4148
فِي الإمام تقام الصلاة وليس معه إِلا رجل
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ج٣ / ص٣٧١قَالَ :
يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ ، وَإِلَّا قَامَ عَنْ يَمِينِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي