3057
من كان يستحب أن يدعو فِي الفريضة بما فِي القرآن
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد