756
فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :
أَمَا [١]يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ !
مرسلموقوف· رواه حذيفة بن اليمان