حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ :
رَأَيْتُ سَالِمًا تَوَضَّأَ وَخَاتَمُهُ فِي يَدِهِ لَا [١]يُحَرِّكُهُ
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ :
رَأَيْتُ سَالِمًا تَوَضَّأَ وَخَاتَمُهُ فِي يَدِهِ لَا [١]يُحَرِّكُهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 371) برقم: (429)
بَابُ الْوَاوِ مَعَ الضَّادِ ( وَضَأَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْوَضُوءِ وَالْوُضُوءِ فَالْوَضُوءُ ، بِالْفَتْحِ : الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ ، كَالْفَطُورِ وَالسَّحُورِ ، لِمَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ وَيُتَسَحَّرُ بِهِ . وَالْوُضُوءُ ، بِالضَّمِّ : التَّوَضُّؤُ ، وَالْفِعْلُ نَفْسُهُ . يُقَالُ : تَوَضَّأْتُ أَتَوَضَّأُ تَوَضُّؤًا وَوُضُوءًا ، وَقَدْ أَثْبَتَ سِيبَوَيْهِ الْوَضُوءَ وَالطَّهُورَ وَالْوَقُودَ ، بِالْفَتْحِ فِي الْمَصَادِرِ ، فَهِيَ تَقَعُ عَلَى الِاسْمِ وَالْمَصْدَرِ . وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الْوَضَاءَةِ ، وَهِيَ الْحُسْنُ . وَوُضُوءُ الصَّلَاةِ مَعْرُوفٌ . وَقَدْ يُرَادُ بِهِ غَسْلُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تَوَضَّأُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ أَرَادَ بِهِ غَسْلَ الْأَيْدِي وَالْأَفْوَاهِ مِنَ الزُّهُومَةِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ . وَذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَبَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ فَقَدْ تَوَضَّأَ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا الْوَضَّاءَةُ : الْحُسْنُ وَالْبَهْجَةُ . يُقَالُ : وَضُأَتْ فَهِيَ وَضِيئَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ لِحَفْصَةَ لَا يَغُرُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ أَيْ أَحْسَنُ .
429 429 429 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا تَوَضَّأَ وَخَاتَمُهُ فِي يَدِهِ لَا يُحَرِّكُهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ولا .