1206 - ( 4 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ لَهُ : انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا ). الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ( اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : إنِّي أَمَّرْتُك عَلَى أَهْلِ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَانْهَهُمْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ الصَّفْقَتَيْنِ فِي الْبَيْعِ الْوَاحِدِ ، وَأَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ). وَمِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ . وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، ( عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ ). فَهَذَا قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، فِي حَدِيثٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ · ص 60 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع انههم عَن بيع مَا لم يقبضوا وَربح مَا لم يضمنوا · ص 561 الحَدِيث الرَّابِع رُوي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لما بعث عتاب بن أسيد إِلَى أهل مَكَّة قَالَ لَهُ : انههم عَن بيع مَا لم يقبضوا وَربح مَا لم يضمنوا . هَذَا الحَدِيث ذكره الْغَزالِيّ فِي الْوَجِيز ، وَلم يعزه الرَّافِعِيّ فِي تذنيبه ، وَقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، عَن عَطاء ، عَن صَفْوَان بن يعْلى ، عَن أَبِيه ، قَالَ : اسْتعْمل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عتاب بن أسيد عَلَى مَكَّة ، فَقَالَ : إِنِّي قد أَمرتك عَلَى أهل الله - عَزَّ وجَلَّ - بتقوى الله ، وَلَا يَأْكُل أحد مِنْكُم من ربح مَا لم يضمن ، وانههم عَن سلف وَبيع ، وَعَن الصفقتين فِي البيع الْوَاحِد ، وَأَن يبيع أحدهم مَا لَيْسَ عِنْده ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من حَدِيث يَحْيَى بن صَالح ، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة ، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لعتاب بن أسيد : إِنِّي قد بَعَثْتُك إِلَى أهل الله وَأهل مَكَّة ، فانههم عَن بيع مَا لم يقبضوا ، أَو ربح مَا لم يضمنوا ، وَعَن بيع وقرض ، وَعَن شرطين فِي بيع ، وَعَن بيع وَسلف ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : تفرد بِهِ يَحْيَى بن صَالح الْأَيْلِي ، وَهُوَ مُنكر بِهَذَا الْإِسْنَاد ، وَفِي سنَن ابْن مَاجَه من حَدِيث لَيْث عَن عَطاء ، عَن عتاب بن أسيد ، قَالَ : لما بَعثه رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى مَكَّة نَهَاهُ عَن (شف) مَا لم يضمن . والشف بِالْكَسْرِ : الرِّبْح . قَالَه الْجَوْهَرِي ، وَابْن الْأَثِير .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ أَوِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ · ص 85 6387 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ : إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ - أَهْلِ مَكَّةَ - فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْأَيْلِيُّ ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ : رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ مَنَاكِيرَ . قُلْتُ : وَلَمْ أَجِدْ لِغَيْرِ الذَّهَبِيِّ فِيهِ كَلَامًا . وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ .