8894
فِي الصلاة عند القتل
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :
لَمَّا انْطُلِقَ بِحُجْرٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! قَالَ : وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : لَأَقْتُلَنَّكَ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِهِ لِيُقْتَلَ ، قَالَ [١]: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ، فَقَالَ : لَا تَرَوْنَ أَنِّي ج٦ / ص٧٤خَفَّفْتُهُمَا جَزَعًا ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُطَوِّلَ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قُتِلَ
مرسلموقوف· رواه معاوية بن أبي سفيان