حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ :
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَدْعُو بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ . يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ :
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَدْعُو بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ . يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 40) برقم: (7117)
( فَرَا ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ الْخَضِرَ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ " الْفَرْوَةُ : الْأَرْضُ الْيَابِسَةُ . وَقِيلَ : الْهَشِيمُ الْيَابِسُ مِنَ النَّبَاتِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَمَلُّونِي ، وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي ، فَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ فَتَى ثَقِيفٍ الذَّيَّالَ الْمَنَّانَ ، يَلْبَسُ فَرْوَتَهَا ، وَيَأْكُلُ خَضِرَتَهَا " أَيْ : يَتَمَتَّعُ بِنِعْمَتِهَا لُبْسًا وَأَكْلًا . يُقَالُ : فُلَانٌ ذُو فَرْوَةٍ وَثَرْوَةٍ بِمَعْنًى . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " مَعْنَاهُ " يَلْبَسُ الدَّفِيءَ اللَّيِّنَ مِنْ ثِيَابِهَا ، وَيَأْكُلُ الطَّرِيَّ النَّاعِمَ مِنْ طَعَامِهَا ، فَضَرَبَ الْفَرْوَةَ وَالْخَضِرَةَ لِذَلِكَ مَثَلًا ، وَالضَّمِيرُ لِلدُّنْيَا . وَأَرَادَ بِالْفَتَى الثَّقَفِيِّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ ، قِيلَ : إِنَّهُ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الَّتِي دَعَا فِيهَا عَلِيٌّ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " وَسُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ : إِنَّ الْأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الدَّارِ " وَرُوِيَ " مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ " أَرَادَ قِنَاعَهَا ، وَقِيلَ : خِمَارَهَا : أَيْ لَيْسَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ وَلَا حِجَابٌ ، وَأَنَّهَا تَخْرُجُ مُتَبَذِّلَةً إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ تُرْسَلُ إِلَيْهِ لَا تَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ . وَالْأَصْلُ فِي فَرْوَةِ الرَّأْسِ : جِلْدَتُهُ بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الشَّعَرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا قُرِّبَ الْمُهْلُ مِنْ فِيهِ سَقَطَتْ <غريب رب
[ فرا ] فرا : الْفَرْوُ وَالْفَرْوَةُ : مَعْرُوفٌ الَّذِي يُلْبَسُ ، وَالْجَمْعُ فِرَاءٌ ، فَإِذَا كَانَ الْفَرْوُ ذَا الْجُبَّةِ فَاسْمُهَا الْفَرْوَةُ ; قَالَ الْكُمَيْتُ : إِذَا الْتَفَّ دُونَ الْفَتَاةِ الْكَمِيعُ وَوَحْوَحَ ذُو الْفَرْوَةِ الْأَرْمَلُ وَأَوْرَدَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْبَيْتَ مُسْتَشْهِدًا بِهِ عَلَى الْفَرْوَةِ الْوَفْضَةِ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا السَّائِلُ صَدَقَتَهُ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : وَالْفَرْوَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَبَرٌ أَوْ صُوفٌ لَمْ تُسَمَّ فَرْوَةً . وَافْتَرَيْتُ فَرْوًا : لَبِسْتُهُ ; قَالَ الْعَجَّاجُ : يَقْلِبُ أُولَاهُنَّ لَطْمُ الْأَعْسَرِ قَلْبَ الْخُرَاسَانِيِّ فَرْوَ الْمُفْتَرِي وَالْفَرْوَةُ : جِلْدَةُ الرَّأْسِ . وَفَرْوَةُ الرَّأْسِ : أَعْلَاهُ ، وَقِيلَ : هُوَ جِلْدَتُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّعَرِ يَكُونُ لِلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ ; قَالَ الرَّاعِي : دَنِسُ الثِّيَابِ كَأَنَّ فَرْوَةَ رَأْسِهِ غُرِسَتْ فَأَنْبَتَ جَانِبَاهَا فُلْفُلَا وَالْفَرْوَةُ ، كَالثَّرْوَةِ فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ : وَهُوَ الْغِنَى ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنَّ فَاءَهَا بَدَلٌ مِنَ الثَّاءِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَسُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ إِنَّ الْأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الدَّارِ ، وَرُوِيَ : مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ ، أَرَادَ قِنَاعَهَا ، وَقِيلَ خِمَارَهَا أَيْ لَيْسَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ وَلَا حِجَابٌ وَأَنَّهَا تَخْرُجُ مُتَبَذِّلَةً إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ تُرْسَلُ إِلَيْهِ لَا تَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ ، وَالْأ
( قَنَتَ ) ( س ) فِيهِ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قُنُوتِ لَيْلَةٍ ، قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْقُنُوتِ " فِي الْحَدِيثِ ، وَيَرِدُ بِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، كَالطَّاعَةِ ، وَالْخُشُوعِ ، وَالصَّلَاةِ ، وَالدُّعَاءِ ، وَالْعِبَادَةِ ، وَالْقِيَامِ ، وَطُولِ الْقِيَامِ ، وَالسُّكُوتِ ، فَيُصْرَفُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي إِلَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : " كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، فَأَمْسَكْنَا عَنِ الْكَلَامِ " أَرَادَ بِهِ السُّكُوتَ . وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : الْقُنُوتُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : الصَّلَاةِ ، وَطُولِ الْقِيَامِ ، وَإِقَامَةِ الطَّاعَةِ ، وَالسُّكُوتِ .
[ قنت ] قنت : الْقُنُوتُ : الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ ، وَقِيلَ : الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ . وَالْقُنُوتُ : الْخُشُوعُ وَالْإِقْرَارُ بِالْعُبُودِيَّةِ ، وَالْقِيَامُ بِالطَّاعَةِ الَّتِي لَيْسَ مَعَهَا مَعْصِيَةٌ ، وَقِيلَ : الْقِيَامُ ، وَزَعَمَ ثَعْلَبٌ أَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَقِيلَ : إِطَالَةُ الْقِيَامِ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ ، فَأَمْسَكْنَا عَنِ الْكَلَامِ ، فَالْقُنُوتُ هَاهُنَا : الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَصْلُ الْقُنُوتِ فِي أَشْيَاءَ : فَمِنْهَا الْقِيَامُ ، وَبِهَذَا جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ فِي قُنُوتِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدْعُو قَائِمًا . وَأَبْيَنُ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ ، يُرِيدُ طُولَ الْقِيَامِ ، وَيُقَالُ لِلْمُصَلِّي : قَانِتٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْقَانِتِ الصَّائِمِ ، أَيِ : الْمُصَلِّي . وَفِي الْحَدِيثِ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قُنُوتِ لَيْلَةٍ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . وَيَرِدُ بِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ : كَالطّ
7117 7118 7111 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَدْعُو بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ . يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ .