3649
من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 240) برقم: (3649)
3649 3649 3646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا " .