3647
من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ [١]الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ :
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةٍ ، ثُمَّ رَكَعَ
معلق ، مرسل· رواه شقيق بن سلمة