6469
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ [١]، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَرَظَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى صَلَّى [٢]الْغَدَاةَ .
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب