10377
من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا عَلَى أُمِّهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد