2268
فِي أذان الأعمى
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ :
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن الزبير