حَدَّثَنَا [١]وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ ج٢ / ص٥٠٠عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَحْسِرِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ
حَدَّثَنَا [١]وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ ج٢ / ص٥٠٠عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَحْسِرِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (2 / 105) برقم: (2705) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 499) برقم: (2771)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَسَرَ ) ( هـ س ) فِيهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ أَيْ يُكْشَفَ . يُقَالُ : حَسَرْتُ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِي ، وَالثَّوْبَ عَنْ بَدَنِي : أَيْ كَشَفْتُهُمَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ أَيْ أَخْرَجَهُمَا مِنْ كُمَّيْهِ . ( س ) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ " وَسُئِلْتُ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتَحَسَّرَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ " أَيْ قَعَدَتْ حَاسِرَةً مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ " مَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا مَلَكٌ يَحْسُرُ عَنْ دَوَابِّ الْغُزَاةِ الْكَلَالَ " أَيْ يَكْشِفُ . وَيُرْوَى يَحُسُّ . وَسَيَجِيءُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " ابْنُوا الْمَسَاجِدَ حُسَّرًا فَإِنَّ ذَلِكَ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ " أَيْ مَكْشُوفَةَ الْجُدُرِ لَا شَرَفَ لَهَا . * وَمِثْلُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ " ابْنُوا الْمَسَاجِدَ جُمًّا " وَالْحُسَّرُ جَمْعُ حَاسِرٍ وَهُوَ الَّذِي لَا دِرْعَ عَلَيْهِ وَلَا مِغْفَرَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى الْحُسَّرِ " جَمْعُ حَاسِرٍ كَشَاهِدٍ وُشُهَّدٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ " يُرِيدُ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ : أَيْ قَشَرَهُ بِالْحَجَرِ . ( هـ ) وَفِيهِ ادْعُوا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا تَسْتَحْ
[ حسر ] حسر : الْحَسْرُ كَشْطُكَ الشَّيْءَ عَنِ الشَّيْءِ . حَسَرَ الشَّيْءَ عَنِ الشَّيْءِ يَحْسُرُهُ وَيَحْسِرُهُ حَسْرًا وَحُسُورًا فَانْحَسَرَ : كَشَطَهُ ، وَقَدْ يَجِيءُ فِي الشِّعْرِ حَسَرَ لَازِمًا مِثْلُ انْحَسَرَ عَلَى الْمُضَارَعَةِ . وَالْحَاسِرُ : خِلَافُ الدَّارِعِ . وَالْحَاسِرُ : الَّذِي لَا بَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : فِي فَيْلَقٍ جَأْوَاءَ مَلْمُومَةٍ تَقْذِفُ بِالدَّارِعِ وَالْحَاسِرِ وَيُرْوَى : تَعْصِفُ ؛ وَالْجَمْعُ حُسَّرٌ ، وَجَمْعُ بَعْضِ الشُّعَرَاءِ حُسَّرًا عَلَى حُسَّرِينَ ؛ أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : بِشَهْبَاءَ تَنْفِي الْحُسَّرِينَ كَأَنَّهَا إِذَا مَا بَدَتْ قَرْنٌ مِنَ الشَّمْسِ طَالِعُ وَيُقَالُ لِلرَّجَّالَةِ فِي الْحَرْبِ : الْحُسَّرُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَحْسُرُونَ عَنْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ ، وَقِيلَ : سُمُّوا حُسَّرًا لِأَنَّهُ لَا دُرُوعَ عَلَيْهِمْ وَلَا بَيْضَ . وَفِي حَدِيثِ فَتْحِ مَكَّةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى الْحُسَّرِ ؛ هُمُ الرَّجَّالَةُ ، وَقِيلَ هُمُ الَّذِينَ لَا دُرُوعَ لَهُمْ . وَرَجُلٌ حَاسِرٌ : لَا عِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ . وَامْرَأَةٌ حَاسِرٌ ، بِغَيْرِ هَاءٍ ، إِذَا حَسَرَتْ عَنْهَا ثِيَابَهَا . وَرَجُلٌ حَاسِرٌ : لَا دِرْعَ عَلَيْهِ وَلَا بَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ؛ أَيْ أَخْرَجَهُمَا مِنْ كُمَّيْهِ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَسُئِلَتْ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتَحَسَّرَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ أَيْ قَعَدَتْ حَاسِرَةً مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ . ابْنُ سِي
2771 2771 2768 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَحْسِرِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال .