10310
من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان
وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ : لَا تَدْفَعْهَا ج٦ / ص٤٧٩إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب