَعْنُزًا فَتَنَزَّهْتَ تَصِحُّ ، فَقَالَ : لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْبَدَاءِ غَيْرَ أَسْلَمَ .