حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ . أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حِينَ يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ مَغْلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، وَلَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ بَيْنَهُمْ ، وَلَا تَعْمُرَنَّ الْكُفُورَ ؛ فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ