حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الحرمين: 9084
9092
مسلمة بن جابر اللخمي

حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ . أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حِينَ يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ مَغْلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، وَلَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ بَيْنَهُمْ ، وَلَا تَعْمُرَنَّ الْكُفُورَ ؛ فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ
معلقمرفوع· رواه ثوبان بن بجدد مولى رسول اللهفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الهيثمي

    وفيه مسلمة بن رجاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    ثوبان بن بجدد مولى رسول الله
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:أن
    الوفاة54هـ
  2. 02
    شريح بن عبيد المقرائي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة100هـ
  3. 03
    صفوان بن عمرو السكسكي
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:نا
    الوفاة155هـ
  4. 04
    منبه بن عثمان الشامي
    في هذا السند:نا
    الوفاة212هـ
  5. 05
    مسلمة بن جابر اللخمي
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة285هـ
  6. 06
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (9 / 41) برقم: (9092)

تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار الحرمين9084
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
يُنْسَأَ(المادة: ينسأ)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ النُّونِ مَعَ السِّينِ ) ( نَسَأَ ) ( هـ ) فِيهِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأُ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ . النَّسْءُ : التَّأْخِيرُ . يُقَالُ : نَسَأْتُ الشَّيْءَ نَسْأً ، وَأَنْسَأْتُهُ إِنْسَاءً ، إِذَا أَخَّرْتَهُ . وَالنَّسَاءُ : الِاسْمُ ، وَيَكُونُ فِي الْعُمْرِ وَالدِّينِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : صِلَةُ الرَّحِمِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ . هِيَ مَفْعَلَةٌ مِنْهُ : أَيْ مَظِنَّةٌ لَهُ وَمَوْضِعٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَوْفٍ : وَكَانَ قَدْ أُنْسِئَ لَهُ فِي الْعُمُرِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ عَلِيٍّ : " مَنْ سَرَّهُ النَّسَاءُ وَلَا نَسَاءَ " أَيْ تَأْخِيرُ الْعُمْرِ وَالْبَقَاءُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا تَسْتَنْسِئُوا الشَّيْطَانَ ، أَيْ إِذَا أَرَدْتُمْ عَمَلًا صَالِحًا فَلَا تُؤَخِّرُوهُ إِلَى غَدٍ ، وَلَا تَسْتَمْهِلُوا الشَّيْطَانَ . يُرِيدُ أَنَّ ذَلِكَ مُهْلَةٌ مُسَوِّلَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ . * وَفِيهِ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ . هِيَ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . يُرِيدُ أَنَّ بَيْعَ الرِّبَوِيَّاتِ بِالتَّأْخِيرِ مِنْ غَيْرِ تَقَابُضٍ هُوَ الرِّبَا ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ . وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَرَى بَيْعَ الرِّبَوِيَّاتِ مُتَفَاضِلَةً مَعَ التَّقَابُضِ جَائِزًا ، وَأَنَّ الرِّبَا مَخْصُوصٌ بِالنَّسِيئَةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " ارْمُوا فَإِنَّ الرَّمْيَ جَلَادَةٌ ، وَإِذَا رَمَيْ

لسان العرب

[ نسأ ] نسأ : نُسِئَتِ الْمَرْأَةُ تُنْسَأُ نَسْأً : تَأَخَّرَ حَيْضُهَا عَنْ وَقْتِهِ ، وَبَدَأَ حَمْلُهَا ، فَهِيَ نَسْءٌ وَنَسِيءٌ ، وَالْجَمْعُ أَنْسَاءٌ وَنُسُوءٌ ، وَقَدْ يُقَالُ : نِسَاءٌ نَسْءٌ ، عَلَى الصِّفَةِ بِالْمَصْدَرِ . يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ أَوَّلَ مَا تَحْمِلُ : قَدْ نُسِئَتْ . وَنَسَأَ الشَّيْءَ يَنْسَؤُهُ نَسْأً وَأَنْسَأَهُ : أَخَّرَهُ ، فَعَلَ وَأَفْعَلَ بِمَعْنًى ، وَالِاسْمُ النَّسِيئَةُ وَالنَّسِيءُ . وَنَسَأَ اللَّهُ فِي أَجَلِهِ ، وَأَنْسَأَ أَجَلَهُ : أَخَّرَهُ . وَحَكَى ابْنُ دُرَيْدٍ : مَدَّ لَهُ فِي الْأَجَلِ أَنْسَأَهُ فِيهِ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَلَا أَدْرِي كَيْفَ هَذَا ، وَالِاسْمُ النَّسَاءُ . وَأَنْسَأَهُ اللَّهُ أَجَلَهُ وَنَسَأَهُ فِي أَجَلِهِ ، بِمَعْنًى . وَفِي الصِّحَاحِ : وَنَسَأَ فِي أَجَلِهِ ، بِمَعْنًى . وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ " . النَّسْءُ : التَّأْخِيرُ يَكُونُ فِي الْعُمُرِ وَالدَّيْنِ . وَقَوْلُهُ يُنْسَأُ أَيْ يُؤَخَّرُ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " صِلَةُ الرَّحِمِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ " ، وَهِيَ مَفْعَلَةٌ مِنْهُ أَيْ مَظِنَّةٌ لَهُ وَمَوْضِعٌ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَوْفٍ : وَكَانَ قَدْ أُنْسِئ لَهُ فِي الْعُمُرِ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا تَسْتَنْسِئُوا الشَّيْطَانَ " ، أَيْ إِذَا أَرَدْتُمْ عَمَلًا صَالِحًا ، فَلَا تُؤَخِّرُوهُ إِلَى غَدٍ ، وَلَا تَسْتَمْهِلُوا الشَّيْطَانَ ; يُرِيدُ : أَنَّ ذَلِكَ مُهْلَةٌ مُسَوَّلَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ . وَالنُّسْأَةُ ، بِالضَّمِّ مِثْلَ الْكُلْأَةِ : التَّأْخِيرُ . وَقَالَ فَقِيهُ الْعَرَبِ : مَنْ سَرَّهُ الن

الْكُفُورَ(المادة: الكفور)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( كَفَرَ ) ‏ ( ‏هـ س‏ ) ‏فِيهِ : أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، قِيلَ‏ : ‏أَرَادَ لَابِسِي السِّلَاحِ‏ ، ‏يُقَالُ : ‏كَفَرَ فَوْقَ دِرْعِهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ ، إِذَا لَبِسَ فَوْقَهَا ثَوْبًا‏ ، ‏كَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنِ الْحَرْب‏ِ . وَقِيلَ‏ : ‏مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدُوا تَكْفِيرَ النَّاسِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ ، إِذَا اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ فَيُكَفِّرُونَهُمْ‏ . ‏ ( هـ ) ‏وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِبَ ، فَإِنْ صَدَقَ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَإِنْ كَذَبَ عَادَ الْكُفْرُ إِلَيْهِ بِتَكْفِيرِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ‏ . وَالْكُفْرُ صِنْفَانِ‏ : ‏أَحَدُهُمَا الْكُفْرُ بِأَصْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّهُ ، وَالْآخَرُ الْكُفْرُ بِفَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ‏ . وَقِيلَ‏ : ‏الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ‏ : ‏كُفْرُ إِنْكَارٍ ، بِأَلَّا يَعْرِفَ اللَّهَ أَصْلًا وَلَا يَعْتَرِفَ بِهِ‏ . وَكُفْرُ جُحُودٍ ، كَكُفْرِ إِبْلِيسَ ، يَعْرِفُ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرُّ بِلِسَانِهِ‏ . وَكُفْرُ عِنَادٍ ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَدِينُ بِهِ ، حَسَدًا وَبَغْيًا ، كَكُفْرِ أَبِي جَهْلٍ وَأَضْرَابِهِ‏ . وَكُفْرُ نِفَاقٍ ، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ‏ . قَالَ الْهَرَوِيُّ : ‏سُئِلَ الْأَزْهَرِيُّ عَمَّنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآن‏ِ : ‏أَتُسَمِّيهِ كَافِرًا‏ ؟ ‏فَقَالَ‏ : ‏الَّذِي يَقُولُهُ كُفْرٌ‏ ، فَأُعِيدَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ ثَلَاثًا وَيَقُ

لسان العرب

[ كفر ] كفر : الْكُفْرُ : نَقِيضُ الْإِيمَانِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِالطَّاغُوتِ ؛ كَفَرَ بِاللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفُورًا وَكُفْرَانًا . وَيُقَالُ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ : قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا . وَالْكُفْرُ : كُفْرُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ نَقِيضُ الشُّكْرِ . وَالْكُفْرُ : جُحُودُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ ضِدُ الشُّكْرِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ؛ أَيْ جَاحِدُونَ . وَكَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ يَكْفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا وَكَفَرَ بِهَا : جَحَدَهَا وَسَتَرَهَا . وَكَافَرَهُ حَقَّهُ : جَحَدَهُ . وَرَجُلٌ مُكَفَّرٌ : مَجْحُودُ النِّعْمَةِ مَعَ إِحْسَانِهِ . وَرَجُلٌ كَافِرٌ : جَاحِدٌ لِأَنْعُمِ اللَّهِ ، مُشْتَقٌّ مِنَ السَّتْرِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى قَلْبِهِ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : كَأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي مَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَالْجَمْعُ كُفَّارٌ وَكَفَرَةٌ وَكِفَارٌ مِثْلَ جَائِعٍ وَجِيَاعٍ وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ ؛ قَالَ الْقُطَامِيُّ : وَشُقَّ الْبَحْرُ عَنْ أَصْحَابِ مُوسَى وَغُرِّقَتِ الْفَرَاعِنَةُ الْكِفَارُ وَجَمْعُ الْكَافِرَةِ كَوَافِرُ . وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ : وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ كَقُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ . الْكَوَافِرُ جَمْعُ كَافِرَةٍ ، يَعْنِي فِي التَّعَادِي وَالِاخْتِلَافِ ، وَالنِّسَاءُ أَضْعَفُ قُلُوبًا مِنَ الرِّجَالِ لَا سِيَّمَا إِذَا كُنَّ كَوَافِرَ ، وَرَجُلٌ كَفَّارٌ وَكَفُورٌ : كَافِرٌ ، وَالْأُنْثَى كَفُورٌ أَيْضًا ، وَجَمْعُهُمَا جَمِيعًا كُفُرٌ ، وَلَا يُجْمَعُ جَمْعَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الأوسط

    9092 9084 - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ . أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حِينَ يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ مَغْلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، وَلَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ بَيْنَهُمْ ، وَلَا تَعْمُرَنَّ الْكُفُورَ ؛ فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ . " لَا يُرْوَى " مَا مِنْ

تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث