مصنف ابن أبي شيبة
من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
17 حديثًا · 0 باب
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ
كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ
مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ
لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا
فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ؛ أُمُّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا
جَلَسْتُ إِلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَذَكَرُوا الصَّلَاةَ
إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةٍ ، ثُمَّ رَكَعَ
تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ " قَالَ : فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقُلْتُ : فِي الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : " هُوَ إِمَامُكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ
أَنَّهُ قَرَأَ مُدْهَامَّتَانِ ثُمَّ رَكَعَ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ ( الْحَمْدُ لِلهِ ) وَسُورَةٍ
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَمَا زَادَ
تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي التَّطَوُّعِ