10311
من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان
أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذَ مِنْكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالب