حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَصَابَهُ شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ ، فَلْيَقَعْ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَصَابَهُ شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ ، فَلْيَقَعْ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 25) برقم: (1049)
( شَبَقَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِرَجُلٍ وَطِئَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ : شَبَقٌ شَدِيدٌ الشَّبَقُ بِالتَّحْرِيكِ : شِدَّةُ الْغُلْمَةِ وَطَلَبُ النِّكَاحِ .
[ شبق ] شبق : الشَّبَقُ : شِدَّةُ الْغُلْمَةِ وَطَلَبُ النِّكَاحِ . يُقَالُ : رَجُلٌ شَبِقٌ وَامْرَأَةٌ شَبِقَةٌ . وَشَبِقَ الرَّجُلُ ، بِالْكَسْرِ شَبَقًا فَهُوَ شَبِقٌ : اشْتَدَّتْ غُلْمَتُهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ : شَبَقٌ شَدِيدٌ ، وَقَدْ يَكُونُ الشَّبَقُ فِي غَيْرِ الْإِنْسَانِ ; وَقَالَ رُؤْبَةُ يَصِفُ حِمَارًا : لَا يَتْرُكُ الْغَيْرَةَ مِنْ عَهْدِ الشَّبَقْ
1049 1049 1049 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَصَابَهُ شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ ، فَلْيَقَعْ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ .