حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ :
رَأَيْتُ ابْنَ ج٥ / ص٤٠عَبَّاسٍ يَمُدُّ بِضَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ :
رَأَيْتُ ابْنَ ج٥ / ص٤٠عَبَّاسٍ يَمُدُّ بِضَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 31) برقم: (7076) ، (5 / 39) برقم: (7116)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ضَبَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ : قَدْ أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ " . يَعْنِي : السَّنَةَ الْمُجْدِبَةَ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْحَيَوَانُ الْمَعْرُوفُ . وَالْعَرَبُ تَكْنِي بِهِ عَنْ سَنَةِ الْجَدْبِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " خَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ " . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ مَرَّ فِي حَجِّهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا صَغِيرٌ ، فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْهِ وَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ . الضَّبْعُ - بِسُكُونِ الْبَاءِ - : وَسَطُ الْعَضُدِ . وَقِيلَ : هُوَ مَا تَحْتَ الْإِبْطِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ " . هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِزَارَ أَوِ الْبُرْدَ فَيَجْعَلَ وَسَطَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ ، وَيُلْقِيَ طَرَفَيْهِ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ مِنْ جِهَتَيْ صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ . وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِبْدَاءِ الضَّبْعَيْنِ . وَيُقَالُ لِلْإِبْطِ : الضَّبْعُ ، لِلْمُجَاوَرَةِ . ( س ) وَفِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَشَفَاعَتِهِ فِي أَبِيهِ : " فَيَمْسَخُهُ اللَّهُ ضِبْعَانًا أَمْدَرَ " . الضِّبْعَانُ : ذَكَرُ الضِّبَاعِ .
[ ضبع ] ضبع : الضَّبْعُ ، بِسُكُونِ الْبَاءِ : وَسَطُ الْعَضُدِ بِلَحْمِهِ يَكُونُ لِلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ ، وَالْجَمْعُ أَضْبَاعٌ مِثْلُ فَرْخٍ وَأَفْرَاخٍ ، وَقِيلَ : الْعَضُدُ كُلُّهَا ، وَقِيلَ : الْإِبْطُ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : يُقَالُ لِلْإِبْطِ الضَّبْعُ لِلْمُجَاوَرَةِ ، وَقِيلَ : مَا بَيْنَ الْإِبْطِ إِلَى نِصْفِ الْعَضُدِ مِنْ أَعْلَاهُ ، تَقُولُ : أَخَذَ بِضَبْعَيْهِ أَيْ بِعَضُدَيْهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ مَرَّ فِي حَجِّهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَعَهَا ابْنٌ صَغِيرٌ فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْهِ وَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ . وَالْمَضْبَعَةُ : اللَّحْمَةُ الَّتِي تَحْتَ الْإِبْطِ مِنْ قُدُمٍ . وَاضْطَبَعَ الشَّيْءَ : أَدْخَلَهُ تَحْتَ ضَبْعَيْهِ . وَالِاضْطِبَاعُ الَّذِي يُؤْمَرُ بِهِ الطَّائِفُ بِالْبَيْتِ : أَنْ تُدْخِلَ الرِّدَاءَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِكَ الْأَيْمَنِ وَتُغَطِّيَ بِهِ الْأَيْسَرَ كَالرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُعَالِجَ أَمْرًا فَيَتَهَيَّأَ لَهُ . يُقَالُ : قَدِ اضْطَبَعْتُ بِثَوْبِي وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الضَّبْعِ وَهُوَ الْعَضُدُ ; وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّهُ طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِزَارَ أَوِ الْبُرْدَ فَيَجْعَلَ وَسَطَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ وَيُلْقِيَ طَرَفَيْهِ عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى مِنْ جِهَتَيْ صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِبْدَاءِ أَحَدِ الضَّبْعَيْنِ ، وَهُوَ التَّأَبُّطُ أَيْضًا ; عَنِ الْأَصْمَعِيِّ : وَضَبَعَ الْبَعِيرُ الْبَعِيرَ إِذَا أَخَذَ بِضَبْعَيْهِ فَصَرَعَهُ . وَضَبَعَ الْفَرَسُ يَضْبَعُ ضَبْعًا : لَوَى حَافِرَهُ إِلَى ضَبْعِهِ ; قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : إِذَا لَوَى الْفَرَسُ حَافِرَهُ إِلَى عَضُدِهِ فَذَلِكَ الضَّبْعُ ، فَإِذَا هَوَى بِحَافِرِهِ إِلَى وَحْشِيِّهِ فَذَلِ
( قَنَتَ ) ( س ) فِيهِ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قُنُوتِ لَيْلَةٍ ، قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْقُنُوتِ " فِي الْحَدِيثِ ، وَيَرِدُ بِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، كَالطَّاعَةِ ، وَالْخُشُوعِ ، وَالصَّلَاةِ ، وَالدُّعَاءِ ، وَالْعِبَادَةِ ، وَالْقِيَامِ ، وَطُولِ الْقِيَامِ ، وَالسُّكُوتِ ، فَيُصْرَفُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي إِلَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : " كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، فَأَمْسَكْنَا عَنِ الْكَلَامِ " أَرَادَ بِهِ السُّكُوتَ . وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : الْقُنُوتُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : الصَّلَاةِ ، وَطُولِ الْقِيَامِ ، وَإِقَامَةِ الطَّاعَةِ ، وَالسُّكُوتِ .
[ قنت ] قنت : الْقُنُوتُ : الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ ، وَقِيلَ : الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ . وَالْقُنُوتُ : الْخُشُوعُ وَالْإِقْرَارُ بِالْعُبُودِيَّةِ ، وَالْقِيَامُ بِالطَّاعَةِ الَّتِي لَيْسَ مَعَهَا مَعْصِيَةٌ ، وَقِيلَ : الْقِيَامُ ، وَزَعَمَ ثَعْلَبٌ أَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَقِيلَ : إِطَالَةُ الْقِيَامِ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ ، فَأَمْسَكْنَا عَنِ الْكَلَامِ ، فَالْقُنُوتُ هَاهُنَا : الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَصْلُ الْقُنُوتِ فِي أَشْيَاءَ : فَمِنْهَا الْقِيَامُ ، وَبِهَذَا جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ فِي قُنُوتِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدْعُو قَائِمًا . وَأَبْيَنُ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ ، يُرِيدُ طُولَ الْقِيَامِ ، وَيُقَالُ لِلْمُصَلِّي : قَانِتٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْقَانِتِ الصَّائِمِ ، أَيِ : الْمُصَلِّي . وَفِي الْحَدِيثِ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قُنُوتِ لَيْلَةٍ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . وَيَرِدُ بِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ : كَالطّ
7116 7117 7110 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمُدُّ بِضَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ .