4123
فِي الرجل يدخل والمؤذن يقيم الصلاة يقوم أو يقعد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ :
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، قَالَ : لِيَقُمْ [١]كَمَا هُوَ إِنْ شَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُرْفِقُ بِالرَّجُلِ الْكَبِيرِ وَقَالَ عَامِرٌ : " لَا بَأْسَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي