8301
من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم
وَكِيعٌ [١]قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
إِذَا أَقَمْتَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد