6470
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ :
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد